أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتولى وزارة النقل والمواصلات المهام الاتية : اولا - الاشراف على قطاع النقل والمواصلات والمساهمة في تامين النقل الجوي والبري والمائي للاشخاص والبضائع بوسائط النقل المختلفة . ثانيا - الاشراف على شركات النقل وادارة المكاتب الحدودية التي تتولى تنظيم عمليات النقل بين العراق والدول الاخرى . ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية. (1) رابعا - العمل على تحسين احوال الملاحة في الانهر والمسطحات المائية . خامسا - تامين الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد . سادسا - القيام باعمال نشاطات الانواء الجوية والرصد الزلزالي . سابعا - ادارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديد والمطارات المدنية والموانئ والمراسي واجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد . ثامنا - اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع النقل الجوي والبري والمائي والسكك الحديد والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتصميم وتنفيذ المشاريع والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بتلك الاغراض . تاسعا - تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بنشاطات الوزارة الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص لقاء اجر وفق عقود معه لهذا الغرض . عاشرا - استخدام وسائل نقل واتصالات ومواصلات متطورة لتحقيق اوثق ترابط بين العراق والاقطار العربية وسائر دول العالم . حادي عشر - اعداد الدراسات والبحوث والبرامج التي تكفل تطوير العمل لاجهزة الوزارة في مجالي النقل والاتصالات وفقا للاساليب العلمية الحدية بما يمكن تلك الاجهزة من تادية عملها في مجال تخصصها باعلى قدر من الكفاءة وحسن استخدام الموارد والعناصر استخداما سليما .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى نصوص الفقرات ( 1 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982 ، ويحل محلها ما ياتي : 1 ــ يمنح الفرد المقيم ( ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق ) السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل : ا ـ ( 50000 ) خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ( 40000) اربعين الف دينار عن زوجته ( او زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله ب ـ (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم . ج ـ (70000 ) سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و (15000) خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم . 5 ــ يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره (40000) اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر in هذه المادة . 6 ــ لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997،ويحل محله ما يأتي: ثالثا _ أ_ مدة العضوية في المجلس سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب_يجوز اعادة الترشيح لعضوية المجلس بعد مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ انتهاء العضوية فيه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي الحجة / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : ­ الدار ­ دار افاق عربية للصحافة والنشر . المجلس ­ مجلس ادارة الدار . الرئيس ­ رئيس مجلس ادارة الدار .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 التي دخلت حيز النفاذ في 20-9-2003 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولاً : تشكل لجنة في وزارة الهجرة والمهجرين برئاسة قاض ٍ يرشحهُ رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل. ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة استلام الطلبات من العراقيين الذين اضطروا الى استخدام وثائق تختلف عن اسمائهم الحقيقية في الهجرة او ممن ينوب عنهم قانوناً في حال وفاتهم. ثالثاً: للجنة مقرر يسميه رئيس اللجنة ويكلف بتسلم الطلبات وتحديد موعد المراجعة وتبليغ قرارات اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها . رابعاً: يكون اسماً مستعاراً كل اسم يتخذه العراقي في الوثائق المستخدمه في الهجرة يختلف عن اسمه الحقيقي او اسم والده او جده او لقبه او اسمه الثلاثي في الهجرة القسرية بسبب اضطهاد النظام السابق للفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003. خامساً : أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .(1) ب – يتم الاعلان عن تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات في وسائل الاعلام الرسمية.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: یه‌كه‌م/ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان - عێراق. دووه‌م/ وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان: وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هه‌رێم. سێیه‌م/ وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوری هه‌رێم. چواره‌م/ هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌: هه‌موو هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ی ووشكانی و ئاوی و ئاسمانی ده‌گرێته‌وه‌، كه‌ بۆ گواستنه‌وه‌ی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كان یان مرۆڤ و كه‌لوپه‌له‌كانیان یان بۆ هه‌ردووكیان به‌كارده‌هێنرێن. پێنجه‌م/ نه‌وت: هه‌ر هێدرۆكاربۆناتێكی سروشتی یان هه‌ر هیدرۆكاربۆناتێكی تێكه‌ڵاوی سروشتی چ له‌ دۆخی گازی یان شلی بێت، و ئه‌وانه‌ش ده‌گرێته‌وه‌ كه‌ ده‌توانرێ بگه‌ڕێندرێته‌وه‌ بۆ حه‌شارگه‌كان. شه‌شه‌م/ لێده‌ر‌هێنراوه‌كانی نه‌وت: هه‌موو لێدهرهێنراوێك وه‌ك به‌نزینی ئۆتۆمبێل (گازۆلین)، زه‌یتی گاز، زه‌یتی بزوێنه‌ر و گریس به‌ هه‌موو جۆره‌كانیه‌وه‌، گازی شل، نه‌وتی سپی (كیرۆسین)، قیر، نه‌وتی ڕه‌ش، نه‌فتا، و هه‌ر به‌رهه‌مێكی پیترۆ كیمیای كه‌ له‌ نه‌وت یان گاز دروست بووبێت، ده‌گرێته‌وه‌. حه‌وته‌م/ مۆڵه‌ت: ئه‌و ڕێگه‌پێدانه‌ فه‌رمییه‌یه‌ كه‌ له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتیه‌كان ده‌درێت به‌ كه‌سێك كه‌ بازرگانی نه‌وت یان هاورده‌ و هه‌نارده‌ی لێده‌رهێنراوه‌ نه‌وتییه‌كان بكات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (مجلس المحافظة) محل عبارة (مجلس اللواء العام)، وكلمة (المحافظة) محل كلمة (اللواء)، اينما وردت في نظام مصالح نقل الركاب للادارة المحلية رقم (6) لسنة 1962 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ 17-6-1994 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26-12-1996 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على العسكري المشمول ب قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي : 2 - المرحلة المتقدمة – يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة وخريجو المرحلة الاساسية وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات على ان لا يزيد عمر الطالب على احدى وعشرين سنة وعمر الطالبة على خمس وعشرين سنة اضافة الى الشروط الاخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة : وزارة المواصلات. 2- الوزير : وزير المواصلات 3- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف. 4- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله. 5- المدير العام : مدير عام المصلحة. 6- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتويا على مادة بريدية ام غير محتو. 7- الاجرة البريدية : الاجرة او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة. 8- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده. 9- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد. 10- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد. 11- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقدا بدائرة البريد او باختام الات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة. 12- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام باعمال بريدية في دوائر البريد. 13- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري استلام وتسليم المادة البريدية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ن) من البند (ثانياً) منالمادة (8) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : ن – مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- الدار – دار الثورة للصحافة والنشر المجلس – مجلس ادارة الدار الرئيس- رئيس المجلس نائب الرئيس- نائب رئيس المجلس رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة واي مطبوع يصدر عن هذا الدار

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .

المادة (1)

متن المادە :

المادة (1) اولاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بالحماية القانونية . التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف فيما يتعلق بحقوقهم المالية والشخصية وفقاً للتشريعات الداخلية. ثانياً : يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف الاخر الحق باللجوء بحرية الى المحاكم والجهات العدلية الاخرى للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم . ثالثاً : تطبق احكام البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة على جميع الاشخاص المعنوية المؤسسة والمرخص لها وفقاً للقانون على اقليم احد الطرفين بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام لذلك الطرف وتحدد اهلية التقاضي لهذه الاشخاص المعنوية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيس على اقليمه . رابعاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين المتعاقدين بحقوق وامتيازات مماثلة بالاستفادة من المساعدات المجانية في المحاكم والسلطات الاخرى ان وجدت لدى الطرف الاخر .