المواد القانونية
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي : اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين . ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة . ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني . رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .
المادة 3 تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (702) في 14-8-1973 .
المادة 3 أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:- أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل منهما عن مدير عام. عضوين ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(2)
المادة 3 1 - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(1) 2 – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية . 3 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب . 4 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .
المادة 3 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا .
المادة 3 اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي : أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة . ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة . ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية . د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة . ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار . ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر . رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 3: يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامر رقم 40 الذي تم بموجبه اصدار قانون البنوك، والامر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين واعادة التأمين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات (“المسجل” فيما بعد) الى هذا القانون، ولا تتخذ على اساس الخطط الاقتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذةمن قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون.
المادة 3 اولا – تؤسس الجمعية من 10 عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق. ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا. ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.
المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من البند (1) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي: 2 - رسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته .
المادة – 3 – تبادل المعلومات 1 - يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بانتشار افات الحجر الصحي على اراضيهما و كذلك اساليب المكافحة و المراقبة سنويا في ربيع كل عام في حال ظهور افات الحجر الصحي في اراضي أي من الطرفين يوفر الطرف الاخر في اسرع وقت ممكن المعلومات المتعلقة بالافة و الاجراءات المتخذة لابادتها و مراقبتها . 2 - يتبادل الطرفين نسخة من القوانين و القواعد النافذة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و قائمة من افات الحجر الصحي . يتعهد الطرفين ان يعلم أي طرف منهما الاخر باي تغيير في القوانين و القواعد و القائمة المذكورة اعلاه . هذه التغييرات ستكون سارية المفعول بعد مضي 60 يوم من اعلام الطرف الاخر . 3 - يسعى الطرفان للمساعدة في مجال التعاون بين معاهد البحوث بين الدولتين في ميدان وقاية النباتات و الحجر الصحي و لا سيما البحوث المشتركة . 4 - يتبادل الطرفين الخبرات و الانجازات العلمية و التقنية الحديثة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و مراقبة الافات . 5 - لا يحق لاي من الطرفين ان يقدم المعلومات و النتائج التي يحصل عليها في اطار هذه الاتفاقية الى طرف ثالث دون موافقة الطرف الاخر .
مادة 3 انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية والرغبة المشتركة لتوسيع وتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والفني والعلمي على اساس المساواة والمنفعة المشتركة ضمن اطار القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في كلا البلدين والرغبة في تنويع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال صناعة النفط والغاز وكذلك مجال مصافي النفط، ثم الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية على الاتفاقية الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995. ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
المادة 3 تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي . المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل . وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة . ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / 3 من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .
المادة 3 اولا - يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (2) مليوني دينار. ثانيا - يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 3 3 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة . 3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .
المادة 3 ا - يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشا والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتاكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشا او القائمة التجارية : - 1 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي. 2 – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها. 3 – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشا او القائمة التجارية. ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية. جـ - يعمل في العراق بشهادة المنشاة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا. د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة ا من هذه المادة
المادة 3 تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيامع الاهداف سالفة الذكر , على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة