المادة 3
1- يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة :
– رئيســه ؛
– ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛
– وأمانته التنفيذية ؛
وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس .
2- يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .