المواد القانونية
المادة 4 للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص : 1- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد . 2- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه . 3- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب . 4- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة . 5- انشاء وتجهیز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية . 6- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين . 7- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد . 8- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية . 9- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات . 10- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .
المادة 4 يضاف ما ياتي الى مادة 46 من القانون ويكون البند ثالثا لها: - ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .
المادة 4 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 10 ـ اولا ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من القانون. ثانيا ـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.
المادة 4 تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .
ماددەی (4): یەكەم: ئەگەر ریكلامێك بڵاوكرایەوە، پێشێلی مەرجە ڕێگاپێنەدراوەكانی ماددەكانی (2، 3)ی ئەم یاسایە بوو، دەبێت: 1-ڕاستەوخۆ بڵاوكردنەوەی ریكلامەكە، ڕابگیرێت. 2-داخوازیكاری ریكلام، بەرهەمهێنی ریكلام و بڵاوكەرەوەی ریكلام، سزادەدرێن بە غەرامەكردن بە بڕێك كە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار كەمتر نەبێت و لە (15.000.000) پانزە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. دووەم: هەركەسێك بە مەبەست ریكلامێك لێبكاتەوە، یان بیدڕێنێت، یاخود بیشێوێنێت، سزا دەدرێت بە: 1-غەرامەیەك كە لە (250.000) دوو سەد و پەنجا هەزرا دینار كەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەك ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. 2-پابەندكردنی بە چاككردنەوە و دانانی ریكلامەكە وەك خۆی. 3-قەرەبووكردنەوەی زیانلێكەوتوو. سێیەم: لە حاڵەتی دووبارەبوونەوەی پێشێلكارییەكانی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە، سزاكە دووهێندە دەبێت.
ماددهی (4) یەکەم: ناوەند بەرێوەبەرێکى گشتى دەبێت کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى بەکالۆریۆس بێت و پسپۆر و شارەزابێت لەبوارى ئەرشیفکردندا. دووەم: ناوەند لەم بەشانەى خوارەوە پێکدێت:- 1. بەشى کارگێڕى . 2. بەشى ژمێریارى. 3. بەشى یاسایى. 4. بەشى ئەرشیف و تۆمار. 5. بەشى ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکان. 6. بەشى تەکنیکى. 7. هەربەشێکى تر، کە دەستەى ناوەند بە پێویستى بزانێت و دواى ڕەزامەندى وەزیر دروستى بكات. سێیەم: ناوەند دەستەیەکى بەڕێوەبردنى دەبێت، کە لە بەڕێوەبەر و بەرپرسى بەشەکان پێکدێت.
المادة 4 تتولى الدائرة المهام الاتيـة: أولاً: منع او تحديد استيراد او تصدير او بيع او زراعة او اكثار او نقل أي نبات او منتجاته او آفة او كائن نافع او كائنات حية معدلة وراثياً او تربة او أي مادة اخرى قادرة على ايواء او نشر آفـة. ثانياً: السماح باستيراد أي نبات او منتجاته او كائن نافع او أي مادة اخرى سواء اكانت ممنوعة ام محددة وذلك لاغراض البحث العلمي واجراء التجارب بما يناسب الهدف الاساسي لاستيرادها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والانتاج الزراعي والبيئة في العراق . ثالثاً: تحديد اماكن محطات الحجر النباتي. رابعاً: وضع النباتات ، عند الضرورة ، ومنتجاتها او الآفات او الكائنات النافعـة او الكائنـات الحيـة المعدلـة وراثياً او التربة او أي شئ آخر المستوردة لاغراض البحث العلمي والتجارب العلمية والتي من الممكن ان تحمل آفات في محطة حجر نباتي تحدده الدائرة وتحت اشراف الفنيين العاملين فيها ولمدة زمنية تحدد وفق المعايير العلمية للحالة. خامساً: السماح بدخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المنصوص عليها في تعليمات تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع دخولها بعد موافقة الوزير وذلك لمدة زمنية محددة بشرط ابادة مافيها من آفات وبجميع ادوارها واطوارها ابادة تامة وبالطرائق التي تقررها اللجنة وعلى نفقة المستورد. سادساً: اقتراح اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات النافذة. سابعاً: تحديد نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة التي تربط المنطقة المحجورة بالمناطق الاخرى وعلى السلطات الادارية تسهيل مهمة اجراءات الحجر الزراعي الداخلي. ثامناً: التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتحديد الاجراءات اللازمة لاحتواء الضرر. تاسعاً : رفع الحجر الداخلي عن المنطقة المحجورة بعد استحصال موافقة الوزير بطلب من الهيأة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.
المادة 4 على الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح والاراضي اشعار الجهة المستفيدة في وزارتي الري والزراعة بموعد تسليم الاراضي المستصلحة ومساحتها قبل مدة لا تقل عن (180) مئة وثمانين يوما وعلى الجهة المستفيدة وضع الخطط اللازمة لتحديد مساحة وحدة التوزيع وانواع الملكيات الزراعية ومواقعها.
المادة 4 يعاقب المتخلف عن الدعوة دون عذر مشروع يقتنع به الوزير المختص بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .
المادة 4 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة الخامسة : تكون النسخ واجبة الايداع من المصنفات المذكورة، كما ياتي:- 1 – نسختين من المصنفات التي تطبع او تنشر او تنتج خارج العراق لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين. 2 – نسختين من المصنفات التي لا يزيد ما اعد منها للنشر على مائة نسخة. 3 – نسختين من المجلات والجرائد. 4 – نسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة، ويكون صاحب الرسالة مسؤولا عن الايداع، اذا كانت مقدمة خارج العراق وتكون الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية مسؤولة عن ايداع الرسائل المقدمة لها. 5 – نسخة واحدة من المنشورات الموسيقية والغنائية، ويكون الناشر مسؤولا عن الايداع. 6 – نسخة واحدة من كل مطبوع ممنوع من السلطات المختصة.
المادة 4 اولاً : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة والاشراف على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ، و تصدر عنـه الانظمـة الداخليـة و التعليمات و القـرارات والاوامر في كل ما يتعلق بشؤون الوزارة الفنية و الادارية والمالية والقانونية . ثانياً : للوزير ان يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من المستشارين او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ماددهی (4): یهكهم: دهستهیهك بهناوی (دهستهی بهڕێوهبردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان) پێكدێت و بهڕێوهبردنی سندوق له ئهستۆ دهگرێت و مافی ههیه سهرجهم رهفتاركارییه یاساییهكان بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه ئهنجام بدات و، سهرۆكهكهی نوێنهرایهتی سندوق دهكات له بهردهم پهرلهمان و دادگا و سهرجهم لایهنهكانی دیكه. دووهم: دهسته پێك دێت له: 1ـ سهرۆكی دهسته به پلهی وهزیر. 2ـ جێگری سهرۆكی دهسته به پلهی بریكاری وهزارهت. 3ـ بهڕێوهبهری گشتی سندوق . 4ـ نوێنهری وهزارهت كه شارهزایی ههبێت له بواری نهوت و گاز و، پلهی وهزیفی له بهڕێوهبهری گشتی كهمتر نهبێت (ئهندام). 5ـ نوێنهری وهزارهتی دارایی و ئابووری كه شارهزایی ههبێت له بواری دارایی و ئابووری و، پلهی وهزیفی له بهڕێوهبهری گشتی كهمتر نهبێت (ئهندام). 6ـ پسپۆڕێكی ئابووری و دارایی (ئهندام). 7ـ پسپۆڕێكی یاسایی (ئهندام).
المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها من خلال مايأتي : أولاً - أقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ثانياً - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لتنفيذ سياسات الوزارة. ثالثاً - اعداد الانظمة وأصدار التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية ومراقبة سلامة تنفيذها . رابعاً - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع الوزارات او الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفعها الى الجهات المعنية لغرض التصديق عليها او الانضمام اليها ومتابعة الاجراءات المتخذة بصدد توقيعها وتطبيقها بعد الانضمام اليها . خامساً - النظر في القضايا والمشاكل البيئية واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في شأنها . سادساً - متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية لترشيدها بما يحقق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعاً - متابعة سلامة البيئة وتحسينها واجراء المسوحات البيئية والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. ثامناً - إبداء الرأي بصلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . تاسعاً - إعداد ونشر وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة وتحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية للتعاقد على تنفيذها والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى بخصوص الدراسات والبحوث البيئية واستحداث مراكز بحوث بيئية في الوزارة . عاشراً - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال . حادي عشر - اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية وتحسين البيئة لتطوير القدرات البشرية في هذا المجال . ثاني عشر - اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق يقدم الى مجلس الوزراء . ثالث عشر - الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. رابع عشر - دراسة تقارير تقدير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا واقرارها او رفضها وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض. خامس عشر - العمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنيا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سادس عشر - إقامة وإدارة المحميات الطبيعية . سابع عشر - بناء قواعد معلومات بيئية وإدامة تحديثها . ثامن عشر - اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين وغير المؤين والتنسيق مع الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي والجهات ذات العلاقة . تاسع عشر - وضع أسس للإدارة السليمة للمواد الكيماوية والاحيائية والنفايات الضارة والخطرة. عشرون - اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها وابداء الراي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة المقترحة من جهة اخرى . حادي وعشرون- التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتحسين البيئة . ثاني وعشرون - اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات في اعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة بتعليمات .
ماددهی (4): ئهو كهسهی پارێزهرایهتی دهكا دهبێ ئهم مهرجانهی لێ بێنهدی: یهكهم: دهبێ بهڵگهنامهی بهكالۆریۆسی له یاسادا له یهكێ له زانكۆكانی ههرێمهوه وهرگرتبێ و یان بهڵگهنامهیهكی هاوشانی ئهوهی وهرگرتبێ به مهرجێ لهم بارهیاندا له زانستی یاسادا تاقی بكرێتهوه و سهركهوتن وهدهست بێنێ، بهڵام ئهوانهی ههڵگری بروانامهی بهكالۆریۆسی زانكۆكانی عیراقن یان ههڵگری بهڵگه نامهی باڵای یاسان له دهرچواندنی زانكۆكانی دیكه ئهوانه بهر ئهو تاقیكردنهوهیه ناكهون. دووهم: دهبێ ناوی له تۆماری پارێزهراندا نووسرابێ. سێیهم: دهبێ (ئههلییهتی) یاسایی ههبێ. چوارهم: نابێ تهمهنی له پهنجا و پێنج ساڵ زیاتر بێ، بهڵام ئهگهر لهوه پێش كاری پارێزهرایهتی یا دادوهری یان (ئیدیعای گشتی) كردبێ یاخود تا ماوهیهك له حهوت ساڵ كهمتر نهبێ ئهندامێك بوو بێ له (ههیئهتی) وانه گوتنهوهی ماددهی یاسادا، ئهوه لهم دۆخانهدا ئهگهر تهمهنی له پهنجا و پێنج ساڵیش زیتر بێ قهیدی نییه. پێنجهم: نابێ بههۆی سزای تهمێ كردن (تأديبي) یا سزای ئینزیباتییهوه ناوی له تۆمار یا له لیستهی سهندیكایهكی دیكه سڕدرابێتهوه یان دوورخرابێتهوه ههروهها ناشبێ لهبهر هۆیهك لهو هۆیانهی دهستپاكی یان ئاكاری گشتی لهكهدار دهكهن له فرمانێكی گشتی یان تایبهت دهركرابێ. شهشهم: دهبێ ناوبانگ و رهفتاری باش بێ ههروهها دهشبێ شایانی بڕواپێكردن و رێزلێگرتنیش بێت چونكه ئهم مهرجانهش بۆ پارێزهرایهتی پێویستن. حهوتهم: نابێ حوكمێكی جینائی ناسیاسی یا حوكمی كهتنێكی ئابرۆ بهری بهسهردا درابێ. ههشتهم: نابێ له پیشهی پارێزهرایهتی خانهنشین كرابێ. نۆیهم: نابێ بههۆی نهخۆشییهكی ئهقڵی یان دهروونی یان بههۆی نهخۆشییهكی گرانهوه له كاری پارێزهرایهتی خستووه و كهڵكی فرمانگوزاری لێ بڕیوه خانهنشین كرابێ مهگهر به راپۆرتێكی پزیشكی كه له لیژنهیهكی پزیشكی تایبهتهوه دهرچووبێ و چاكبوونهوهی لهو نهخۆشییه بسهلمێنێ.
المادة 4 تحذف المادة السابعة، ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة يدير المؤسسة مجلس ادارة، يتالف من : اولا رئيس المؤسسة رئيسا للمجلس . ثانيا نائب رئيس المؤسسة نائبا لرئيس المجلس . ثالثا المدراء العامين للدوائر والمنشات والهيئات التابعة للمؤسسة اعضاء . رابعا ممثلين اثنين من عمال المؤسسة اعضاء .
المادة 4 اولا – تلغى لجان الرقابة المؤلفة قبل نفاذ هذا القانون، وتودع اعمالها الى لجنة الرقابة المركزية. ثانيا – تلغى اللجنتان الاستئنافية والمشتركة المؤلفتان بمقتضى احكام القانون، وتودع اعمالهما الى اللجنة العليا للرقابة.
المادة 4 تتولى المنشاة إدارة وتنظيم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي: اولا- وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانئ والمرافئ وفق النظم والأساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك. ثانيا- توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بعمل الموانئ والمرافئ. ثالثا- بناء الأرصفة وأحواض التسفين واستغلالها وصيانتها. رابعا- شراء او استئجار او استعارة اي سفينة او مركب لاستعماله او لاستغلاله للخدمات وإعمال الموانئ والمرافئ بموجب القوانين النافذة. خامسا- ملغاة (2)
المادة 4 تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون اساسًا في تحديد العمل الابداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه .
المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة