المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 يتولى بيت الحكمة تحقيق الاهداف الاتية: اولا- العناية بدراسة تاريخ الامة العربية وحضارتها وتراثها. ثانيا- استلهام روح الامة العربية وجوهرها واحياء ينابيع التراث العربي وتوظيفه لصالح حاضر الامة ومستقبلها ونضالها الوحدوي التحرري. ثالثا- تاكيد اصالة الثقافة والفكر العربي ونشرهما على اوسع نطاق ممكن داخل الوطن العربي وخارجه. رابعا- دراسة واقع الامة العربية والعناية بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تفرزها حركة التطور في الوطن العربي. خامسا- العناية بالدراسات الخاصة بوحدة الامة العربية وعوامل تحقيقها. سادسا- الاهتمام بالدراسات والبحوث التي ترفد حركة النضال العربي التحرري. سابعا- الاهتمام بالبحوث والدراسات الخاصة بافاق التطور والتحديات التي يطرحها المستقبل على الامة العربية. ثامنا- العناية بالدراسات الخاصة بالفكر الاشتراكي القومي ودراسة الاشتراكية في النظرية والتطبيق. تاسعا- التصدي للتيارات الثقافية والفكرية التي تستهدف وجود الامة وحضارتها والقيام بالبحوث والدراسات التي يتطلبها تشخيص هذه التيارات وطريقة التصدي لها. عاشرا- تشجيع الكفاءات العربية الثقافية وتوحيد جهودها واستثمار طاقاتها لحماية الثقافة في الوطن العربي من التشويهات التي تحرفها عن اصالتها. حادي عشر ـ التواصل والتفاعل مع مسيرة الحضارة الانسانية وتعميق قيمها الاخلاقية والروحية بما يخدم المشروع النهضوي العربي .

المادة 3

المادة 3 الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008، رقمه 32 لسنة 2009، واستبدلت بالنص الاتي: تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد . النص القديم: تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ماورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ 2 ـ 5 ـ 1953 .

المادة 3

المادة 3 أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (10) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له : وـ دائرة التشغيل والقروض. ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة. ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (10) من القانون ويحل محله ماياتي : د ـ دائرة التدريب المهني .

المادة 3

المادة 3 تضاف المادتان التاليتان الى ما بعد المادة التاسعة من القانون وتكونان المادتين العاشرة والحادية عشرة المادة العاشرة: تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه المادة الحادية عشرة: لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 3

المادة 3 يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .

المادة 3

المادة 3 اولا - يكون راسمال الهيئة 20 عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة راسمال الهيئة عند الاقتضاء.

مادة 3

مادة 3 يؤسس بموجب احكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للتعاون) له شخصية معنوية، يرتبط بمجلس الوزراء او من يخوله ويمثل الحركة التعاونية في العرق بمختلف قطاعاتها، عدا ما نظم منه بقانون خاص.

المادة 3

المادة 3 أولا : يعدل البند (أولا) من المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي : أولا : الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ثانياً : يضاف البند (سادساً) إلى المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- سادسا ً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982 .

المادة 3

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .

المادة 3

المادة 3 على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1964 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية صبحي عبد الحميد وزير الخارجية ووكيل وزير الثقافة والارشاد طاهر يحيى رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع عبد الكريم العلي وزير التخطيط محمود شيت خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية رشيد مصلح وزير الداخلية عبد الكريم كنونة وزير الصناعة عبد الكريم العلي وزير التخطيط عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد محمد جواد العبوسي وزير المالية عبد الصاحب العلوان وزير الاصلاح الزراعي عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان حسن مجيد الدجيلي وزير المواصلات مصلح النقشبندي وزير الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الدولة لشؤون الوحدة محمد ناصر وزير التربية عبد الغني سعيد الراوي وزير الزراعة نشر في الوقائع العراقية عدد 951 في 12-5-1964 الأسباب الموجبة الملحق عندما شرع قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /7/ لسنة 1961 فقد توخى المشرع عدم فرض اعباء مالية ثقيلة على المصلحة بحيث تعيق تقدمها وتحد من نشاطها ولذا فقد نص من المادة الثانية عشرة من القانون المذكور على الاعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 نيسان 1961 وحيث ان هذه المدة ستنتهي قريبا وبالنظر لان المصلحة في الوقت الحاضر ليست في وضع مالي يمكنها من دفع الضرائب والرسوم على الطائرات واجزائها والادوات الاحتياطية وغير ذلك بالاضافة الى ان مصالح الطيران العالمية بصورة عامة لا تحقق ارباحا وتتلقى اعانات من الحكومات التابعة لها لذا فقد شرع هذا القانون لجعل مدة اعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات بدلا من ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون الحالي .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة-6- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام : 1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 2- وزارة المالية . 3- وزارة التخطيط . 4- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الزراعة . 7- وزارة الشباب والرياضة . ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة . ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .

المادة 3

المادة 3 اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ. ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب. ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات. رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (1) ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .

المادة 3

المادة 3 يضاف ما ياتيالمادة 53 من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .

المادة 3

المادة 3 لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

المادة 3

المادة 3 يشطب المبلغ 17029.287 سبعة عشر الف وتسعة وعشرون دينارا ومائتان وسبعة وثمانون فلسا من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن عن السلف المدرج تفاصيلها في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة-6- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام : 1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 2- وزارة المالية . 3- وزارة التخطيط . 4- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الزراعة . 7- وزارة الشباب والرياضة . ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة . ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .

المادة 3

المادة 3 تضاف عبارة (والاجهزة) بعد كلمة (الحاسبات) وعبارة (للحسابات) اينما وردتا في المادتين الثانية والثالثة من القانون.

المادة 3

المادة 3 تضاف الفقرة الاتية الى الفقرة (1) من مادة 9 ويكون تسلسلها (1 – د) (ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال) .

المادة 3

المادة 3 يكون نص المادة 12 من القانون فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية . ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة