أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ. ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب. ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات. رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (1) ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تبدا السنة الدراسية في المعهد في 1/9 من كل سنة وتنتهي في 30/6 ثانيا : تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدا النصف الاول في 1/9 وينتهي في 31/1 ويبدا النصف الثاني في 9/2 وينتهي في 30/6 ثالثا : تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة التي تبدا في 1/2 من كل سنة . رابعا : تبدا العطلة الصيفية لموظفي المعهد من 1/7 وحتى 31/8 ويجدول تنظمه ادارة المعهد لتامين استمرار الدوام صيفا .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 المادة -12- اولاً : يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية: أ‌- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل. ب‌- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره . ج- إذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة. د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره. ثانيا: تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة. ثالثا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد. رابعا: يسري حكم البند اولاً و ثانياً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من 1-1-2014.(3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – يكون راس مال المصلحة عشرين مليون دينار ويمكن زيادته بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء . 2 - يتكون راس المال المدفوع للمصلحة من : - ا - القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون . ب - المبالغ التي تصرف بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة اقتصادية او من اي حساب اخر . 3 - يجوز تكوين راس مال احتياطي للمصلحة بمقدار خمسة عشر مليون دينار قابل للزيادة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء وذلك بعد ان يكون راس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدفوعا بكامله .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 42 لسنة 1951 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتمتع كل عربي تنطبق عليه الاوصاف المحددة في المادة الاولى من هذا القانون بالتسهيلات المالية والاعفاءات الكمركية الوارد ذكرها في المادة الثانية ويعامل معاملة العراقي بالنسبة لكافة قوانين الخدمة والتقاعد اذا رغب بالعمل في العراق مدة لا تقل عن عشر سنوات

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف الفقرة (رابعًا) من المادة (السابعة) من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة 8 من القانون، ويحل محله ما ي مادة 8: يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا - تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يصدر الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:- المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحلية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشترط فيمن يرشح لان يكون مختاراً ما ياتي:- اولا: عراقي الجنسية . ثانيا: لا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة ولا يزيد على (65) خمس وستين سنة عند الترشيح . ثالثا: حسن السيرة والسمعة والسلوك . رابعا: متزوجا . خامسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الإدارية ومختاري القرى . (1) سادسا: ان لا يعمل في الدولة فقط . سابعا: ساكنا في ذات المحلة او القرية مدة لا تقل عن (10)عشر سنوات . ثامنا: مؤهلا صحيا وبدنيا بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة. تاسعا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . عاشرا: لم يسبق له العمل او التعاون مع الاجهزة الامنية والقمعية للنظام البائد وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 . حادي عشر : غير منتمي الى أي كيان او حزب سياسي .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: حوكمی مادده‌كانی (1) و مادده‌ی (2) ی ئه‌م یاسایه‌ جێ به‌جێ ده‌كرێت به‌سه‌ر ئه‌و داوایانه‌ی كه‌ له‌به‌رده‌م دادبیندان یان بڕیاری چۆڵكردنیان بۆ ده‌رچووه‌ وه‌ پله‌ی بن بڕیان وه‌رنه‌گرتووه‌. دووه‌م: وه‌ستاندنی جێبه‌جێكردنی (ایقاف تنفیژ) حوكمه‌كانی چۆڵ كردن كه‌ پله‌ی بن بڕیان وه‌رگرتووه‌، به‌پێی حوكمه‌كانی یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 ده‌رچوون له‌ ماوه‌ی به‌ركاربوونی، جێبه‌جێ كراون (منفژه‌) له‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تییه‌كانی جێبه‌جێ كردن.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا - للجمعيات والنقابات تاسيس مكاتب استشارية خاصة بها وبموافقة هيئة التخطيط . ثانيا - يحق للشخص الطبيعي تاسيس مكتب استشاري وفق الشروط الاتية: 1 - ان يكون شخصا طبيعيا واحدا او اكثر . 2 - عراقي الجنسية . 3 - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال النشاط الذي يمارسه . 4 - ممن له ممارسة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة تلي الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المكتب وفق ضوابط تعدها الجهة المانحة للاجازة، وتكون مدة الممارسة (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(13) ثلاث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه . 5 - له محل مناسب لممارسة العمل فيه واسم يسجل لدى الجهة المانحة للاجازة . 6 - غير موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولاً : اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية . ثانياً : إعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسماليـة السنويـة وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مـع الوزارات والجهـات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني. ثالثاً : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة . رابعاً : تقويم مسيرة التنمية الإجمالية والقطاعية والمكانيـة بصورة دوريـة وعرض النتائج على مجلس الوزراء . خامساً : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية قبل إدراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية . سادساً : إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة قبل تشريعها. سابعاً : دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه . ثامناً : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات فـي ميدان التنميـة بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية . تاسعاً : إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية و التنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة . عاشراً : القيام بالعمليـات الإحصائيـة الميدانيـة والمكتبية المتعلقة بالتعـداد السكاني والاقتصـادي والاجتماعـي والمسـح الإحصائـي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم عملية التخطيـط والتنميـة والمتابعـة البحث العلمي. حادي عشر : تامين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال. ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية. ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة. رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية. خامس عشر : الإشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وإبداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. سادس عشر : اعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بانشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية . سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 في حالة تعذر استيعاب الجامعات والمعاهد الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل تلتزم الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة كافة كل حسب اختصاصها بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل في الاقسام العلمية والانسانية بعد تقديم الجامعة أو المعهد المعني اعتذارا خطيا عن تعيينهم .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): ئه‌و تاقانانه‌ی جینۆساید كه‌ كارمه‌ندی هێزه‌ چه‌كداره‌كانن، له‌كاتی شه‌ڕدا نابێت بنێردرێنه‌ به‌ره‌كانی شه‌ڕ.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .