أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-4- اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي: أ- قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيسا ب- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا د- ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا هـ- ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا و- ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضوا س- ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية . ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة (7) ويحل محلها ما يلي : المادة – 7 – يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .
المادة 4
المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة السابعة: 1 – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية . ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال . ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البلد . 2 – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من : 1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا. 2 - ممثل وزارة المالية – عضوا. 3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا. 4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا. 5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا. 6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(4)
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 اولا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصدق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب ثانيا – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورئيس مجلس وزارء الاقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتزيد على (10%) ( عشرة من المائة ) من حدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها على الا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و يتم اشعار وزارة المالية الاتحادية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الادارات الممولة ذاتيا التابعة لكل منهم بمقترح من مجلس ادارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين المركز المالي و الاقتصادي لنهاية السنة المالية باستثناء الادارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادية بشأنها لحين طلب اجراء التعديلات رابعا – للمحافظ اجراء التعديلات اللازمة على الموازنة دوائر البلديات و الماء و المجاري بمقترح من مديرها على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين كفاءة عمل الدائرة
المادة 4
المادة 4 يتولى المجلس المهام الآتية: أولاً : إدارة أعمال الصندوق وفق الأهداف المحددة له. ثانياً : الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تمنح لهم. ثالثاً : اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية في شأن تحقيق أهداف الصندوق. رابعاً : استخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام الموكلة إليه. خامساً : إقامة الدعاوى المدنية والجزائية داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه. سادسا : إعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلي وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك (1). سادساً : إعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة لا تتجاوز( 50 % ) خمسين من المئة ولغاية ( 250000 ) مئتين وخمسين ألف دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك. سابعاً : تقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساط خلال مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضمانات. ثامناً : إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونين لدى الدوائر العراقية المختلفة بالمبالغ المتفق عليها وبما لا يتجاوز النسبة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذه المادة. تاسعاً : فتح حساب مغلق أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة المالية لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق. عاشراً : وضع التعليمات والضوابط والآلية المتعلقة باسترداد الأموال والتسوية بما في ذلك وضع نماذج الإعلان عن أنشاء الصندوق والطلب الذي يقدمه المتعاونون والمعلومات والوثائق والبيانات المطلوبة في شأن المخالفة ومقدار المبالغ. حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافآت لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال (1)
المادة 4
المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق اهداف هذا القانون بما يأتي: اولا – تمثيل العراق فيما يتعلق بالانشطة الشبابية والرياضية وبالتنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بمثل هذه الانشطة. ثانيا – تمثيل العراق في المؤتمرات والمهرجانات والهيئآت الرسمية العربية والدولية ذوات الصلة بمهام الوزارة والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها الاولمبية والاتحادات غير الاولمبية فيما يتعلق بدعم المشاركات الخارجية وبما يضمن المشاركة الفعالة فيها. ثالثا – اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب وتوفير اشكال الدعم المعنوي والمادي ووضع الاليات التي تسهم في ديمومة انشطتهم ومشاركاتهم في الفعاليات المختلفة . رابعا – تنظيم آلية عمل الاجهزة والهيئآت الشبابية والرياضية والمنتديات والاندية وفقا للقانون. خامسا – تهيئة وتأهيل الملاكات الفنية المتخصصة في المجالات كافة وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات التطويرية والتدريبية والبعثات الدراسية داخل العراق وخارجه مع مراعاة حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . سادسا – تقديم الدعم المالي والادراي والخدمي للمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والعمل على اعادة تأهيلها وانشاء المزيد منها في مختلف مدن العراق . سابعا – إعداد البحوث والدراسات واصدار المطبوعات التي تخدم الشباب والرياضة وانشطتهم وتسهم في تطورهم ومتابعة تطبيقها. ثامنا – ابرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك في مختلف الانشطة مع الدول العربية والاجنبية ووضعها في خدمة حركة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون. تاسعا – وضع الاجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة تقويم عمل المؤسسات الشبابية و الرياضية بما يضمن تأدية مهامها والحفاظ على المال العام والجهات ذوات العلاقة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية والاولمبية . عاشرا – انشاء وتأهيل وصيانة وإدامة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها والحفاظ عليها بما يضمن حسن استخدامها واستثمارها للاغراض التي أنشئت من اجلها. حادي عشر – الموافقة على اجازة الاندية الرياضية وانشاء منتديات الشباب العامة والمنتديات العلمية والثقافية والفنية ودعمها ماديا واداريا ومعنويا والعمل على انتشارها في مختلف انحاء العراق وفقا للقانون. ثـاني عـشر – تنظيم الدورات التأهيلية والحلقات الثقافية والندوات العلمية والدراسية وزج الملاكات بالتخصصات المختلفة لاشغال المقاعد الدراسية داخل العراق و البعثات والزمالات خارج العراق وتطويرها للعمل في صفوف الشباب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية و المحلية الحكومية و غير الحكومية. ثـالث عـشر – دعم وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين وتوفير الخدمات الخاصة بالمعاقين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة واقامة المراكز المتخصصة وتنظيم حسن رعايتهم. رابـع عـشر – توفير التجهيزات والادوات والمستلزمات والعدد المختلفة وتوزيعها وفق خطط تلبي احتياجات الشباب وممارساتهم وتقديم الخدمات الادارية والفنية لهذا الغرض. خـامس عشر – اقتراح مشاريع القوانين او تعديلها ذوات العلاقة بالمنظمات الشبابية و الرياضية بما ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية. سادس عـشر – التنسيق مع الجهات الشبابية والرياضية الحكومية وغير الحكومية وبقية اجهزة الدولة ذوات العلاقة بهدف تفعيل العمل في هذين قطاعين من خلال لجنة عليا تنسيقية تشكل وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير. سـابع عـشر– ألاهتمام بالرياضة النسوية ودعمها وتوفير الفرص لتطويرها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطورها وفق منظور علمي وما يتلائم مع النظام والاداب العامة . ثـامن عـشر – التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة و وزراة التربية لوضع الاسس الصحيحة لدرس التربية الرياضية والتربية الفنية مع ضرورة الاهتمام بالرياضة الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 1 – تقام دعاوى اطفاء الحقوق المشمولة بهذا القانون لدى المحكمة المختصة في محل العقار. 2 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة وفقا لهذا القانون بصورة مستعجلة وتدعو صاحب حق الحكر المدعى عليه للحضور في الموعد المعين، فاذا تعدد اصحاب حق الحكر او كان بينهم متوفى جاز للمحكمة تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية باسمائهم الواردة في سجل العقار او الوثائق المعتبرة قانونا ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء ولورثة المتوفين منهم كافة. 3 – تشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وتطلب منها عدم اجراء اي تصرف على العقار لحين انتهاء الدعوى. 4 – تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعا بحكمها عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة. ويكون الحكم قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان.
المادة 4
المادة 4 يصدر وزير الداخلية، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع .(3) ب . يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات و حدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز ( 5%) ( خمسة من المائة ) من وحدة صرف الى وحدة صرف اخرى و التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95 ) لسنة / 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير . ج – يخول الوزراء و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
المادة 4
المادة 4 لا يجوز حيازة او بيع او استعمال ادوات الوزن والقياس والكيل للاغراض التجارية، الا اذا كانت مضبوطة ومختومة بختم الهيئة .
المادة 4
المادة 4 اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصيا . ثانيا– للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة اليهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة . ثالثا – للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة اليهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.
المادة 4
المادة 4 يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .
المادة 4
المادة 4 أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (10 ) لسنة 1999 . ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.