المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .

المادة 3

المادة 3 يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .

المادة 3

المادة 3 يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.

المادة 3

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما يأتي :- أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-2) ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية . ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية . رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها . خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .

المادة 3

المادة 3 اولا : يلغى البند (اولا) من المادة(4) من القانون و يحل محله ما ياتي : اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي . ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة(4) من القانون و يحل محله ما ياتي : ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (11) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة . ثالثا : تلغى الفقرات (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) من البد (ثالثا) من المادة(4) و يحل محلها ما ياتي : ثالثا – ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (5) خمس سنوات بدون مكافات . ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (5) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات . د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية . هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب . رابعا : يضاف البند (رابعا)الى المادة(4) من القانون و يعاد تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك و يقرار على النحو الاتي : رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :- 1- الدائرة الادارية و المالية . 2- الدائرة القانونية . 3- الدائرة الاقتصادية و الفنية . 4- دائرة العلاقات و الاعلام . 5- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين . 6- قسم التنسيق مع المحافظات . 7- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . 8- قسم تكنلوجيا المعلومات . 9- قسم العقود . 10-قسم التصاريح الامنية 11-مكتب رئيس الهيئة . ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة .

المادة 3

المادة 3 اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقه او شقته ملكية مفرزة، فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة لاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص في ملكية الاسس والجدران الرئيسة والمداخل والفناءات والسقوف والاسطح والمصاعد والسلالم والممرات والدهاليز والانابيب الا ما كان نها داخل الطابق او الشقة ذاتها، ما لم يذكر في سندات الملكية ما يخالف ذلك.

المادة 3

المادة 3 يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون. اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره. ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة. رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة . خامسا – يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة(1)

المادة 3

المادة 3 تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على : اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق. ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكرێت.

المادة 3

المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد : 1 – تخريب او هدم او اتلاف او احداث ضرر كلي او جزئي بالمباني والمؤسسات والاملاك العامة او الخاصة المخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المرافق العامة ومقرات الاحزاب او الجمعيات المعتبرة قانونا او احدى منشات النفط او غيرها من منشات الاقليم او محطات الطاقة الكهربائية والمائية او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او وسائل المواصلات ومنشاتها او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة واماكن العبادة او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور او اي مال له اهمية في الاقتصاد الوطني بدافع ارهابي لزعزعة الامن والاستقرار في الاقليم . 2 – الاستيلاء على الطائرات المدنية او اختطافها وتكون العقوبة الاعدام اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر . 3 – خطف شخص او القبض عليه او حجزه او حرمانه من حريته باية وسيلة كانت للابتزاز المالي او لاغراض سياسية بدافع ارهابي . 4 – تعطيل وسائل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او ادخال معلومات او بيانات فيها بقصد تسهيل ارتكاب الجرائم الارهابية . 5 – تقديم او جمع او نقل او تحويل الاموال بطريق مباشر او غير مباشر داخل الاقليم او خارجه بقصد استخدامها او علمه باستخدامها في تمويل اية جريمة ارهابية . 6 – تدريب شخص او اكثر على استعمال الاسلحة او وسائل الاتصال او تعليم فنون حربية او اساليب قتالية بقصد اعداده لتنفيذ جريمة ارهابية . 7 – الانتماء الى احدى الجهات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون والعضوية فيها . 8 – صنع او استراد او حيازة متفجرات او مفرقعات او اجهزة مصممة للتخريب او الهدم او اية مادة تدخل في تركيبها وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او تفجيرها اذا كان ذلك استخدامها لارتكاب احدى الجرائم الارهابية .

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3): پارێزه‌ر له‌م رێگایانه‌ی خواره‌وه‌دا پیشه‌كه‌ی خۆی له‌ چوارچێوه‌ی ئه‌ركی سه‌رشانی خۆی و پابه‌ندبوونی خۆیدا ده‌خاته‌كار: یه‌كه‌م: ده‌بێته‌ وه‌كیلی هه‌موو كه‌سێكی (سروشتی و مه‌عنه‌وی) بۆ ئه‌وه‌ی به‌رگری له‌ مافه‌كانیان بكات. دووه‌م: راوێژی یاسایی پێشكه‌ش ده‌كات و هه‌موو (عه‌قدێك) و عه‌قده‌كانی تۆماركردن و گه‌ڵاڵه‌كان (اللوائح) و یادداشته‌كان و لێكۆڵینه‌وه‌ یاساییه‌كان و هه‌موو عه‌قدێكی دیكه‌ رێك ده‌خات. سێیه‌م: پارێزه‌ر به‌ سیفه‌تی راوێژكاری یاسایی به‌ عه‌قدێكی مۆركراو به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ پرس و رای یاسایی پێشكه‌ش به‌ كه‌رتی تایبه‌ت ده‌كا.

المادة 3

المادة 3 يضاف ما يلي إلى المادة ( 19 ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وتقرأ بالشكل الآتي : ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( 2 % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم . رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي . خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 5) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .

المادة 3

المادة 3 1 ــ يصرح للافرد التاليين حيازة واستخدام الاسلحة النارية المصرح لهم بها وكذلك الاسلحة العسكرية التي تشمل الاسلحة ذات التصنيف الخاص. ا‌ ـ قوات الائتلاف ب‌ ـ قوات الامن العراقي ج ـ المجموعات والافراد، يسمح لهم بحمل السلاح وهم بصدد تادية مهامهم الرسمية بموجب تصريح من سلطة الائتلاف المؤقتة او من قائد قوات الائتلاف او قوات الائتلاف او من مندوبي اي منهم المفوضين رسميا على النحو الواجب للقيام بذلك. 2 ــ يجوز لوزارة الداخلية اصدار التراخيص الخاصة للعاملين في شركات الامن الخاصة تسمح لهم بموجبها بحمل الاسلحة النارية والاسلحة العسكرية وهم بصدد القيام بمهامهم، بما في ذلك المهام التي يقومون بها في الاماكن العامة. ويستثنى من هذه التراخيص الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 3 ــ يجوز للافراد الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية يسمح لهم بموجبها بحيازة الاسلحة النارية لاستخدامهم الخاص، وذلك وفقا لما يرد وصفه في القسم رقم 5 من هذا الامر.

المادة 3

المادة 3 أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني . ثانياً ـ تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا

ماددەى (3)

ماددەى (3): یەكەم: 1. هەڵوەشاندنەوەی سەرجەم ئەو بەخشین و ئیمتیازاتە داراییانەی كە خەرج دەكرێن بۆ ئەو كەسانەی كە بەناوی سوودمەندی تەرخانكراوەكانی چاودێری كۆمەڵایەتی و خاوەن پێداویستی تایبەت و كەمئەندامان، بەدەر لە یاسا و ڕێنماییە كارپێكراوەكان خۆیان تۆمار كردووە، وڕاستكردنەوەی ئەو سوودمەندییە بەپێی پێوەرەكانی سوودوەرگرتن لەو بەخشین و ئیمتیازاتانە، و لەناویشیاندا ڕێژەی پەككەوتەیی بەپێی ڕاپۆرتی لیژنەی پزیشكی ڕاستێنراو. 2. كەمئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت لە كەسانی فەرمانبەر، لەجیاتی ئەو بەخشینەی لە تەرخانكراوەكانی چاودێری كۆمەڵایەتی، دەرماڵەی (لەبری پەككەوتەیی)یان پێدەدرێت، بەڕێژەیەك لە مووچەی بنەڕەتییان، كە ئەو ڕێژەیە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەستنیشان دەكرێت بەڕەچاوكردنی ڕێژەی پەككەوتن لەلایەن لێژنەیەكی پزیشكی پسپۆڕەوە. دووەم: كار بە سەرجەم ئەو یاسا و بڕیار و پەیڕەو و ڕێنماییانە ناكرێت كە ڕێگە دەدەن بە سوودمەندبوون لە وەرگرتنی زیاتر لە یەك مووچە و بەخشین و هەر ئیمتیازێكی دارایی تر لە بودجەی گشتی لە ناو هەرێم و دەسەڵاتی فیدراڵی، بۆ سەرجەم سوودمەندان لە بوارەكانی شارستانی، سەربازی، هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ، سوودمەندانی تەرخانكراوەكانی چاودێری كۆمەڵایەتی و خانەنشینی بە هەموو جۆرەكانی جگە لە ئیمتیازاتە داراییانەی میراتگرانی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان و زیندانی و گیراوی سیاسی و سوودمەندان بەپێی یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2015 (یاسای ماف و ئیمتیازاتی تاقانەكانی جینۆساید لە هەرێمی كوردستان - عێراق). سێیەم: سەرپشككردنی ئەو كەسانەی كە بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە دەیانگرێتەوە، كە بەپێی یاسا و ڕێنماییەكان سەرەڕای مووچە سوودمەندن لە وەرگرتنی مینحە و ئیمتیازاتی دارایی تر لە بودجەی گشتی لەناو هەرێم و دەسەڵاتی ئیتیحادی، كەدەبێت تەنها لە یەكێك لەو مووچە و مینحە و ئیمتیازاتانە سوودمەندبن. چوارەم: لەكاتی گەڕانەوەى فەرمانبەری خانەنشینكراو بۆ وەزیفەی گشتی بە هەمیشەیی یان بە گرێبەست، سەرپشك دەكرێت لە وەرگرتنی مووچەی خانەنشینییەكەی یان مووچەی ئەو وەزیفەیەی كە پێی دامەزراوەتەوە، و لە هیچ حاڵەتێكدا نابێت سوودمەند بێت لە دوو مووچە.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة