المادة 3
اولا - للجمعيات والنقابات تاسيس مكاتب استشارية خاصة بها وبموافقة هيئة التخطيط .
ثانيا - يحق للشخص الطبيعي تاسيس مكتب استشاري وفق الشروط الاتية:
1 - ان يكون شخصا طبيعيا واحدا او اكثر .
2 - عراقي الجنسية .
3 - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال النشاط الذي يمارسه .
4 - ممن له ممارسة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة تلي الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المكتب وفق ضوابط تعدها الجهة المانحة للاجازة، وتكون مدة الممارسة (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(13) ثلاث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه .
5 - له محل مناسب لممارسة العمل فيه واسم يسجل لدى الجهة المانحة للاجازة .
6 - غير موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .