أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4 (ثالثاً)

متن المادە :

المادة 4 ثالثا: لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها: 1 – الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين، او 2 – تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية . ثانياً : تشكل هيئة عليا لإدارة المناطق التجارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانةالعاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الآتية :- أ – رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الأمانة لإقرارها . ب – تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثماروالدوائر ذات العلاقة . جـ - تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الأمانة . د – أية مهام تكلفها بها الأمانة لأغراض تنفيذ هذا القانون . ثالثاً : تمارس هيئة المناطق الحرة أعمالها بحسب التعليمات والأنظمة الصادرة وفق أحكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4 (ثانيا)

متن المادە :

المادة 4 ثانيا: باستثناء احكام البند “اولا” من هذه المادة: 1 – يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون، ويشار لمثل هذه الشركة فيما بعد بـ “المشروع الفردي”. 2 – يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون.

المادة 4 (ثالثا)

متن المادە :

المادة 4 ثالثا: لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها: 1 – الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين، او 2 – تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يدير المدرسة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس هيئة التخطيط او وكيله وممثلين من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة لا يقل مستوى اي منهم عن مدير عام . ثانيا – تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة . ثالثا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الراي الذي صوت معه رئيس المجلس.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 13 – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب. ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه. ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها. د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك. ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء. رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف كلمة ( المخول ) بعد عبارة ( او نوابه ) الواردة بعد كلمة ( الشركة ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة عشرة من القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لا يجوز ان تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي (العام) في الشركة عن (51%) من راسمالها.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة ( ا ) من ( 2 ) من ( اولا ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : – ا – الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على ( 3750000 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : الشركة عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة ثانيا : باستثناء احكام البند اولا من هذه المادة : 1 ـ يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون، ويشار لمثل هذه الشركة فيما بعد بـ المشروع الفردي. 2 ـ يجوز تاسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون. ثالثا : لا يجوز لمالكي راس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة باعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شانها : 1 ـ الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الاخرين، او 2 ـ تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب راس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك .(4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 استناداً لما ورد في دستور جمهورية العراق المادة (62) البند (ثانياً) تم اجراء المناقلات التالية : اولا- مناقلة المبالغ من الجدول ادناه . الملاحظات الجهة المناقل منها المبلغ مليار دينار المنح/اللجنة الاولمبية 3 المصروفات الاخرى /منح جمعية الهلال الاحمر العراقي /التشغيلية 4 المصروفات الاخرى /منح الاندية للمؤسسات الحكومية 5 المصروفات الاخرى / تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 9-4-2003 300 16000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الدفاع 10000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الداخلية الاستثمارية الدفاع 4277 الاستثمارية الداخلية 1000 الاستثمارية الكهرباء 750 من باب الرعاية الاجتماعية إغاثة و تخصيصات لجنة اغاثة النازحين وزارة الهجرة و المهجرين 1000 عن اعادة احتساب حصة اقليم كوردستان 17% الاقليم 290.931 من تعويضات الضحايا وزارة المالية 438 من الوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها اقليم كوردستان تخفيض النفقات الرأسمالية 300 دائرة نزع السلاح 75 الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و كلفة انتاج النفط الخام المصدر و اجور نقل النفط الخام عبر تركيا (على وزارة النفط الاتحادية تحويل الايرادات المتأتية من المصافي الحكومية الناتج من بيع النفط الخام مدار البحث بسعر 10 دولار للبرميل الواحد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة وبمقدار 1642 مليار دينار ولوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص 1500 مليار دينار عن تأمين كلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمبلغ المتبقي يسجل ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة وزارة النفط 1500 تعويضات موظفين الادخار الوطني 2000 المجموع 11942,931 ثانيا - اضافة الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و يدخلايرادا الى خزينة الدولة بمقدار 1642 مليار دينار (تم اضافته بالجدول اولا من هذه المادة 4 اعلاه ) ثالثا - اضيفت المبالغ المبينة ادناه وفقا للمبالغ الواردة بالفقرة اولا اعلاه . الملاحظات الجهة المناقل اليها المبلغ مليار دينار يخصص مبلغ شهريا و لكل عائلة نازحة و يسلم وفق البطاقة الذكية تشغيلية (سيادية) اللجنة العليا لاغاثة النازحين 2400 استثمارية – سيادية الحشد الشعبي 1000 تشغيلية 210/40 استثمارية/مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مؤسسة الشهداء 250 تنفيذا لقانون 16 لسنة 2010 تعويض متضرري النظام البائد 200 لاعمار محافظة البصرة البصرة 520 استثمارية / 170 العتبة الحسينية 60العتبة العباسية 60 العتبة العلوية 30 العتبة الكاظمية كربلاء و النجف و الكاظمية 320 تنظيف الالغام / 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البيئة 15 تعويضات وزارة الثقافة 0٫250 صندوق الاعمار للمناطق التي دمرها الارهاب - سيادية صندوق الاعمار 500 (تشغيلية 55 – استثمارية 20) 53 تشغيلية لاعمار المساجد و الجوامع و التكايا . 10 استثمارية جامع و مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني . 10 استثمارية جامع و مرقد ابو حنيفة النعمان . 2 تشغيلية المجمع الفقهي العراقي في الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان . الوقف السني 75 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع (منها 200 درجة ادارية و 300 درجة دينية ) الوقف السني تشغيلية 40 و10 استثمارية الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي , مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي 50 1000 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . وزارة العدل توكيل محامين خارجيين (القضايا) وزارة العدل 10 4000 درجة وظيفية بعد 1-9-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التربية تشغيلية مجلس النواب 129 تشغيلية / 50 درجة وظيفية بعد1/7/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مفوضية حقوق الانسان 2 استثمارية المخابرات 24 تشغيلية مجلس القضاء الاعلى 43 استثماري / لتسييج الاراضي التابعة للدولة و المعرضة للتجاوز , و بناء الملاعب و اقامة المنتزهات و اقامة مدن العاب صغيرة و شعبية . محافظة بغداد 5 تمويل صندوق الاسكان وزارة الاعمار 50 استثمارية وزارة العلوم و التكنولوجيا 3 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع , من بكالوريوس فما فوق و الاولوية للعقود من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق (و يخصص منها 8 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في كلار , 7 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في حلبجة ) مجلس النواب 50 مليار لكل محافظة / استثمارية محافظة بابل , مثنى , ديالى , ديوانية , كربلاء 250 لاعادة بناء الكنائس و المعابد و الدير التي دمرها الارهاب الوقف المسيحي و الايزيدي 13 تطلق بعد اقرار اتفاق على الية للمصالحة الوطنية بين الرئاسات الثلاث وزارة المالية 25 تشغيلية / 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . مؤسسة السجناء 200 لاعادة اعمار مناطق امرلي و طوزخرماتو و بشير كركوك 20 للمبادرة الزراعية المصرف الزراعي 80 لشؤون الطاقة رئاسة مجلس الوزراء 1 200 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التخطيط 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الكاظم تشغيلية كلية الامام الاعظم 5 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الاعظم 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة التجارة 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الزراعة 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية المخابرات 1000 درجة وظيفية فنيين و مهندسين بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الكهرباء نقابة المحامين 2 اقليم كوردستان – لاعمار محافظة حلبجة حلبجة 2 تشغيلية /150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الاتصالات 1 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الموارد المائية 150درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البلديات 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية الشباب و الرياضة تخصيص 2900 درجة و ظيفية للاقليم من الدرجات الوظيفية الاتحادية و حسب النسب السكانية لرعاية الايتام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية 7 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة السياحة و الاثار المتبقي من الدرجات التي حذفت من وزارة الدفاع و الداخلية يثبت بها المتعاقدين كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية المجموع 25, 6202 11942.931 مليار دينار – 6202.25 مليار دينار = 5740.681 الباقي مليار دينار (اجمالي تخفيض الموازنة) ويتم تخفيض النفقات الاجمالية في الموازنة العامة لعام 2015 بمبلغ 5740.681 مليار دينار .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يضاف البند الآتي الى نص المادة (25) من القانون ويكون البند (خامساً) لها : خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ــ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . أ - من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار (مائة وأربعون ألف دينار ) ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار ( مائة و اثنان و خمسون ألف دينار ) . ج - حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185 ) ألف دينار (مائة وخمسة و ثمانون ألف دينار ) . د - حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240 ) ألف دينار (مائتان و أربعون ألف دينار ) . هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) ألف دينار (مائتان و ستون إلف دينار ) . و ـ حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296 ) ألف دينار (مائتان و ستة و تسعون ألف دينار ) . ز - حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362 ) ألف دينار(ثلاثمائة و اثنان وستون ألف دينار ) . ح ـ حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها و كلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة و أربعة وسبعون ألف دينار ). ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.(1) ثانياً ــ تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية ثالثا ًــ أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1-1-2008 فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع. ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع . جـ - يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل 1-1-2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع . د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية: 1- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف. 2- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين . هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً - يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة ومنـع الاحتكـار) يتمتـع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئاسة الوزراء . ثانياً - يرأس المجلس شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة له خبـرة كافيـة في شؤون السوق والأمور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكـار وتطبيقاتها القانونية ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ولرئيس مجلس الوزراء اختيار نائب لرئيس المجلس . ويتألف المجلس من : أ - أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية : 1 – وزارة الصناعة والمعادن . 2 – وزارة التجارة . 3 – وزارة الاتصالات . ب-عضو بدرجة خبير أو ما يعادله يمثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . جـ - أعضاء يمثلون الجهات الآتية : 1 . اتحاد الغرف التجارية والصناعية . 2 . اتحـاد الصناعـات العراقـي . 3 . مجلـس حمايـة المستهـلك . 4 . نقابة المحاسبين والمدققين العراقية . 5 . موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس المجلس ويكون مقرراً لها . ثالثاً : يحـدد رئيس الوزراء الأشخاص الممثليـن عن الجهـات المذكورة في الفقرة (جـ) أعلاه والمكافأة المالية التي تمنح لكل منهم . رابعاً : تخصص وزارة المالية موازنة للمجلس ضمن الموازنة العامة السنوية لتغطية نفقاتها . خامساً : يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – مبلغ الحافز: يحدد حافز الانتاج بـ (50%) خمسين من المئة من ايرادات الزيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز الانتاج على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تخضع السندات والاسهم الاجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبي قدره (005 ‚0 ) خمسة من الالف من قيمتها ويكلف بأداء الرسم المذكور البائع والمشتري معاً وبالتضامن.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاستمرار بالعمل بالمادة (2) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5) لسنة 2020 لتمويل المشاريع التنموية وحسب الأولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الأهمية والأولوية عند إدراج تلك المشاريع .