المادة 1

معرف المادة: 29639

رقم المادة : 1240

المادة 1 أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية . ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون . الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المؤسسة – الجامعة أو المعهد . الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية . الهيأة – هيئة التعليم التقني . ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله .