أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل، بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.
المادة 3
المادة 3 يعمل باحكام هذا القانون لمدة (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .
المادة 3
المادة 3 للمصارف المؤسسة بموجب هذا القانون ان تستملك العقار لاغراضها وفق قانون استملاك الاموال غير المنقولة ويجوز تمليكها ما تحتاجه من الاراضي والمباني العائدة للحكومة ببدل مناسب وفقا للقانون .
المادة 3
المادة 3 يقوم المصرف لتحقيق اهدافه بما ياتي : اولا : منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع على ان تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض، وعلى ان لا تتجاوز مدة القرض وتاجيلاته خمس عشرة سنة، ومنح التسهيلات في الحساب الجاري المدين لتمويل عملية التشغيل في السنوات الاولى من عمر المشروع الصناعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المصرف الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) . ثانيا : اصدار خطابات الضمان والتوسط في فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف التجارية للمشروعات الصناعية . ثالثا : قبول الودائع النقدية في الحساب الجاري او حساب الودائع الثابتة للمشروعات الصناعية في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني . رابعا : الاشتراك في تاسيس الشركات الصناعية والمساهمة في الشركات الصناعية القائمة بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية . خامسا : القيام باجراءات التاسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات . سادسا : المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية للقطاع المختلط والخاص والتعاوني مع الدوائر والجهات المعنية . سابعا : اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن ان تنهض بالتنمية الاقتصادية في القطر مع تقديم الاقتراحات الخاصة بشانها الى القطاعات المعنية . ثامنا : تقديم المشورة للقطاع الصناعي الخاص والمختلط والتعاوني في مجال اختصاصه .
المادة 3
المادة 3 اغراض المؤسسة توفير السلع ضمن اطار خطة التنمية القومية ومناهج الاستيراد المعتمدة.
المادة 3
المادة 3 أولاً : يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم. ثانيا : يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.
المادة 3
المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.
المادة 3
المادة 3 تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في الدعاوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقا للإجراءات الآتية . أولا : لأي محكمة أثناء نظر دعوى أن تطلب عن طريق رئاسة الأستئناف ، ولأي عضو أدعاء عام أن يطلب عن طريق رئاسة الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى الطعن بدعوى بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، وللمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي وممثلي الإدعاء العام فيها ذات الحق بطلب ذلك من الوزارة التي تتبعها . ثانيا : لمحاكم الإقليم ولأعضاء الإدعاء العام فيها ذات الحق يقدم الطعن عن طريق مجلس القضاء في الإقليم . ثالثا : لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكلف بأقامة دعوى بذلك خلال ( 15 ) يوما من تاريخ الدفع ، وتقدم إلى محكمة الموضوع لغرض إرسالها إلى المحكمة الإتحادية العليا خلال ( 15 ) يوما ، ولمحكمة الموضوع استئخار الدعوى المنظورة من قبلها استنادا للمادة ( 83 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 3
المادة 3 ا – يعوض حاملو اسهم المصارف العراقية المؤممة والمراكز الرئيسية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق والمؤممة بسندات اسمية على الدولة تستحق بعد 15 سنة من تاريخ نشر هذا القانون بفائدة 3% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول . ب – يجوز للحكومة ان تطفي هذه السندات كليا او جزئيا بالقيمة الاسمية وبطريق الاقتراع في جلسة علنية باي وقت تشاء على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الاقل . ج – وللحكومة تخويل المؤسسة العامة للمصارف تعويض حملة الاسهم المؤممة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء دون التقييد بالمادة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من المادة المذكورة .(1)
المادة 3
المادة 3 يكون نص المادة 31 من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها : ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الناخبين في كل مركز انتخابي على 10000 عشرة الاف ناخب.
المادة 3
المادة 3 أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع. ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.
المادة 3
المادة 3 يلغى قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960 المعدل .
المادة 3
المادة 3 اولا – تقتصر عضوية النادي على منتسبي وزارة الدفاع، ويجوز قبول المتقاعدين منهم، بشرط عدم انتمائهم الى ناد رياضي اخر، وذلك بعد موافقة الاستخبارات العسكرية العامة . ثانيا- يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية: ا – مديرية التدريب الرياضي والالعاب. ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.(1) ثالثا – استثناء من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة ، يجوز قبول انتماء غير العسكريين في الاندية الرياضية العسكرية كاعضاء فخريين، على ان لا يكونوا من المنتسبين الى اي ناد رياضي اهلي، وبشرط استحصال موافقة المديرية، ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة .
المادة 3
المادة 3 يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفّر الشروط الاتية : - 1- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987 . 3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول اعتبارا من 15/اب/2005 . كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من اب لسنة 2005 ميلادية . الشيخ غازي عجيل الياور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .
المادة 3
المادة 3 تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .