المادة 4

معرف المادة: 40329

رقم المادة : 2130

المادة 4 تحذف عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في الفقرة (ا) من مادة 11 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار) .