المادة 3 تسري الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على المركبات المتروكة في الطرق العامة بالقدر الذي يتفق وحالة المركبة المتروكة، وتعتبر المركبة متروكة اذا فقدت او تعطلت بعض الاجزاء المكونة لها واصبحت غير صالحة للاستعمال، او اذا كانت صالحة للاستعمال وتركت في الطرق العامة دون مراجعة اصحابها لفترة يعينها وزير الداخلية في التعليمات.