المادة المادة 4
1- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة .
2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية و الإقليمية و الدولية بناء على توافق الاراء و وفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.
3- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الاراء – دولاً من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية و دولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب .