أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.

المادة اسباب الموجبة 3

متن المادە :

المادة اسباب الموجبة 3 لغرض السيطرة على نقل النفايات الخطرة ومنع استيرادها أو تصديرها عبر الحدود وبغية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومن أجل انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة، شُرع هذا القانون . نطاق الاتفاقية ملحق اتفاقية 1 ــ لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود نفايات خطرة : أ ــ النفايات التي تنتمي الى أي فئة واردة في الملحق الأول إلا إذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث . ب ــ النفايات التي لا تشملها الفقرة ( أ ) ولكنها تعرف أو تعتبر بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور بوصفهانفايات خطرة . 2 ــ لأغراض هذه الاتفاقية تعني "النفايات الأخرى" النفايات التي تنتمي الى أي فئةواردة في الملحق الثاني التي تخضع للنقل عبر الحدود . 3 ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات التي تخضع، لكونها مشعة، لنظم رقابية دولية أخرى من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة . 4 ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات الناجمة عنا لعمليات العادية للسفن والتي يغطي تصريفها صك دولي آخر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – تدير الصندوق هياة تسمى هياة صندوق تقاعد المحامين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلا من وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين . 2 – ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين قضاة الصنف الاول ، وتختار وزارة المالية العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها اللذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ، وترشح نقابة المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة . 3 – يعين وزير المالية اعضاء الهياة المذكورين في الفقرة 2 لمدة سنتين قابلة للتجديد . 4 – يراس الهياة ممثل وزارة العدل ويمثل الصندوق امام المحاكم والدوائر والاشخاص .

المادة 3 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 7 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 7 – اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القانون نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها .

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعفى من الضريبة اعفاء تاما ما يلي: 1 -ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل. ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/150) مائة وخمسين دينارا. ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/75) خمسة وسبعين دينارا. 2- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا. 3 - العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات الزراعية ولايواء المواشي ولسكن الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة والعمال الزراعيين على ان لا تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة في المزرعة نفسها او في القرية او مركز الناحية التابعة اليها الارض المستثمرة . 4 - العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا كالجوامع والكنائس وغيرها وكذلك العقارات العائدة لها والمعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها . 5 - العقارات التي تملكها الطوائف الدينية والهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبلها مدارس او متسشفيات او مستوصفات او مياتم او دور عجزة او ما شاكل ذلك . 6 - العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائميا او لمدة موقتة بموجب قوانين خاصة او معاهدات او اتفاقيات عقدت او تعقد بين الحكومة وحكومات اجنبية او هيئات دولية . 7 - العقارات التي تملكها الدول الاجنبية والمتخذة دورا لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم الرسمية اذا وافق الوزير على الاعفاء بشرط المقابلة بالمثل . 8 -العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الاوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى اليها وتجعلها مكلفة بدفع ضريبة العقار عنها . 9 -العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف فيها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات . 10- العقارات التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام والاندية الرياضية بشرط ان تكون هذه الهيئات مرخصة للقيام بنشاطاتها وفقا للقانون وان تكون هذه العقارات مخصصة ومستغلة لغايات تدخل مباشرة بنشاط تلك الهيئات. 11 – العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل .(2)

مادة (3)

متن المادە :

مادة (3) : يعهد الى جهة مختصة في كل دولة من الدول الاطراف بما يلي : 1- تحديد وضبط مواصفات منظومة احداث التوقيع الالكتروني , واصدار القرار اللازم المتضمن هذه المواصفات وتقوم هذه الجهة بالمراجعة والتدقيق في مدى صحة تنفيذ هذه المواصفات . 2- تنظيم نشاط القائم بخدمات التصديق الالكتروني وتحديد مواصفات شهادات التصديق الالكتروني التي يصدرها والبيانات التي تتضمنها الشهادة , ووضع القواعد الفنية والادارية والمالية والضمانات الخاصة بهذا النشاط , ومنح التراخيص القانونية اللازمة لممارسته او لممارسة أي نشاط اخر ترى ضرورة تنظيمه بمعرفتها والحصول على ترخيص خاص منها قبل ممارسته . وتعمل على مراقبة احترام تنفيذ هذه التراخيص بكل دقة. 3- كافة الانشطة الاخرى الداخلة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات , والتي ترى السلطات المختصة في الدولة الطرف اسنادها اليها . 4- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والتدريب لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : اولا : تنفيذ التشريعات ذات الصلة بمهام الوزارة . ثانيا : التنسيق مع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و السلطات في الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بما يؤمن تحقيق اهدافها . ثالثا : توثيق التعاون مع وزارات الداخلية و الوزارات ذات العلاقة في دول الجوار و باقي الدول العربية و الاجنبية و المنظمات الدولية ذات الصلة باختصاص الوزارة وفقا للدستور . رابعا : وضع السياسة العامة للوزارة و تنفيذها وفق المبدا الاتحادي و اللامركزية الادارية و بما يؤمن وحدة العراق و سلامته و استقلاله و نظامه الديمقراطي الاتحادي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 قبول الاستثمارات 1. يقر كل طرف متعاقد باستثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف المتعاقد الأخر المقامة في أراضيه بموجب قوانينه وأنظمته . 2. في حال الموافقة على الاستثمار ; يقوم كل طرف متعاقد بمنح جميع الرخص اللازمة لتحقيق هذه الاستثمارات بموجب قوانينه وأنظمته .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك الكيانات القانونية واقامة المشاريع والشركات في مجالات التعاون المختلفة .

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) 1- ان الطرفين سوف يسعيان لتقوية وتوسيع التجارة بينهما ، من خلال زيادة حجم التجارة وتقليل عدم التوازن ضمن اطار القوانين المحلية النافذة في كلا البلدين . 2- من اجل الاستفادة من فرص التجارة الواسعة في كلا البلدين ، سيتم اتخاذ الاجراءات المحددة التالية: أ - ستقوم الجهات المخولة بتحفيز وتشجيع ومساعدة العاملين في التجارة للقيام بنشاطات تجارية تحفيزية مشتركة تتضمن ولا تنحصر بما يلي : - أولاً:- المشاركة في المعارضة المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين. ثانياً:- اقامة معارض مفردة . و ثالثاً:- تعاون اوثق بين غرفة التجارة واتحادات الصناعة in كلا البلدين . ب- سيشجع الطرفان التعاون بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين , وكذلك بين المؤسسات العامة , المختلطة والمؤسسات الخاصة لترويج الاستثمار من خلال تقديم الدعم لتعزيز هذا التعاون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مجلس شورى الدولة . ثانيا : دائرة المفتش العام . ثالثا : الدائرة الادارية والمالية . رابعا : دائرة التسجيل العقاري خامسا : دائرة رعاية القاصرين . سادسا : دائرة العلاقات العدلية . سابعا : دائرة الكتاب العدول . ثامنا : دائرة التنفيذ . تاسعا : دائرة التخطيط العدلي . عاشرا : الدائرة القانونية . حادي عشر : المعهد القضائي . ثاني عشر : دائرة الاصلاح العراقية . ثالث عشر : دائرة الوقائع العراقية . رابع عشر : مكتب السيد الوزير . خامس عشر : مكتب السيد وكيل الوزارة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (2%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها . 2 - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد مرور (15) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها . 3 - تسري احكام الفقرة (2) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون .(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.

المادة قاعدة (3)

متن المادە :

المادة قاعدة (3) اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه . ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.