أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .
المادة 4
المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء . ثالثـاً: لرئيس الديوان : أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان . ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها . جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة 4
المادة 4 تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 تخصص لكل مركبة لوحتين بأرقامها ورموزها تصرفها مديرية المرور العامة عند أتمام إجراءات التسجيل لأول مرة تثبت احدهما في المقدمة والأخرى في مؤخرتها وتصرف للمقطورة لوحة واحدة تحمل نفس القاطرة وتسري عليها ما يسري على لوحات المركبات من أحكام .
المادة 4 (نص الاتفاقية)
المادة 4 التعويض عن الخسائر 1- فيما عدا ما يتعلق بالمادة 6 , اذا تضررت استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ محلية أو ثورة أو اضطرابات مدنية , أو العصيان المسلح , أو مكافحة الشغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , يجب أن يمنحه الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث أو إلى مستثمريه من حيث إعادة الوضع و التعويض أو التسوية , أيهما الأكثر ملائمة للمستثمر . 2- دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 , المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين المشمولين بأحكام هذه الفقرة الذين يعانون من خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن : أ- مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته. ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته خارج العمليات القتالية او في غير حالة الضرورة. ج- يمنحون تعويضاً عينياً او مالياً سريعاً يكون في جميع الاحوال كافياً وفعالاً عن الاضرار والخسائر التي عانوا منها .
المادة 4
المادة 4 علاقة الاتفاقية بالمدوّنة -1 تنسيقاً لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأسـاس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليـها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة. -2 تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2 و3 لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي. -3 يشكل الملحقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 1- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد باي طريقة اخرى مغايرة لذلك. 2 – تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعا بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.
المادة المادة 4
المادة المادة 4 1- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة . 2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية و الإقليمية و الدولية بناء على توافق الاراء و وفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة. 3- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الاراء – دولاً من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية و دولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب .
المادة 4
المادة 4 اولا : يمنع استيراد او تصدير الاسلحة النارية او أجزائها او عتادها او صنعها الا للأجهزة الأمنية والعسكرية. ثانيا : يمنع حيازة وحمل الأسلحة النارية او بيعها او إصلاحها الا بإجازة من سلطة الإصدار. ثالثا : أ. يجوز بإجازة من سلطة الإصدار فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا. ب. يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
المادة 4
المادة 4 تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، ولاسيما بالقيام بما يلي : (أ) اتخاذ جميع التدابير العملية ، كل في إقليمها ، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضيها ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها في أراضيها من يعمل من الأشخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشجيع على أعمال أخذ الرهائن ، أو التحريض عليها ، أو تنظيمها, أو الاشتراك في ارتكابها ؛ (ب) تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الإدارية وغيرها لمنع ارتكاب تلك الجرائم.
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
ماددهی (4)
ماددهی (4): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
المادة (4)
المادة (4) يجوز قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين والقنصليين في الطرف المتعاقد الآخر .
المادة 4
المادة 4 يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:- اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه . ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة . ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره . رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر . خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .
المادة 4
المادة المادة 4 لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه احكام هذه الاتفاقية , لقانون الإنقاذ او لقانون اللقى إلا في الأحوال الآتية : (أ) اذا كان ذلك مرخصاً به من قبل السلطات المختصة , و (ب) اذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية , و (جـ) اذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال .
ماددهی (4)
ماددهی (4): نابێت گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێك له ئهندام یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو بۆ چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی دیكه ئهنجام بدرێ تهنها به بهخشین نهبێت.