المادة 3

معرف المادة: 28762

رقم المادة : 1170

المادة 3 اولا : تبدا السنة الدراسية في المعهد في 1/9 من كل سنة وتنتهي في 30/6 ثانيا : تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدا النصف الاول في 1/9 وينتهي في 31/1 ويبدا النصف الثاني في 9/2 وينتهي في 30/6 ثالثا : تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة التي تبدا في 1/2 من كل سنة . رابعا : تبدا العطلة الصيفية لموظفي المعهد من 1/7 وحتى 31/8 ويجدول تنظمه ادارة المعهد لتامين استمرار الدوام صيفا .