المادة 3

معرف المادة: 48503

رقم المادة : 2794

المادة 3 1- يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة : – رئيســه ؛ – ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛ – وأمانته التنفيذية ؛ وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس . 2- يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .