أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 1 – يكون مقر لجنة الكشف في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقتها، وينسب موظف منها لمهمة اعداد المعاملات وتهيئتها، لغرض الكشف، بعد استيفاء رسوم الكشف الخاصة بالتسجيل العقاري واجور اعضاء اللجنة. 2 – تنسب مديرية ضريبة الدخل العامة في بغداد وفروعها في المحافظات، موظفا ملما بشؤون تخمين العقارات للعمل في دائرة التسجيل العقاري المختصة لاعداد المعاملات وتهيئتها للكشف، فيما يتعلق بالجانب المالي والضريبي من تلك المعاملات، والتنسيق مع موظف التسجيل العقاري، لتعيين مواعيد الكشف واوقاته.
المادة 3
المادة المادة 3 (1) [ البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المشفوعة به ؛ والرسم ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها ؛ "1" التماس للتسجيل ؛ "2" واسم مودع الطلب وعنوانه ؛ "3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما ، و اسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة ، أن وجد ، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشاة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة ، إن وجدت "4" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً ، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية ، عند الاقتضاء ، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل ، اسم ذلك الممثل وعنوانه ؛ "6" وعنوان للمراسلة ، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة 4(2)(ب) ؛ "7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق ،إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق ، مع البيانات والإثباتات المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس ؛ "8" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أية حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما ، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مؤيدة لذلك الإعلان ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ "9" وتصوير واحد على الأقل للعلامة ، كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ؛ "10" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، نوع العلامة فضلاً عن أية مقتضيات محددة تنطبق على ذلك النوع من العلامات ؛ "11" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها المكتب ؛ "12" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميزة للعلامة ؛ "13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "15" وأسماء السلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها ‘ مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس ، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور ؛ "16" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد . (ب) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد , بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "16" أو بالإضافة إليه . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب . (2) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات , سواء أكانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس . (3) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1) (أ) "16" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة , كما يقتضي قانونه , خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (3) وفي المادة 8 . وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر : "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري ؛ "2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صله بالسلع والخدمات المبينة في الطلب , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً , إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامسا) من اتفاقية باريس . (5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب , في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون: ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة . ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك . ج - متفرغا لادارة المكتب . د - عمره لا يقل عن 21 سنة . هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة . ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .
المادة 3
المادة 3 1 – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن 250 غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول. 2 – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.
المادة 3
المادة 3 يلغى البندان (ج) و (د) من المادة (11) من القانون و يحل محلها ما ياتي : ج. احد المديرين العامين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية
القسم 3
القسم 3 الشروط العامة يشير مصطلح “سلطة التعيين” الى السلطة التي يمارسها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. تنفذ الاجراءات المزمع تنفيذها بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق “أ”، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفتة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. وتنفذ خلال الفترة المشار اليها بطريقة مماثلة تلك الاجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح. يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة، صلاحية اتخاذ الاجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها.
المادة 3
المادة 3 لا يجوز منح اجازة عمل لسيارة جديدة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعد نفاذ هذا القانون، الا بشرط تجهيزها بعداد .
المادة 3
المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 31 – المبلغ التي يستحق صرفها تصبح واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف ، كما ان المبالغ التي تصرف فعلا في سنة مالية يتحتم قيدها على المادة والفصل الصحيحين في حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرة (2) من مادة 12 من هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.
المادة 3
المادة 3 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزارة : اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. ثانيا – الوزير المختص : وزير اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون . ثالثا – التشكيل : اي من التشكيلات المرتبطة باحدى الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون وله استقلال مالي. رابعا – الحافز : ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تجاوز معدلات الانتاج خط الشروع او تقديمهم خدمات متميزة تؤدي الى زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او زيادة الكفاءة الانتاجية للالات والمعدات ويكون على نوعين حافز انتاج وحافز ارباح . خامسا – خط الشروع : المستوى الذي لا يقل عن 70 % من الطاقة التصميمية للتشكيل ، اما تصميمية ، او لا يمكن الركون الى الطاقة التصميمية فيها لظروف خارجة عن ارادة التشكيل ، فتعتمد نسبة لا تقل عن 70 % من الكميات المعبرة عن الاستقلال الامثل للامكانات المتاحة بدلا من الطاقة التصميمية ، بموافقة الوزير المختص ، عدا اعمال المقاولات فتكون بنسبة لا تقل عن 90 % من الطاقة المخطط لها بموجب برنامج عمل المقاولة . سادسا – صافي الربح : النتيجة النهائية لنشاط التشكيل قبل احتساب الضريبة بعد الاخذ بنظر الاعتبار المصروفات والايرادات كافة وبعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي للتشكيل من تلك النتيجة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في مجانية التعليم ومكافحة الامية ، ونشر الوعي القومي ، ونظرا للتطور الاعلامي في القطر ، لم يبق هناك ما يبرر استيفاء الرسوم الكمركية عن ورق المجلات والورق المستعمل لصنع الدفاتر المدرسية ، ولتامين ذلك، شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 أولاً : 1. الغيت 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً. ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (3)
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الرابعة – اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا. ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.
المادة 3
المادة 3 يشطب المبلغ 17029.287 سبعة عشر الف وتسعة وعشرون دينارا ومائتان وسبعة وثمانون فلسا من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن عن السلف المدرج تفاصيلها في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية : اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية ثانيا : الغيت . ثالثا :الغيت . رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها . خامسا : الغيت . سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك . سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون . ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل . ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون . (1)
المادة -3- (التحكيم)
المادة -3- 1- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب احد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين . 2- اذا لم يعين أحد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة شهرين اخرين .