أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 . (2)                                            صدام حسين                                    رئيس مجلس قيادة الثورة                   الاسباب الموجبة بالنظر لكون الظروف التي صدر في ظلها قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 تختلف عن الظروف الحالية , و حيث ان الكثير من مستاجري المحلات التجارية قد استغلوا هذا القانون و تمسكوا بالايجارات القديمة التي اصبحت لاتتلائم مع امثالها في الوقت الحاضر . و حيث ان استثناء هذه العقارات من احكام القانون سيؤدي الى تحقيق العداله بين عقارات الدولة و عقارات المواطنين , كما سيشجع البناء العامودي مما يؤدي الى زيادة الحركة العمرانية في القطر فضلا عن المردود المالي و الاقتصادي و الحد من التهرب الضريبي . و عليه فقد شرع هذا القانون . الهوامش (1) - يحذف السطر الرابع الوارد في الفقرة (2-ب) من هذا القانون بموجب بيان لسنة 1990 حذف السطر الرابع من الفقرة (2-ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (49) لسنة 1990 (قانون تعديل ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979) النص القديم للفقرة (2-ب):- ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون. المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا. (2) - الغيت المادة(4) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات، رقمه 27 صادر بتاريخ 22-08-1991، واستبدل النص النص القديم للمادة: ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   صدام حسين   رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في الفقرة (ا) من مادة 11 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار) .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي : اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي . ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها . ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه . رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية . خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 – اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – المحافظ او نائبه – رئيسا . 2 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا . 3 – مدير خزينة المحافظة – عضوا . 4 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا . ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ . ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي ويحل محلها ما يأتي :ـ المادة الثانية عشرة – أ – لايجوز أن تمنح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الأعلى المعين بالمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة بعد أن يعين من يدعى اللزمة موقع الأرض التي يريد أن تسجل باسمه ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي . ب- لا يجوز أن تمنح اللزمة لمن كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة السابقة وإذا كانت له مساحة تقل عن ذلك فيمنح اللزمة في مساحة تكمل المساحة المذكورة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لمجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (99) تسعة وتسعين في 7-2-1974السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (483) اربعمئة وثلاثة وثمانين في 21-4-1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة . أ- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد . ب- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها . ثانيا- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين : أ-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني . ب-اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين . ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينتهي حق المنفعة حتما بتحرير فلسطين وتحقق العودة إليها أو بترك الفلسطيني العراق ، ويؤشر ذلك في السجل العقاري ، وفي هذه الحالة تتملك وزارة المالية العقار تاما ويستحق المنتفع قيمته مقدرة وفقا لأحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة 1 من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها.(1) ثانيا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه . ثالثا - تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفا حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .