أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 3
المادة 3 يحل مصرف الرافدين محل المصرف التجاري العراقي في كل ماله ممن حقوق وما عليه من التزامات وتؤول اليه ملكية جميع امواله المنقولة وعقاراته وكذلك المنافع والعقود العائدة له الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتعدل قيود دوائر التسجيل العقاري والسجلات الاخرى المثبتة لهذه الحقوق والالتزامات والمنافع والعقود باشعار من مصرف الرافدين وبدون دفع رسم تسجيل او رسم طابع او اية رسوم اخرى
المادة 3
المادة 3 الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة, والمسؤول الاول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدرباسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائل شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الحدود المبينة قانونا . وله ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة او الى اي من موظفيها .
المادة 3
المادة 3 تحذف عبارة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة 13 مكررة 2 من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف .
المادة 3
المادة 3 تسري الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على المركبات المتروكة في الطرق العامة بالقدر الذي يتفق وحالة المركبة المتروكة، وتعتبر المركبة متروكة اذا فقدت او تعطلت بعض الاجزاء المكونة لها واصبحت غير صالحة للاستعمال، او اذا كانت صالحة للاستعمال وتركت في الطرق العامة دون مراجعة اصحابها لفترة يعينها وزير الداخلية في التعليمات.
3
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.
3
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.
المادة 3
المادة 3 المحاكمات العسكرية نوعان هما : اولا- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثانيا- المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .
المادة 3
المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.
المادة 3
المادة 3 يدفع تعويض للعتيق يعادل خمسة عشر ضعفا لمخصصاته عند نفاذ هذا القانون
المادة 3
المادة 3 يلغى قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (70) لسنة 1931 وتعديله والنظام الصادر بموجبه .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 أولاً – يعاقب بالإعدام كل من: أ- ترك أو سُلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو أغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية. ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة. ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات و الأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها, أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه. د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها. ه- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ. و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة. ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر. ثانياً– يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من: أ- أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات. ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي. ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي. ثالثاً– يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا و ثانياً) من هذه المادة.
المادة 3
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : اولا : تنفيذ التشريعات ذات الصلة بمهام الوزارة . ثانيا : التنسيق مع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و السلطات في الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بما يؤمن تحقيق اهدافها . ثالثا : توثيق التعاون مع وزارات الداخلية و الوزارات ذات العلاقة في دول الجوار و باقي الدول العربية و الاجنبية و المنظمات الدولية ذات الصلة باختصاص الوزارة وفقا للدستور . رابعا : وضع السياسة العامة للوزارة و تنفيذها وفق المبدا الاتحادي و اللامركزية الادارية و بما يؤمن وحدة العراق و سلامته و استقلاله و نظامه الديمقراطي الاتحادي .
المادة 3
المادة 3 تحذف المادتان (6) و (7) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -8- يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي : أولا : إذا كانت شركة عراقية : أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات . ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات . جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة . دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها . هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة . وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250,000,000) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي . ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية : أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق . ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها . جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه . دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها . هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها . وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (2) سنتين مالية مع (2) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات . زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي . ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .
المادة 3
المادة 3 تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (49 ) وتكون بالشكل التالي: ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .
المادة 3
المادة 3 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.
المادة 3
المادة 3 تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة 11 من القانون تحت التسلسلين 4 و5. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.
المادة 3
المادة 3 تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة 11 من القانون تحت التسلسلين 4 و5. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.