المادة 3
تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :
اولا : مجلس شورى الدولة .
ثانيا : دائرة المفتش العام .
ثالثا : الدائرة الادارية والمالية .
رابعا : دائرة التسجيل العقاري
خامسا : دائرة رعاية القاصرين .
سادسا : دائرة العلاقات العدلية .
سابعا : دائرة الكتاب العدول .
ثامنا : دائرة التنفيذ .
تاسعا : دائرة التخطيط العدلي .
عاشرا : الدائرة القانونية .
حادي عشر : المعهد القضائي .
ثاني عشر : دائرة الاصلاح العراقية .
ثالث عشر : دائرة الوقائع العراقية .
رابع عشر : مكتب السيد الوزير .
خامس عشر : مكتب السيد وكيل الوزارة .