المادة 3

معرف المادة: 47832

رقم المادة : 2779

المادة 3 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مجلس شورى الدولة . ثانيا : دائرة المفتش العام . ثالثا : الدائرة الادارية والمالية . رابعا : دائرة التسجيل العقاري خامسا : دائرة رعاية القاصرين . سادسا : دائرة العلاقات العدلية . سابعا : دائرة الكتاب العدول . ثامنا : دائرة التنفيذ . تاسعا : دائرة التخطيط العدلي . عاشرا : الدائرة القانونية . حادي عشر : المعهد القضائي . ثاني عشر : دائرة الاصلاح العراقية . ثالث عشر : دائرة الوقائع العراقية . رابع عشر : مكتب السيد الوزير . خامس عشر : مكتب السيد وكيل الوزارة .