المادة 4

معرف المادة: 38160

رقم المادة : 1919

المادة 4 يتولى المجلس المهام الآتية: أولاً : إدارة أعمال الصندوق وفق الأهداف المحددة له. ثانياً : الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تمنح لهم. ثالثاً : اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية في شأن تحقيق أهداف الصندوق. رابعاً : استخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام الموكلة إليه. خامساً : إقامة الدعاوى المدنية والجزائية داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه. سادسا : إعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلي وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك (1). سادساً : إعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة لا تتجاوز( 50 % ) خمسين من المئة ولغاية ( 250000 ) مئتين وخمسين ألف دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك. سابعاً : تقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساط خلال مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضمانات. ثامناً : إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونين لدى الدوائر العراقية المختلفة بالمبالغ المتفق عليها وبما لا يتجاوز النسبة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذه المادة. تاسعاً : فتح حساب مغلق أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة المالية لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق. عاشراً : وضع التعليمات والضوابط والآلية المتعلقة باسترداد الأموال والتسوية بما في ذلك وضع نماذج الإعلان عن أنشاء الصندوق والطلب الذي يقدمه المتعاونون والمعلومات والوثائق والبيانات المطلوبة في شأن المخالفة ومقدار المبالغ. حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافآت لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال (1)