المواد القانونية
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 3 تحذف عبارة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الوارد في مادة 13 مكررة 2 من هذا القانون ويحل محلها عبارة وزير الاوقاف .
المادة 3 اولا – يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح الناري او استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا امر من السلطات المختصة: 1 – في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او نفس الغير او ماله. 2 – في حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح. ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتية ولو ادى ذلك الى القتل عمدًا: - 1 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – خطف انسان. 3 – الحريق عمدًا. 4 – القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب. 5 – احتلال او تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الامن الداخلي. 6 – احتلال او تدمير الاماكن او المعدات او الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها او تعريض حياة الاشخاص في هذه الاماكن الى الخطر الجسيم. 7 – ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.
المادة 3 يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ــ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها . ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها . ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية. رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية . خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة . سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والأنهار .
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة : 1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2 . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3 . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة . 4 . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض . 5 . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .
المادة 3 تلغى المادة (55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلها ما يأتي:- أولا:- أذا احيل العسكري أو أعتبر محالاً الى التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكأفاة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط أضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان أ- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ب- من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) عشرون سنة شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية. ثانياً: تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول بإحكام المادة (1) والبند (ثانيا) من المادة (54) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته إلى التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة. ثالثاً: اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له إن تقاضاها . رابعاً: لا يترتب للمشمول بأحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون.
المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-3- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء. ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة . ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.
المادة 3 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة السابعة ـ اولاـ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بائها او باشر ولم يكتما بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو وزوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ــ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا- تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون .
المادة 3 تتألف الكلية من مقر الكلية والتشكيلات الاتية : اولا: جناح الطيران . ثانيا: جناح التدريس . ثالثا: جناح التدريب . رابعا: الجناح الفني . خامسا: الجناح الاداري . سادسا: قسم تدريب سيطرة السابلة الجوية . سابعا: قسم الملاحة الجوية . ثامنا: فوج الحراسة والحمايات .
المادة 3 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -8- يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي : أولا : إذا كانت شركة عراقية : أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات . ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات . جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة . دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها . هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة . وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250,000,000) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي . ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية : أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق . ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها . جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه . دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها . هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها . وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (2) سنتين مالية مع (2) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات . زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي . ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة مادة 3 يقدم الطرفان المساعدة المتبادلة في مجال اختصاصهما وفق شروط هذه الاتفاقية لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية فيها .
المادة 3 تشمل إعمال الدفاع المدني ما يلي: أولا ـ تأمين وتنظيم وسائل الإنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها. ثانياً ـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من إضرار الحـرب والكـوارث . ثالثاً ـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني والإشراف على توفير مستلزماتها. رابعاً ـ تحديد المنشآت اللازمة للدفاع المـدني ومتابعة إقامتها وإدامتهـا . خامسا ًـ إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية إثناء الحرب والكوارث. سادسا ًـ إعداد خطط إخلاء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . سابعا ًـ إعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة. ثامنا ًـ إعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حالات الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات اللازمة لفحص كفاءتها. تاسعاً ـ إعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة. عاشراً ـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. حادي عشرـ إعداد وتنفيذ الخطط لإغاثة المنكوبين. ثاني عشر ـ مكافحة الحرائق والإنقاذ الخفيف والثقيل. ثالث عشر ـ إجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسلامة فيها لإغراض الدفاع المدني. رابع عشر ـ تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من 10 إلى 15 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 3 الوضع والصلاحيات القانونية 1. تؤسس الدول الأعضاء ، بموجب هذه الاتفاقية ، التحالف العالمي للأراضي الجافة ، وهو منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون الانتقاص من الصلاحيات العامة ، ما يلي : (أ) إبرام المعاهدات والاتفاقات والعقود : ( ب) امتلاك وحيازة الأموال والأصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقا لقوانين الدولة التي توجد بها الأموال والأصول والحقوق ، (ج) شراء الأصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛ (د) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها . 2. التحالف العالمي للأراضي الجافة هو تحالف بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي قد تنضم إليها لاحقا .
المادة 3 يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط يعينه الوزير, ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة ويقوم بوجه خاص بما ياتي : اولا - الاشراف على ادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيها وفق احكام هذا القانون. ثانيا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة. ثالثا - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي. رابعا - الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.
المادة-3- الشخصية القانونية للسلطة تكون للسلطة شخصية قانونية وتكون لها الاهلية القانونية لان: (أ) تبرم العقود (ب) تقتني الممتلكات العقارية والمنقولة وتتصرف فيها. (ج) تكون طرفا في الاجراءات القانونية.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة : 1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2 . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3 . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة . 4 . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض . 5 . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة