المادة 4
أولاً - يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة ومنـع الاحتكـار) يتمتـع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئاسة الوزراء .
ثانياً - يرأس المجلس شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة له خبـرة كافيـة في شؤون السوق والأمور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكـار وتطبيقاتها القانونية ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ولرئيس مجلس الوزراء اختيار نائب لرئيس المجلس .
ويتألف المجلس من :
أ - أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية :
1 – وزارة الصناعة والمعادن .
2 – وزارة التجارة .
3 – وزارة الاتصالات .
ب-عضو بدرجة خبير أو ما يعادله يمثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .
جـ - أعضاء يمثلون الجهات الآتية :
1 . اتحاد الغرف التجارية والصناعية .
2 . اتحـاد الصناعـات العراقـي .
3 . مجلـس حمايـة المستهـلك .
4 . نقابة المحاسبين والمدققين العراقية .
5 . موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس المجلس ويكون مقرراً لها .
ثالثاً : يحـدد رئيس الوزراء الأشخاص الممثليـن عن الجهـات المذكورة في الفقرة (جـ) أعلاه والمكافأة المالية التي تمنح لكل منهم .
رابعاً : تخصص وزارة المالية موازنة للمجلس ضمن الموازنة العامة السنوية لتغطية نفقاتها .
خامساً : يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله .