المادة 1
تلغى نصوص الفقرات ( 1 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982 ، ويحل محلها ما ياتي :
1 ــ يمنح الفرد المقيم ( ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق ) السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :
ا ـ ( 50000 ) خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ( 40000) اربعين الف دينار عن زوجته ( او زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله
ب ـ (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج ـ (70000 ) سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و (15000) خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .
5 ــ يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره (40000) اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر in هذه المادة .
6 ــ لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .