المواد القانونية
المادة مادة 4 1 ــ أ ــ تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملاً بالمادة ( 13 ) . ب ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها الى الأطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات، عندما تحظر بذلك عملاً بالفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه . ج ــ ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاستيراد المحددة، إن كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى . 2 ــ يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية : أ ــ ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الى الحد الأدنى، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية . ب ــ ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص لاغراض الادارة السليمة بينياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان، أياً كان مكان التخلص منها . ج ــ ــ ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئية الى أدنى حد . د ــ ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود الى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات وأن يجري النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل . ه ــ ــ عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى الى دولة أو مجموعة دول تنتمي الى منظمة تكامل اقتصادي و ( أو ) سياسي تكون أطرافاً، ولا سيما الى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً طبقاً للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول . و ــ اشتراط أن تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى الى الدول المعنية، وفقاً للمرفق الخامس ( أ ) كي يتسنى لها أن تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئية . ز ــ منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً . ح ــ ــ التعاون في الأنشطة، مع الأطراف الأخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة، وعن طريق الأمانة، بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، بغية تحسين الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وإنفاذ منع الإتجار غير المشروع . 3 ــ تعتبر ا لأطراف أن الإتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات الأخرى فعل إجرامي . 4 ــ يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانوني والإدارية والتدباير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وأنفاذها، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها . 5 ــ لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه الى جانب غير طرف أو باستيرادها الى أراضيه من جانب غير طرف . 6 ــ تتفق الأطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوب يخط عرض 60 درجة جنوباً سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن . 7 ــ وفضلاً على ذلك، على كل طرف : أ ــ أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام بتلك الأنواع من العمليات . ب ــ أن يشترط أن تجري تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وان يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً . ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وأن يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً . ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايت الخطرة والنفايات الأخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها . 8 ــ على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الأطراف في اجتماعها الأول المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية . 9 ــ على الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا : أ ــ كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً أو ب ــ كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خام لنصاعات إعادة الدوران أو الاسترداد في دولة الاستيراد أو ج ــ ــ كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجري وفقاً لمعايير أخرى تقررها الأرطاف، شريطة أن لا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية . 10 ــ لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات أخرى أن تنقل الى دولة الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 11 ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط اضافية تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئية على نحو أفضل . 12 ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأ{صفتها القارية وفقاً للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة . 13 ــ تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و ( أ ) احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة الى الدول الأخرى، ولا سيما الى البلدان النامية .
المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
المادة 4 أولاً - يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة ومنـع الاحتكـار) يتمتـع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئاسة الوزراء . ثانياً - يرأس المجلس شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة له خبـرة كافيـة في شؤون السوق والأمور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكـار وتطبيقاتها القانونية ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ولرئيس مجلس الوزراء اختيار نائب لرئيس المجلس . ويتألف المجلس من : أ - أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية : 1 – وزارة الصناعة والمعادن . 2 – وزارة التجارة . 3 – وزارة الاتصالات . ب-عضو بدرجة خبير أو ما يعادله يمثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . جـ - أعضاء يمثلون الجهات الآتية : 1 . اتحاد الغرف التجارية والصناعية . 2 . اتحـاد الصناعـات العراقـي . 3 . مجلـس حمايـة المستهـلك . 4 . نقابة المحاسبين والمدققين العراقية . 5 . موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس المجلس ويكون مقرراً لها . ثالثاً : يحـدد رئيس الوزراء الأشخاص الممثليـن عن الجهـات المذكورة في الفقرة (جـ) أعلاه والمكافأة المالية التي تمنح لكل منهم . رابعاً : تخصص وزارة المالية موازنة للمجلس ضمن الموازنة العامة السنوية لتغطية نفقاتها . خامساً : يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله .
المادة 4 أولاً - يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة ومنـع الاحتكـار) يتمتـع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئاسة الوزراء . ثانياً - يرأس المجلس شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة له خبـرة كافيـة في شؤون السوق والأمور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكـار وتطبيقاتها القانونية ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ولرئيس مجلس الوزراء اختيار نائب لرئيس المجلس . ويتألف المجلس من : أ - أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية : 1 – وزارة الصناعة والمعادن . 2 – وزارة التجارة . 3 – وزارة الاتصالات . ب-عضو بدرجة خبير أو ما يعادله يمثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . جـ - أعضاء يمثلون الجهات الآتية : 1 . اتحاد الغرف التجارية والصناعية . 2 . اتحـاد الصناعـات العراقـي . 3 . مجلـس حمايـة المستهـلك . 4 . نقابة المحاسبين والمدققين العراقية . 5 . موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس المجلس ويكون مقرراً لها . ثالثاً : يحـدد رئيس الوزراء الأشخاص الممثليـن عن الجهـات المذكورة في الفقرة (جـ) أعلاه والمكافأة المالية التي تمنح لكل منهم . رابعاً : تخصص وزارة المالية موازنة للمجلس ضمن الموازنة العامة السنوية لتغطية نفقاتها . خامساً : يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله .
المادة 4 أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى ( الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله . ثانياً : يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمستوى قسم .
المادة 4 قيام وزارة المالية دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيا و في جميع انحاء العراق من المعينين على درجات حركة الملاك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازنة لعام 2019 والذين باشروا في عملهم او الذين اكملوا اجراءاتهم استثناءا من احكام المادة (13/اولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل .
المادة 4 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة العاشرة – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:- 1. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي 3. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون 4. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون 6. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها 7. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين 8. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله 9. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها 10. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه 11. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة 14 – ج من المادة الثالثة من القانون 12. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية
المادة مرفق 4 اتفاقية ألف ــ العمليات التي لا تقود الى امكانية استرداد الموارد، أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة . يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العلمي . D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها، ( مثل حشو الأرض، وما الى ذلك ) . D2 معالجة الأرض، ( مثل، الانحلال الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربية، وما الى ذلك ) . D3 الحقن العميق، ( مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكويناً طبيعياً، وما الى ذلك ) . D4 التجمع السطحي، ( مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والحبيرات الساحلية، وما الى ذلك ) . D5 حفر مصممة خصيصاً، ( مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك ) . D6 التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/ المحيطات . D7 التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر . D8 المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة بعض من العمليات المذكورة في الفرع ألف . D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف، ( مثل التبخير والتجفيف، والتكليس، والمعادلة، والترسيب، وما الى ذلك ) . D10 الترميد على الأرض . D11 الترميد في البحر . D12 التخزين الدائم ( مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك ) . D13 الخط أو المزج قبل الإحالة الى أي من العهمليات المذكورة في الفرع ألف . D14 إعادة التغليف قبل الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . D15 التخزين في انتظار الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . باء ــ العمليات التي قد تقود الى استرداد الموارد أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة . يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فيما يتعلق بالمواد المعرفة قانوناً بأنها مواد خطرة أو المعتبرة مواداً خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع ألف . R1 الاستعمال بوصفها وقوداً ( عدا في الترميد المباشر ) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة . R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترجاع . R3 إعادة تدوير/ استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات . R4 إعادة تدوير/ استخلاص المعادن والمركبات المعدنية . R5 إعادة تدوير/ استخلاص المواد غير العضوية الأخرى . R6 استرجاع الأحماض أو القواعد . R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث . R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة . R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها . R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي الى تحسين البيئة . R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من R1 الى R10 . R12 تبادل النفايات للإحالة على أي من العمليات المرقمة من R1 الى R11 . R13 تجميع المواد بغرض المواد إجراء أي عملية مذكورة في الفرع باء . المرفق الخامس ألف معلومات يجب تقديمها في الإخطار
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا للتوسع الكبير في اعمال مصلحة المبايعات الحكومية، ولغرض تنظيم وتوزيع السلع التي تتعامل بها بشكل يسهل حصول المواطنين عليها، فقد اقتضى تقسيم اعمال المصلحة المذكورة بعد الغائها على شركتين هما الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها الوارد في عقد تاسيسها . فقد شرع هذا القانون .
المادة 4 اولا - تمنح اجازة الدلالة من غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل عمل طالب الاجازة ضمن دائرة اختصاصها بعد اخذ راي الاجهزة المعنية. ثانيا - لا يجوز منح الاجازة لاكثر من نوع واحد من انواع الدلالة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانو ن .
المادة 4 اولا – على صاحب حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ان يمتهن الزراعة، ولا يمنع ذلك من امتهانه مهنة اخرى الى جانب الزراعة اذا لم يكن ذلك ممنوعا بمقتضى القانون الذي ينظم امتهان تلك المهنة . ثانيا – يشترط لامتهان الزراعة، قيام صاحب حق التصرف باستغلال الارض الزراعية لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني، والعناية بها وتجنب كل ما يضعف كفاؤتها الانتاجية، سواء تم ذلك بنفسه او عن طريق علاقة زراعية مباشرة مع الفلاحين الزراعيين فيها. ويستثنى من ذلك الصغير والطالب والمحجور ويتولى من يقوم مقامهم قانونا استثمارها وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات . كما يستثنى من ذلك ايضا المجند والمتطوع في القوات المسلحة ما دام مستمرا باستثمار الارض . ثالثا – اذا كان حق التصرف في الارض الزراعية مشاعا فيعتبر تصرف الشريك صاحب القدر الاكبر من السهام (وفقا لاحكام البند – ثانيا – من هذه المادة) تصرفا قانونيا من سائر الشركاء . اما اذا لم يكن الشريك المتصرف صاحب القدر الاكبر فيعتبر تصرفه باذن بقية الشركاء تصرفا قانونيا عنهم .
المادة 4 اولا - يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: - أ - الاشراف العام على شؤون المركز. ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المركز وتطويره. ج - اقرار القواعد والاسس المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من المرشحين للدارسة في المركز. د - اقرار مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية والتدريب للبرامج اليت يقيمها المركز. هـ اختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز. و - تحديد اوقات الدوام الرسمي في المركز. ز - اقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها. ح - المصادقة على نتائج الامتحانات. ط - اقرار القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المركز. ي - استقدام الاساتذة اوالخبراء من الخارج وتحديد مدة استقدامهم على ان تتم اجراءات المفاتحة من قبل وزارة المالية. ك - اقتراح ايفاد بعض اطلبه المركز او خريجية الى الخارج للتدريب. ل - ما يعهده اليه وزير المالية من مهام ودراسات وبحوث تعلق بتطوير الادارة المالية العامة واساليب العمل. ثانيا - للوزير ان يعيد الى المجلس ايا من قراراته لاعادة النظر فيه خلال مدة خمسة عشر يوما مع ذكر الاسباب وعند اصرار المجلس على القرار يكون القرار قطعيا.
المادة 4 اولا – يدير المدرسة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس هيئة التخطيط او وكيله وممثلين من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة لا يقل مستوى اي منهم عن مدير عام . ثانيا – تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة . ثالثا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الراي الذي صوت معه رئيس المجلس.
المادة 4 اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الانتاج بـ (50%) خمسين من المئة من ايرادات الزيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الانتاج على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.
مادة 4 تعتبر المادة العاشرة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها . 2 = تسجل الارصدة بتاريخ 1/1/1960 للقروض المدفوعة فعلاً من قبل مجلس الاعمار (الملغى) او مجلس التخطيط الاقتصادي خلال الفترة الواقعة بين نفاذ قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 الى المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية والشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصرفا نهائيا محسوبا على الباب الاول من المنهاج العام لمجلس الاعمار (الملغى) تحت فصل خاص بعنوان ” القروض الممنوحة الى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ” .
المادة 4 اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه . ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه . ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد . رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه . خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .
المادة 4 اولا : لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق . ثانيا : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس . ثالثا : ينحصر التعامل بالاوراف المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة . رابعا : يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالاوراق المالية جرى خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . خامسا : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .
المادة 4 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 163 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة