المادة 4

معرف المادة: 46679

رقم المادة : 2674

المادة 4 تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .