أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية على مستوى الأبواب والأقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الحادية والخمسون: 1 – لمجلس الوزراء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها تزيد على 20000 عشرين الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تقل عن ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءًا الى الوزير المختص . 2 – لوزير المالية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة اهداء الموجودات المنقولة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولما زاد على 100000 مئة الف دينار في كل قضية ويجري تنزيلها من السجلات .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (26) ويحل محلها ما يأتي : اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .
المادة 5
المادة 5 اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق . ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة: في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
المادة 5
المادة 5 التكوين : اولا : يتكون الاتحاد من الهيأة العامة و الهيأة الادارية و مايرتبط به و حسب النظام الداخلي ثانيا : للاتحاد مقر رئيسي في بغداد و له ان يؤسس فروعا او لجان في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و في الاقضية و حسب الحاجة و التي ترتبط به تنظيما و حسب نظامة الداخلي
المادة 5
المادة 5 بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .(5)
المادة 5
المادة 5 اولا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها . ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (1/25) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفا مشتركا خلال المدة المذكورة .
المادة 5
المادة 5 اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق. ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.
المادة 5
المادة 5 يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.
المادة 5
المادة 5 أولاً : يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . ثانياً : يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه . ثالثاً : يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ( 30 يوماً من تاريخ الخلو) . رابعاً : أ ــ لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة . ب ــ لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة . خامساً : لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .
المادة 5
المادة 5 1 – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزیر الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية. 2 – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.
المادة 5
المادة 5 أولا ـ للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية . ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة . ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .(3)
المادة 5
المادة 5 1 – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقا لاحكام هذا القانون ويتالف من : - ا – المدير العام – رئيسا. ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يمثلون وزارة النقل ووزارة المالية ( الكمارك والمكوس ) ووزارة الاقتصاد ( المؤسسة العامة للتجارة ) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقا لاحكامالقانون رقم ( 60 ) لسنة / 1971. جـ - اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون. 2 – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية. 3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( 120 ) دينارا سنويا يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلا من العضو المتغيب. 4 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.
المادة 5
المادة 5 اولاً: يلتزم المكلف بإبلاغ البلدية تحريرياً بتاريخ مباشرته للعمل الخاضع للرسم وإيداع نسخة من عقد الإيجار الخاص بمحل او مكتب مزاولة المهنة او العمل الى البلدية . ثانياً: إذا قسط الرسم المتحقق ولم يدفع المكلف احد الأقساط خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بدون إنذار . ثالثاً: إذا تحقق للبلدية بموجب هذا القانون او القوانين الأخرى دين على المكلف ولم يسدده في الموعد المقرر يخطر بلزوم التسديد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها (7%) سبعة من المئة تستوفى مع أصل الدين . رابعاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يعفى المكلف من الفائدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة كلاً او جزءً إذا تأخر عن الدفع لمعذرة مشروعة . خامساُ: تعد ديون البلديات والمبالغ الإضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق في شأنها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
المادة 5
المادة 5 يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما يأتي: - اولا – وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة. ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها. ثالثا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد. رابعا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف. خامسا – تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون. سادسا – ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .