المواد القانونية
ماددهی (5) پیادەکردنى ماددەی (28)ى یاساكە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- ئەنجومەنى وەزیرانی هەرێمی كوردستان پەیڕەوێک بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة 5 بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .(5)
المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .
المادة المادة (5) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين in رفض دخول او مرور او اقامة أي من مواطني الطرف الاخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الاخر دون حاجة الى اعطاء اسباب لذلك القرار.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.
المادة 5 لا يفرض تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم.
المادة 5 توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .
المادة 5: يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من : - مجلس الامناء - المجلس التنفيذي - المدير العام - الامانة الفنية 1. مجلس الأمناء : هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى : • وضع السياسة العامة للمرفق , • تحديد المواضيع ذات الأولوية , • اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم , • اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق . • اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق . 2. المجلس التنفيذي - يعين من قبل مجلس الأمناء , وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات . - يتألف من الاعضاء التاليين: ? رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي . ? خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية . ? ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وادارة التمويل الاقليمي والدولي . ? ممثلان عن القطاع الخاص . - يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه . - يتولى المجلس التنفيذي : ? اقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق . ? ايجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة . ? اقرار قائمة الخبراء الفنيين . ? اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق . ? متابعة التزام الامانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الادارية . ? اعداد الانظمة واللوائح الداخلية للمرفق . ? اعداد الاسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم . ? تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الامناء . 3. المدير العام - يعين مجلس الامناء ,بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي ,المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . - تكون مهام المدير العام : ? اقتراح الاسس والمعايير التي يتم على اساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الاطراف لبروتول مونتريال . ? اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (افراد وهيئات ) . ? الاشراف على تنفيذ المشاريع . ? تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق الى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء . ? تنفيذ قرارات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الاجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه . ? اعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الامناء . ? القيام بتسيير وتنظيم اعمال المرفق ويكون مسؤولاً امام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء. ? تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وامام المحاكم . ولا يجوز ان يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص . ? المشاركة في اجتماعات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضروريا . ? يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقا للانظمة الداخلية واللوائح. ? لايطالب المدير العام ولايتلقى خلال ادائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة او سلطة خارجة عن المرفق . ? يعرض المديرالعام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للانظمة المعمول بها في الجامعة . 4- الأمانة الفنية: - تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (5-7) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للأنظمة الداخلية . ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل . - يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين .
المادة 5 تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات اخرى فقط .
المادة 5 اولا – لوزير الزراعة والري ان تقرر اعفاء مستاجر الارض المستصلحة من دفع بدل الايجار لمدة لا تزيد على السنتين تبعا لطبيعة الارض المستصلحة. ثانيا – لوزير الزراعة والري اعادة النظر في بدل الايجار السنوي كل خمس سنوات.(4)
المادة 5 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.
المادة المادة 5 لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
ماددهی (5): ئهو بهند و سپێردراوانهی له حوكمهكانی ئهم یاسایه سوودمهند دهبن كه سوودیان له حوكمهكانی یاسای ژماره (2) ی ساڵی 2012 یاسای لێبوردنی گشتی وهرگرتووه یان ههر یاسا و بڕیارێك كه پێش ئهو دهرچووه و ههروهها بڕیارهكانی لێبوردنی تایبهت كه له سهرۆكی ههرێمهوه دهرچووه كه ئاشتهواییان كردوه به مهرجێك جارێكی تر لهسهر تاوانێكی به ئهنقهست حوكم نهدرابێتهوه.
المادة -5- أولاً: يعمل الطرفان على تسهيل المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة وتأسيس المراكز التجارية في أي من البلدين وبما يخدم تطور علاقاتهما التجارية . ثانياً: يسمح الطرفان بدخول السلع والمواد التي تتطلبها مشاركة أي منهما في المعارض الدولية والمتخصصة وكذلك المراكز التجارية على أن يكون دخول السلع مؤقتاً ويعاد تصديرها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
المادة 5 يلغى نص المادة (71) من القانون ويحل محله ما يأتي: 71- لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة المادة (5) 1 – لإغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح " مقيم " بالنسبة لجمهورية العراق أي شخص حسب قوانينها يخضع للضريبة فيها ، بسبب مقر سكنه أو إقامته أو مقر أدارته ، وأي معيار أخر ذي طبيعة مماثلة . بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الفرد الذي يكون محل إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي شركة تؤسس هنالك . لأغراض الفقرة ( 1 ) فان المقيم في دولة متعاقدة سوف تشمل ما يلي :- أ – حكومة تلك الدولة المتعاقدة ، وحداتها الإدارية ، وتقسيماتها السياسية والسلطات المحلية التابعة لها . ب – أي مؤسسة حكومية تنشأ وفق القانون العام كالبنك المركزي ، صناديق ، وكالات أو أي كيانات مشابهه ، تنشأ في دولة متعاقدة . ت – أي كيان حكومي ينشأ في دولة متعاقدة وتشارك في رأس ماله تلك الدولة المتعاقدة مع دول أخرى . 2 – في حالة ما يكون الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لإحكام الفقرة (1) فان وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :- أ – يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها ، فإذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر مقيما في الدولة التي تكون مركز مصالحه الرئيسة . ب – أذا لم يكون ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الرئيسية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة التي بها سكنه المعتاد . ت – أن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو لم يكن له سكن معتاد بأي منها يعتبر مقيما في الدولة التي يحوز على جنسيتها . د – أذا كان مواطنا في كلا الدولتين أو ليس من كلاهما ، يجوز أن تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد حالته بالاتفاق المتبادل .
المادة 5 تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال . ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن . سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه . سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة . ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم . تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .
المادة 5 يعتبر العائدون المشمولون باحكام هذا القانون، مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط، لمدة سنتين، الا في حالة رغبتهم في اداء الخدمة المذكورة.
ماددهی (5) لیژنەیەکی پسپۆڕ لە پزیشکانی ڤێتێرنەری بەڕێوەبەرایەتییەکان، بە هەماهەنگی فەرمانگە پەیوەندیدارەکانى سەر بە وەزارەتەکانی ناوخۆ و شارەوانی و گەشتوگوزار و تەندروستى و دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە، لە هەر پارێزگا و ئیدارەیەکی سەربەخۆ، بڕیار دەدەن سەبارەت بە ڕاگرتنی هاوسەنگی زۆربوون و لەناوچوونی ئاژەڵان، پاڵپشت بە پێوەر و ڕێکاری تەندروستی ڤێتێرنەری هاوچەرخ.
مادة 5 يلغى البند (ثالثًا) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: – ثالثًا – للجنة أن تعين أحد الأعضاء مقررًا عامًا لها، ولها أن تعين أحد أعضائها مقررًا لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير عن نتائج دراسته يعرض على اللجنة لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة