أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من : ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة ممثلا عن وزارة الصناعة والمعادن . عضوا ج - ممثل عن وزارة المالية بمستوى مدير عام . عضوا د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بمستوى مدير عام . عضوا هـ - ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحهما مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة احدهما من القطاع المختلط والاخر من القطاع الخاص عضوين و - خبير مختص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية يختاره وزير المالية . عضوا ثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه . ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 تعتبر المادة العاشرة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها . 2 = تسجل الارصدة بتاريخ 1/1/1960 للقروض المدفوعة فعلاً من قبل مجلس الاعمار (الملغى) او مجلس التخطيط الاقتصادي خلال الفترة الواقعة بين نفاذ قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 الى المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية والشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصرفا نهائيا محسوبا على الباب الاول من المنهاج العام لمجلس الاعمار (الملغى) تحت فصل خاص بعنوان ” القروض الممنوحة الى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ” .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي. ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية : أ‌. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. ب‌. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها. جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية . د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي. هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة . و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي. ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي . رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.

المادة 4

متن المادە :

المادة المادة 4 اولا – لا يجوز ان يقل راس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن (250) مئتين و خمسين مليار دينار على ان يدفع (100) مائة مليار دينار منها عند التاسيس و يسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة و للبنك ان يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 . ثانيا – يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي . ثالثا – لا تمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية ما لم يحول اليها مبلغ يعادل راس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي : اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي . ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها . ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه . رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية . خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .

القسم 4

متن المادە :

القسم 4 ترشيح المرشحين يقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي : أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساً ب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواً جـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواً د ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواً هــ ـ ممثل عن المحافظة عضوا ثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي : أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون . ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية . جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه. ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ـ تحذف الفقرتان 3 و4 من المادة الخامسة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : ­ 3 ـ رئيس الهيئة العليا ورؤساء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات. 4 ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية ان وجدوا. ثانيا ـ تضاف الفقرة التالية الى المادة نفسها وتعتبر الفقرة 5 لها : 5 ـ رؤساء الاندية الرياضية في القطر.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لا يجوز حيازة او بيع او استعمال ادوات الوزن والقياس والكيل للاغراض التجارية، الا اذا كانت مضبوطة ومختومة بختم الهيئة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية : اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة . ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية. ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية. رابعا: محطات الوقود كافة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتكون الاتحاد من: اولاً- المؤتمر العام. ثانياً- الهيئة العامة للاتحاد. ثالثاً- مجلس ادارة الاتحاد. رابعاً- الهيئات العامة لغرف الصناعة في المحافظات. خامساً- مجالس غرف صناعة المحافظات.

القسم 4

متن المادە :

القسم 4 ترشيح المرشحين يقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة السابعة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك : - المادة السابعة عشرة – 1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. 2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس النظر فيه في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا. 3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعد قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل من قبله ماهية هذه القرارات على ان ترسل نخس منها للوزير للاطلاع.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصيا . ثانيا– للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة اليهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة . ثالثا – للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة اليهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.