المادة 3
يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفّر الشروط الاتية : -
1- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987 .
3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .