المواد القانونية
المادة 1 يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ، المؤسس بموجب القانون رقم (54) لسنة 1979 من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي ، و يستمر في ممارسة مهامه و اختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا- المؤسسة الصحية الخاصة : المركز الصحي الأولي أو المستشفى أو مركز صحي خيري أو المركز التخصصي أو عيادة جراحية . ثانيا – المدير الفني : الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (10) عشر سنوات والمسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية الخاصة فنيا . ثالثا – الطبيب هو خريج إحدى كليات الطب البشري وحاصل على شهادة معترفبها .
المادة 1 تصدق اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011 .
المادة (1) : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها: المنظمة : المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الجامعة : جامعة الدول العربية الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمة الأمين العام : أمين عام المنظمة
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 2 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 3 – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.
المادة 1 يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي: سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.
المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 1988 .
ماددهی (1): مهبهست لهم دهستهواژه و زاراوانهی خوارهوه لهم یاسایه، ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. سێیهم: پارێزگا: پارێزگای ههڵهبجه له ههرێمدا. چوارهم: یاسای پارێزگاكان: یاسای پارێزگاكانی ههرێمی كوردستان ژماره (3)ی ساڵی 2009ی ههمواركراو. پێنجهم: پارێزگار: پارێزگاری ههڵهبجه. شهشهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی پارێزگای ههڵهبجه.
المادة 1 يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية المؤدية الى انقلاب 29 تشرين الاول 1936 من كافة التعقيبات والتعبات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما لها مساس بالحركة المذكورة بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها . وكذلك يعفى الذين اشتركوا مع هؤلاء الاشخاص باية كيفية كانت سواء اكان ذلك قبل تاريخ 29 تشرين الاول او بعده الى حين صدور هذا القانون .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25-12-2013 .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون الجمعيات العلمية وتوفير مستلزمات عملها ودعمها وتنسيق نشاطاتها فيما بينها ومع اجهزة الدولة في سائر فروع المعرفة بما يكفل اسهامها في تحقيق تطور علمي يخدم اهداف خطط التنمية القومية .
المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20 لسنة 1986 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها. 1 ـ اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 2 ـ الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 3 ـ الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4 ـ المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 5 ـ الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 6 ـ الاتحاد : هيئة رياضية منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. 7 ـ النادي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وتعمل وفق اهداف ومبادىء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 8 ـ ممثلية اللجنة : هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للاشراف على الحركة الرياضية ترتبط برئيس الهيئة العليا في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
المادة 1 تعاريف : يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينه ازاءها : اولا : الوزارة : وزارة الشباب والرياضة. ثانيا : الاحتراف الرياضي : اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة او حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد بين الاطراف المتعاقدة. ثالثا : المؤسسة الرياضية : كل مؤسسة تعمل في المجال الرياضي اسست وفق القانون. رابعا : عقد الاحتراف : اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية وفق اليه و وقت عمل محددين مقابل اجر مالي متفق عليه. خامسا : الرياضي المحترف : اللاعب او المدرب او الحكم او الاداري او كل من يعمل في المجال الرياضي ويتقاضى اجرا ماليا كراتب او مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين المؤسسة الرياضية . سادسا : الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وفقا لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي للعبة. سابعا : النادي : مؤسسة رياضية ذات شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا اسست وفق القانون. ثامنا : لجنة الاحتراف الرياضي : لجنة متخصصة في المجال الرياضي والاداري للعبة المعنية تنظم عمل الرياضيين المحترفين وتكون مرتبطة بالاتحاد الرياضي المختص وتشرف على عملية الاحتراف بكل جوانبه. تاسعا : لجنة الاستئناف : وهي لجنة مؤلفة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء من داخل الاتحاد المعني او خارجه تبت في طعون الرياضيين المحترفين والوسطاء والمؤسسات الرياضية على قرارت لجنة الاحتراف الرياضي والانضباط وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد . عاشرا : الوسيط : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمثل اللاعبين المحترفين والاندية او احدهما بمقابل او بدونه في المفاوضات بهدف ابرام عقد احتراف بينهما او تمثيل الاندية الرياضية في مفاوضات عقود الانتقال او الاعارة بترخيص من الاتحاد المختص. حادي عشر : الاستغناء : تخلي المؤسسة الرياضية نهائيا عن الرياضي المحترف عن طريق منحه كتابا رسميا يؤيد ذلك وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية. ثاني عشر : الاستبدال : تغيير لاعب متعاقد مع مؤسسة رياضية بلاعب اخر لمرة واحدة بالموسم الرياضي وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية. ثالث عشر : الاعارة : نقل خدمات رياضي محترف من مؤسسة رياضية الى مؤسسة رياضية اخرى لمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها بين الاطراف الثلاثة وتخضع للوائح الاتحاد , وبمصادقة لجنة الاحتراف الرياضي.
المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع عليها في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 6-11-2013 .
المادة 1 تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتكون على الشكل الآتي : ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .
ماددهی (1)بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم زاراوه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن:یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق.دووهم: سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران: سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان - عێراق.سێیهم: وهزیری تایبهتمهند: وهزیری ئهو وهزارهتهیه كه كهسی لهئهستۆكراو تیایدا زیانی به موڵك و ماڵی دهوڵهت گهیاندوه.چوارهم: سهرۆكی لایهنی نهبهستراو به وهزارهت: سهرۆكی ئهو لایهنی نهبهستراوهیه به وهزارهت كه كهسی لهئهستۆكراو تیایدا زیانی به موڵك و ماڵی دهوڵهت گهیاندوه.پێنجهم: پارێزگاری تایبهتمهند: پارێزگاری ئهو پارێزگایهیه كه كهسی لهئهستۆكراو تیایدا له سنوری دیوانی پارێزگا و یهكه كارگێڕیهكانیدا زیانی به موڵك و ماڵی دهوڵهت گهیاندوه.شهشهم: دهسهڵاتی تایبهتمهند: ههریهكه له وهزیری تایبهتمهند، سهرۆكی لایهنی نهبهستراو به وهزارهت، پارێزگار دهگرێتهوه.حهوتهم: موڵك و ماڵی دهوڵهت: سهرجهم موڵك و ماڵی گشتی و تایبهتی، گوازراوه و نه گوازراوه دهگرێتهوه، كه خاوهندارێتی دهگهڕێتهوه بۆ دهوڵهت یان كهسه مهعنهوییه گشتییهكان، كه تهرخانكرابێت بهشێوهیهكی ڕاستهوخۆ بۆ سوودی گشتی یان بۆ دامودهزگایهكی گشتی بهشێوهی كرداری یان بهپێی یاسا.ههشتهم: فهرمانبهر: ههر كهسێك كه وهزیفهیهكی لهسهر میلاكی دامهزراوه دهستورییهكانی ههرێم پێسپێردرابێت، بهشێوهی ههمیشهیی یان گرێبهست.نۆیهم: ڕاسپێردراو بهڕاژهی گشتی: ههر كهسێك ئهركێكی له خزمهتی دامهزراوه دهستورییهكانی ههرێم پێسپێردرابێت بۆ ماوهیهكی دیاریكراو.دهیهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه: ئهو لیژنانهن كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه بۆ مهبهستی لێكۆڵینهوه لهو زیانانهی به موڵك و ماڵی دهوڵهت دهكهوێت، پێكدێن.یازدهیهم: لهئهستۆكردن: گهڕاندنهوه و پێبژاردنی ئهو زیانانهیه كه لهلایهن فهرمانبهر یان كهسانی ڕاسپێردراو بهڕاژهی گشتی بهر موڵك و ماڵی دهوڵهت دهكهوێت.
المادة 1 يلغى نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ويحل محله ما يأتي : المادة – 3 – أولا : أ – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة . ب – للمحكمة أربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة . ثانيا : يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الإشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم .
المادة 1 اولا : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون . ثانيا : يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والاقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية . ثالثا : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانون
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة