المادة 3

معرف المادة: 41623

رقم المادة : 2276

المادة 3 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزارة : اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. ثانيا – الوزير المختص : وزير اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون . ثالثا – التشكيل : اي من التشكيلات المرتبطة باحدى الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون وله استقلال مالي. رابعا – الحافز : ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تجاوز معدلات الانتاج خط الشروع او تقديمهم خدمات متميزة تؤدي الى زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او زيادة الكفاءة الانتاجية للالات والمعدات ويكون على نوعين حافز انتاج وحافز ارباح . خامسا – خط الشروع : المستوى الذي لا يقل عن 70 % من الطاقة التصميمية للتشكيل ، اما تصميمية ، او لا يمكن الركون الى الطاقة التصميمية فيها لظروف خارجة عن ارادة التشكيل ، فتعتمد نسبة لا تقل عن 70 % من الكميات المعبرة عن الاستقلال الامثل للامكانات المتاحة بدلا من الطاقة التصميمية ، بموافقة الوزير المختص ، عدا اعمال المقاولات فتكون بنسبة لا تقل عن 90 % من الطاقة المخطط لها بموجب برنامج عمل المقاولة . سادسا – صافي الربح : النتيجة النهائية لنشاط التشكيل قبل احتساب الضريبة بعد الاخذ بنظر الاعتبار المصروفات والايرادات كافة وبعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي للتشكيل من تلك النتيجة.