أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة 1- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة. 2- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. 3- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين 1و2 بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. 4- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول 5- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. 6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.
المادة 5
المادة 5 لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة 58 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة . شرع هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 1 - يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في كل شهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة. 2 - للمجلس ان يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته او كفاءته على ان لا يكون له صوت في اتخاذ القرارات.
المادة 5
المادة 5 تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون .
المادة ( 5 )
المادة ( 5 ) معلومات بشأن التنفيذ أولاً: يتعين على دولة التنفيذ أن ترسل المعلومات التالية بشأن تنفيذ الحكم الى دولة الادانة: أ ـ في حالة هروب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة في دولة التنفيذ. ب ـ في حالة طلب دولة الادانة تقريراً خاصاً بشأن حالة المحكوم عليه. جـ ـ اذا نفذت العقوبة او حدث ما يحول دون تنفيذها. ثانياً: يتعين على دولة الادانة أن تطلع المحكوم عليه كتابة بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ وفقاًً لأحكام هذه الاتفاقية , القرارات الصادرة من الطرفين المتعاقدين بشأن طلب نقله. ثالثاً : لايمس نقل المحكوم عليه الى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة فيها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بطريقة مشروعة في دولة الادانة.
المادة 5
المادة 5 يستعاض عن المادة 3 مكرر بما يلي : المادة 3 مكرر في حالة إخطار أي دولة متعاقدة،تمارس اختصاصها القضائي بموجب المادة 3، أو إذا عملت بصورة أخرى،أن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراءات قضائية بصدد نفس الجرائم أو الأفعال، على هذه الدولة المتعاقدة أن تجري ما يلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة الأخرى بهدف تنسيق إجراءاتها . ولا تخل الالتزامات الواردة في هذه المادة بالتزامات أي دولة متعاقدة بموجب المادة 13 .
المادة 5 (من البروتوكول)
المادة 5 المستحضرات الصيدلانية دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، لا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها إتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة .
مادة 5
مادة 5 1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
المادة 5
المادة 5 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين وديا ومن خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة 5
المادة 5 تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.
المادة (5)
المــــادة (5) 1. لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات الدبلوماسية خلال (72) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق. 2. لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (2) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.
المادة (5)
المادة (5) اولاً: يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للاجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه التبليغ . ثانياً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية: أ. الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ . ب. الاسم الكامل لكل من المطلوب تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء . جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وختمها وتوقيعها . د. نوع الوثائق والاوراق القضائية . هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن تقديمه بهذا الخصوص .
المادة 5
المادة 5 تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة، وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات، أو لوائح، أو سياسات، أو إجراءات إدارية.
المــــادة 5
المــــادة 5 اولا : يتمتع المشروع الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد للاستثمار بالحماية المقررة وفق تشريعاته الوطنية . ثانيا : لا تخضع استثمارات المستثمرين التابعين لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخرى لنزع الملكية والتأميم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معادلة لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها هنا بنزع الملكية) إلا بحكم قضائي نهائي وتعويض فوري عادل . ثالثا : يحسب هذا التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي أعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية وأصبح معروفاً بصورة علنية ويحدد التعويض وفقاً لمبادئ التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية فأذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة يحدد التعويض على مبادئ عادلة أخذا في الحسبان استهلاك رأس المال المستثمر ورأس المال المعاد وقيمة الإحلال والشهرة . رابعا : يعبر عن سعر السوق العادل هذا بعملة حرة قابلة للتحويل على أساس سعر سوق الصرف الموجود لهذه العملة في اللحظة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة سيتضمن التعويض أيضا الفائدة في نسبة تجارية مبنية على أساس السوق للعملة محل السؤال منذ تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي . خامسا : في حالة قيام طرف متعاقد بتأميم أو نزع ملكية استثمار لشخص قانوني تم تأسيسه او الترخيص له بموجب القانون الساري في إقليمه ويملك الطرف المتعاقد الآخر او المستثمرين التابعين لها في هذا الشخص حصصاً واسهماً وسندات او أي حقوق أخرى ، فعلى الطرف المتعاقد أن يضمن فعلا التعويض الكافي والعادل والفعال ويحدد هذا التعويض ويدفع وفقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة . سادسا : تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على العوائد الحالية من استثمار بالإضافة إلى حالة التصفية والى إيرادات التصفية . سابعا : يحق للمستثمر الذي نزعت ملكية استثماراته المراجعة عن طريق سلطة قضائية مختصة للدولة المتعاقدة المضيفة لحالته وتثمين الاستثمارات بما يتوافق والمبادئ التي تتضمنها هذه المادة .
المادة 5- القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات
المادة 5- القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات 1- تؤكد الاطراف مجدداً ، طبقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الانسان المعترف بها عالمياً ، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية . 2- يحرص كل طرف ، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيه ، على ان تتفق هذه السياسات والتدابير مع احكام هذه الاتفاقية .
مادة 5
مادة 5 معاملة الدولة الاولى بالرعاية 1- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها , في ظروف مماثلة , لمستثمرين غير تابعين لأي طرف منهما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات في اقليمه0 2- يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المشمولة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات غير التابعة لاي طرف متعاقد في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات . 3- بالرغم من ذلك , فأن احكام هذه المادة المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها احد الطرفين المتعاقدين لمستثمريه او لمستثمري دولة ثالثة لن تفسر على انها تلزم ذلك الطرف متعاقد بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر مزايا اية معاملة او تفضيل او امتياز ينتج عن : (أ) اي اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة تجارة حرة او اتحاد نقدي او اتفاق دولي مماثل قائم قد ينشأ مستقبلا ويكون اي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيه او قد يصبح طرفا فيه . (ب) اية اتفاقية دولية او اقليمية او اي تنظيم مماثل اخر يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب او اي تشريع محلي يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب .
المادة المادة 5
المادة المادة 5 لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
ماددهی (5)
ماددهی (5)دامەزراوە و فەرمانگەکانى هەرێمى کوردستان ـ عێراق و ئەوانەى خاوەن پۆستن تیایاندا، لەهەر شوێنێکى ئەم یاسایەدا هاتبن، جێگەى دامەزراوە و فەرمانگە ئیتیحادییەکان و ئەوانەى خاوەن پۆستن تیایاندا دەگرنەوە.
المادة 5 من المعاهدة (صيانة الموارد الوراثية)
المادة 5 صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها 5-1على كل طرف متعاقد، وفقا لتشريعاته القطرية، وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى حيثما كان ملائما، أن يروج لاتباع منهج متكامل لاستكشاف الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام وأن يقوم بوجه خاص بما يلي بحسب ما هو ملائم: )أ( إجراء مسوح للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وحصرها مع مراعاة حالة ودرجة الاختلاف فى العشائر الموجودة، بما في ذلك تلك الموارد ذات الاستخدامات المحتملة، وتقدير أي أخطار تتعرض لها حسب المستطاع؛ (ب) تشجيع جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات ذات الصلة بتلك الموارد الوراثية النباتية المعرضة للخطر أو ذات الاستخدامات المحتملة؛ (ج) تشجيع أو دعم جهود المزارعين ومجتمعاتهم المحلية، بحسب ما هو ملائم، لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على مستوى المزرعة. (د) تشجيع الصيانة فى الموقع للأقارب المحصولية البرية والنباتات البرية لإنتاج الأغذية، بما في ذلك في مناطق محمية من خلال دعم، ضمن جملة أمور أخرى، جهود المجتمعات الأصلية والمحلية. (هـ) التعاون فى مجال تشجيع وضع نظم كفؤة ومستدامة للصيانة خارج المواقع الطبيعية مع إيلاء الاهتمام الواجب للحاجة إلى القدر الكافي من التوثيق والتوصيف والتجديد والتقييم، وتشجيع عمليات استحداث ونقل التكنولوجيا الملائمة لهذا الغرض بهدف النهوض بالاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. (و) رصد استمرارية الحيوية ودرجة التنوع السلامة الوراثية لمجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 5-2 تتخذ الاطراف المتعاقدة، حيثما يكون ذلك ملائما، خطوات للتقليل من الأخطار المحيقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الحد الأدنى، أو القضاء عليها إن أمكن.
المـــــادة 5
المـــــادة 5 ان نصوص هذه الاتفاقية لا تستثني مواطني الطرفين المذكورين في هذه الاتفاقية من الالتزامات الواردة في القوانين والانظمة النافذة في اقليم الدولة الاخرى.