المادة ( 5 )

معرف المادة: 50453

رقم المادة : 2856

المادة ( 5 ) معلومات بشأن التنفيذ أولاً: يتعين على دولة التنفيذ أن ترسل المعلومات التالية بشأن تنفيذ الحكم الى دولة الادانة: أ ـ في حالة هروب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة في دولة التنفيذ. ب ـ في حالة طلب دولة الادانة تقريراً خاصاً بشأن حالة المحكوم عليه. جـ ـ اذا نفذت العقوبة او حدث ما يحول دون تنفيذها. ثانياً: يتعين على دولة الادانة أن تطلع المحكوم عليه كتابة بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ وفقاًً لأحكام هذه الاتفاقية , القرارات الصادرة من الطرفين المتعاقدين بشأن طلب نقله. ثالثاً : لايمس نقل المحكوم عليه الى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة فيها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بطريقة مشروعة في دولة الادانة.