المادة 4

معرف المادة: 51776

رقم المادة : 2924

المادة 4 تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، ولاسيما بالقيام بما يلي : (أ‌) اتخاذ جميع التدابير العملية ، كل في إقليمها ، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضيها ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها في أراضيها من يعمل من الأشخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشجيع على أعمال أخذ الرهائن ، أو التحريض عليها ، أو تنظيمها, أو الاشتراك في ارتكابها ؛ (ب) تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الإدارية وغيرها لمنع ارتكاب تلك الجرائم.