أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورة انعقاده السادسة والستين في القاهرة بتاريخ 3-12-1997 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة ثلاث سنوات تقويمية محل عبارة سنتان تقويميتان الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم 179 لسنة 1970

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا : تشكل هيئة تسمى (هيئة الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية . ثانيا : تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس شركة للنقل البري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي الحجة / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لعام 1976 الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 19 – 20 / صفر / 1421 هــ الموافق 23 – 24 / ايار / 2000 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( 8 ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( 28 / 11 / 2000 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اتحاد ماينمار الموقعة في بغداد بتاريخ 17 / جمادي الاولى / 1422 هـ الموافق 6 / اب / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الاخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مادده‌ی (حه‌وته‌م) له‌ یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێ و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ده‌زگاكانی خوێندنی باڵا له‌ زانكۆ و ده‌سته‌ و كولێژ و په‌یمانگا و سه‌نته‌ری توێژینه‌وه‌ی حكومی و ناحكومی پێكدێن و ئه‌م ده‌زگایانه‌ی خوێندن به‌ وه‌زاره‌ته‌وه‌ ده‌لكێن: 1ـ زانكۆی سه‌ڵاحه‌دین/ هه‌ولێر. 2ـ زانكۆی سلێمانی. 3ـ زانكۆی دهۆك. 4ـ زانكۆی كۆیه‌. 5ـ زانكۆی سۆران. 6ـ زانكۆی زاخۆ. 7ـ زانكۆی راپه‌ڕین. 8ـ زانكۆی هه‌ڵه‌بجه‌. 9ـ زانكۆی گه‌رمیان. 10ـ زانكۆی چه‌رمۆ. 11ـ زانكۆی كوردستان/ هه‌ولێر. 12ـ زانكۆی پۆلیته‌كنیكی هه‌ولێر. 13ـ زانكۆی پۆلیته‌كنیكی سلێمانی. 14ـ زانكۆی پۆلیته‌كنیكی دهۆك. 15ـ ئه‌نجومه‌نی باڵای كوردستان بۆ پسپۆڕییه‌ پزیشكییه‌كان. 16ـ ده‌سته‌ی كوردستان بۆ خوێندنه‌ ستراتیجییه‌كان و توێژینه‌وه‌ی زانستییه‌كان. 17ـ هه‌ر ده‌زگایه‌كی دیكه‌ی حكومی كه‌ هه‌یه‌ یان دوای ده‌رچوونی ئه‌م یاسایه‌ داده‌مه‌زرێن. دووه‌م: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ل وه‌زاره‌تی خوێندنی باڵا و توێژینه‌وه‌ی زانستی به‌پێی پێوه‌ر و پله‌به‌ندیی زانستی ده‌سه‌ڵاتی پێدانی تایبه‌تمه‌ندیی هه‌یه‌ به‌ زانكۆكان له‌ چوارچێوه‌ی رێنمایی تایبه‌ت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية : أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي حضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء . ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء . ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات . رابعا : إحداث تنمية اقتصادية وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والاعلامي والاقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها . خامسا : الاستثمار الامثل للاماكن التاريخية والدينية في مدينة سامراء بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد الاقتصاد . سادسا : تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها الإدارية من اجل استيعاب الاحتفالية الكبرى لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وسائر الفعاليات الثقافية والعلمية التي ستجرى على ارض سامراء بالاضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لسامراء والاماكن الدينية المقدسة والمعالم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي . سابعا : تطوير علاقات التعاون السياحي والاثاري بين سامراء والمنظمات السياحية والاثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة الاثار المسروقة بالتعاون مع الدوائر التخصصية لاسترداد الآثار وحمايتها بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها: أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق. ثانياً: النظام الداخلي: النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور. ثالثاً: المجلس: مجلس النواب . رابعاً: الرئيس: رئيس مجلس النواب . خامساً: نائبيه: النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سادساً: النائب: عضو مجلس النواب. سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب. ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين . تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين . عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مادده‌ی (1) له‌یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌ كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. مادده‌ی (1): ئه‌و گرێبه‌ستانه‌ی بۆمه‌به‌ستی به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ نیشته‌جێ بوون یا غه‌یری نیشته‌جێوون گرێدراون، هه‌ر (4) چوار ساڵ جارێك نوێ ده‌كرێته‌وه‌ به‌ كرێیه‌ك كه‌ هه‌ردوولا له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون به‌ زیاد كردن یان كه‌م كردن به‌مه‌رجێك له‌ حاڵه‌تی زیاد كردنی كرێیه‌كه‌ له‌ 20% زیاتر نه‌بێت له‌ كرێی پێشوو

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل ويعتبر نص الفقرة 1 منها نصا للمادة الثامنة من القانون

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972:- لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية . ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون . الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المؤسسة – الجامعة أو المعهد . الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية . الهيأة – هيئة التعليم التقني . ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله .