المادة المادة 4

معرف المادة: 51007

رقم المادة : 2882

المادة المادة 4 1- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة . 2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية و الإقليمية و الدولية بناء على توافق الاراء و وفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة. 3- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الاراء – دولاً من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية و دولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب .