أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص، التي تقدم خدمات التصليح والصيانة للاجهزة والمعدات والمكائن والمركبات وما يرتبط بها من اعمال .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1: به‌رهه‌ڵڵاكردنی هه‌موو مامه‌ڵه‌یه‌كی به‌ موڵك كردن وگۆڕینه‌وه‌ (معاملات الاستملاك والاستبدال) له‌ هه‌رێمی كوردستان، كه‌به‌ پێی بڕیاری ژماره‌ (3)ی ساڵی 1993 ی ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی كوردستانی عێراق راگیرابوو.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة 7 من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم 142 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : المادة 7 : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا للمذكورين في المادة 5 من القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل المادة ( 2 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية . ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض . رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون . خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي . سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون . سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون . ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه . تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه . عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة . حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( 6 ) ستة اشهر . ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته . ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة . رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي . خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها . سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى . ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل . تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الرياي . عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (18) الثامنة عشرة . حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر . ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون . ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص . رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل . خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية . سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (58) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1958 على الوجه الاتي "على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وعلى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجالس البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء، ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من اموال منقولة - عدا الاثاث الاعتيادي - او غير منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التامين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات" .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا – لشركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين وتشمل هذه المشتقات : 1 – بنزين السيارات ( كازولين ) بنسبة اوكتين لا تقل عن 91% . 2 – زيت الغاز . 3 – زيوت المحركات والشحوم بجميع انواعها . 4 – الغاز السائل ( غاز الطبخ ) . 5 – النفط الابيض ( الكيروسين ) . 6 – القبر . ب – على وزارة النفط اصدار جداول ملحق مطابقة للمواصفات العالمية للمشتقات النفطية المشار اليها اعلاه . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام المادة ( 1 ) بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن ( 10-0-0000 ) مئة مليون ولا تزيد عن ( 30-0-0000 ) ثلاثمائة مليون دينار . 2 – مصادرة المشتقات النفطية المستوردة . 3 – منع الشركات المخالفة من مزاولة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل البند (ثالثا) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.

1

متن المادە :

1-ئه‌نجومه‌نێكی كاتیی بۆ سه‌ندیكای پزیشكانی كوردستانی عێراق داده‌مه‌زرێ وهه‌موو ده‌سه‌ڵاتێكی یاسایی و دارایی وكارگێڕی پێده‌درێ كه‌ له‌ یاسای سه‌ندیكای ناوه‌ندی پزیشكان ژماره‌ (81)ی ساڵی 1984 ی هه‌مواكراودا هاتووه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف الفقرة ج من مادة 2 من قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - ج - للصابئة : 1 - يومان للعيد الكبير. 2 - يوم واحد للعيد الصغير. 3 - يومان لعيد الخليقة البنجة 4 - يوم واحد لعيد ميلاد النبي يحيى وهبة يمانة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( 144 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم الحقوق التقاعدية للمتوفي من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا . ثانيا : لمجلس الوزراء شمول أي فئة إلى المذكورين بأحكام البند ( أولا ) من هذه المادة من المتوفين نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا باقتراح من وزير الصحة .