المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثانية عشرة : يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية : 1- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار. 2- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم. 3- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين. 4- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية. 5- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي. 6- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد 20 عشرين دينارا. 7- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام. 8- عقد القروض. 9- تخويل بعض صلاحياته للرئيس.

المادة 4

المادة 4 يلغى نص البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا – 8 ثمانية اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط.

المادة 4

المادة 4 على المجلس ان يطلب الى اللجنة العليا كل عشر سنوات على الاكثر اعادة النظر في التصميم الاساس والاسس التي بني عليها على ضوء الظرف والاوضاع التي رافقت التنفيذ خلال المدة المنصرمة وللجنة تبعا لما تتوصل اليه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او تعديله بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف والاوضاع المستجدة ويساعد على تسهيل تنفيذه.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 اولا – يعاون الوزير في مهامه: - 1 – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة . 2 – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة . ثانيا – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها من خلال مايأتي : أولاً - أقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ثانياً - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لتنفيذ سياسات الوزارة. ثالثاً - اعداد الانظمة وأصدار التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية ومراقبة سلامة تنفيذها . رابعاً - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع الوزارات او الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفعها الى الجهات المعنية لغرض التصديق عليها او الانضمام اليها ومتابعة الاجراءات المتخذة بصدد توقيعها وتطبيقها بعد الانضمام اليها . خامساً - النظر في القضايا والمشاكل البيئية واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في شأنها . سادساً - متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية لترشيدها بما يحقق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعاً - متابعة سلامة البيئة وتحسينها واجراء المسوحات البيئية والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. ثامناً - إبداء الرأي بصلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . تاسعاً - إعداد ونشر وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة وتحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية للتعاقد على تنفيذها والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى بخصوص الدراسات والبحوث البيئية واستحداث مراكز بحوث بيئية في الوزارة . عاشراً - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال . حادي عشر - اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية وتحسين البيئة لتطوير القدرات البشرية في هذا المجال . ثاني عشر - اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق يقدم الى مجلس الوزراء . ثالث عشر - الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. رابع عشر - دراسة تقارير تقدير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا واقرارها او رفضها وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض. خامس عشر - العمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنيا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سادس عشر - إقامة وإدارة المحميات الطبيعية . سابع عشر - بناء قواعد معلومات بيئية وإدامة تحديثها . ثامن عشر - اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين وغير المؤين والتنسيق مع الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي والجهات ذات العلاقة . تاسع عشر - وضع أسس للإدارة السليمة للمواد الكيماوية والاحيائية والنفايات الضارة والخطرة. عشرون - اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها وابداء الراي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة المقترحة من جهة اخرى . حادي وعشرون- التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتحسين البيئة . ثاني وعشرون - اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات في اعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة بتعليمات .

المادة 4

المادة 4 لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.

4

4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

المادة 4

المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله ، والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاثة . ثالثاً : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. رابعاً: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . خامساً: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء some المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون . سادساً: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . سابعاً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة 4

المادة 4 يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .

المادة 4

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4) هەردوو bڕگەى (دووەم) و (سێیەم)ى ماددەى (شەشەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: دووەم: 1. ئەوانەی حوكمەكانی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەیانگرێتەوە و فەرمانبەری كەمئەندامن، شایستەی دەرماڵەی لەبری كەمئەندامی دەبن بەو ڕێژەیەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لەسەر دەدات كە یەكسانە بە (2/3) دوو لەسەر سێی كۆمەكی پاراستنی كۆمەڵایەتی. 2. ئەوانەی حوكمەكانی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەیانگرێتەوە و فەرمانبەری خانەنشینن، بە چاوپۆشین لە سەرچاوەی داهاتیان، مافی وەرگرتنی هاوكاری لەبری كەمئەندامییان هەیە و، لە هاوكاری لەبڕی كەمئەندامیەییان پێدەدرێت كە یەكسانە بە (2/3)ی دوو لەسەر سێی كۆمەكی پاراستنی كۆمەڵایەتی و لە تۆڕی پاراستنی كۆمەڵایەتی وەریدەگرن. سێیەم: ئەوانەى حوکمەکانى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە دەیانگرێتەوە لە کەسانى بێ دەرامەت شایستەى بەرامبەرى کەمئەندامى دەبن کە یەکسانە بە (2/3) دوو لەسەر سێى کۆمەکى پاراستنی کۆمەڵایەتى سەربارى کۆمەکێک کە بەم شێوەیە دیارى دەکرێت:- (كۆمەكی پاراستنی كۆمەڵایەتی × ڕێژەی پەككەوتەیی)

المادة 4

المادة 4 أولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً . ثانيا : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه . ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما . ب – يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام . ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي . د – عند انتهاء عضوية اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في ( أ ، ب ) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة ( ا ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية . هـ – لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبة . و – لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة . ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة . ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء . رابعا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات . خامسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .

المادة 4

المادة 4 للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص : 1- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد . 2- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه . 3- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب . 4- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة . 5- انشاء وتجهیز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية . 6- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين . 7- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد . 8- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية . 9- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات . 10- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .

المادة 4

المادة 4 1 - راس مال الدار (000ر150) مائة وخمسون الف دينار ويجوز بقرار من مجلس ادارتها وموافقة مجلس الوزراء انقاصه او زيادته بما لا يتجاوز نصف مليون دينار . 2 - راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر مجلس الادارة استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بتكوينه بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز راس المال المقرر .

المادة 4

المادة 4 أولا"– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل اراضي جمهورية العراق. ثانيا" – تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية . ثالثا" – تسري أحكام البند خامسا" من المادة (2 ) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة