أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية : ا- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه . ب- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه . جـ - ممثل عن جهة الوقف . د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .
المادة 3
المادة 3 ا - يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى للجمعيات العلمية ان تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.(1) ب – اذا رفضت الوزارة الطلب فللمؤسسين حق الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بالقرار ، ويكون قرار المحكمة قطعيا . جـ - اذا اصدرت محكمة التمييز قرارا بتاييد استيفاء الطلب للشروط القانونية ، تعتبر الجمعية مؤسسة بحكم القانون من تاريخ صدور القرار
المادة 3
المادة 3 تتكون المؤسسة من : ا الهيئة التوجيهية، ويشار اليها بالهيئة اينما وردت في هذا القانون . ب مجلس المديرين، ويشار اليه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 1 - على اصحاب الافلام والمصنفات المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية اعادة تصديرها عن طريق الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية وبعكسه تصادر من قبلها بعد الموعد المحدد بدون تعويض ويستثنى من ذلك الافلام والمصنفات المجازة سابقا والموجودة في العراق والتي تقرر منعها بعد طلب تجديد اجازتها. 2 - تصادر الافلام والمصنفات الشخصية وغير التجارية المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية بدون تعويض. 3 - يجرى التصرف بالافلام والمصنفات المصادرة او التي لم يراجع اصحابها لتسلمها خلال مدة سنة من تاريخ استلامها من قبل الوزارة حسب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 3
المادة 3 تهدف النقابه الى : اولا : الارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن واجيال الامة . ثانيا : التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة بما يحقق مهام النقابة . ثالثا : تعزيز اخلاقيات مهنة التعليم العالي والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة . رابعا : تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التعليمية وعقد الدورات والندوات لرفع المستوى العلمي والمهني لتدريسي الجامعات والمعاهد العراقية . خامسا: تعزيز مكانة الاكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم . سادسا: النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . سابعا : تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة اعضاء النقابة , يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل او الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للاعضاء واسرهم . ثامنا : التعاون وتوطيد العلاقات مع الاتحادات العربية والدولية المماثلة.
المادة 3
المادة 3 تسعى وزارة الزراعة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أولاً : مطابقة المواد الزراعية المستوردة مع المواصفات المطلوبة وتأمين تداولها وفق القانون . ثانياً : حصر منح الاجازات الخاصة بإستيراد المواد الزراعية وتداولها بذوي الخبرة والاختصاص بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي . ثالثاً : مراقبة دخول التقاوى والبذور والاسمدة للتأكد من سلامتها من الآفات الزراعية.
المادة 3
المادة 3 التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي : اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم . ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية. ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني . خامسا : ايرادات الاعلانات . سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية. سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين. ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية. تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.
المادة 3
المادة 3 اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) . ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (1)
المادة 3
المادة 3 يلغى قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ 100 لسنة 1972 وتبقى الانظمة والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة 3
المادة 3 يضاف ما ياتيالمادة 53 من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 20 – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( 60 ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة 3
المادة 3 تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (2)
ماددهی (3)
ماددهی (3) دەقى ماددەى (چوارەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- ئەنجومەن پێکدێت لە:- یەکەم: دەستەى گشتى:- 1. دەستەى گشتی لە سەرۆک و هەردوو جێگر و ڕاوێژکارەکان پێکدێت، دانیشتنەکانی بە سەرۆکایەتی سەرۆک یان یەکێک لە جێگرەکانی کە سەرۆک دیاریدەکات، سازدەکرێت. 2. دانیشتنەکانی دەستەی گشتی بە ئامادەبوونی ( 3/4 ) سێ لەسەر چوارى ئەندامەکانی سازدەکرێت. 3. بڕیارەکانى دەستەى گشتى بە زۆرینەى دەنگى ئامادەبووان دەردەچێت، و لە بارى یەکسانبوونى دەنگەکان دەنگى سەرۆک یەکلاکەرەوە دەبێت. 4. ڕاوێژکارانی یاریدەدەر بەشدارى دانیشتنەکانی دەستەى گشتى دەکەن و مافی دەنگدانیان نییە. دووەم: دەستەى سەرۆکایەتى: لە سەرۆک و جێگرەکانى و دوو دێرینترین ڕاوێژکاری ئەنجومەن پێکدێت. سێیەم: دادگاى کارگێڕییباڵا: بەسەرۆکایەتى سەرۆک یان ئەوەى رایدەسپێرێت لە ڕاوێژکاران، و ئەندامێتی (4) چوار ڕاوێژکار و (2) دوو ڕاوێژکارى یاریدەدەر پێکدێت، کە دەستەی سەرۆکایەتی دەستنیشانیان دەکات. دەستەواژەی (دادگای كارگێڕیی باڵا) لە بوارى پیادەکردنى تایبەتمەندییە دادوەرییەکان جێگەى دەستەواژەى (دەستەى گشتى) دەگرێتەوە لە هەر شوێنێکى ئەم یاسایەدا هاتبێت. چوارەم: دادگاى دادوەرییکارگێڕیی: بە سەرۆکایەتی دادوەرێک لە پۆلێنی یەکەم و ئەندامێتی دوو دادوەر لە پۆلێنی دووەم یان سێیەم یان ئەندامێتی دادوەرێک و ڕاوێژکارێک پێکدێت، و دەستەواژەی (دادگای دادوەریی كارگێڕیی) جێگەى دەستەواژەى (دادگاى کارگێڕىی) دەگرێتەوە لە هەر شوێنێکى ئەم یاسایە و هەر یاسایەکى دیکەى بەرکار لە هەرێم هاتبێت. پێنجەم: دادگاى دادوەریىفەرمانبەرانى هەرێم: بەسەرۆکایەتى جێگرى سەرۆکى ئەنجومەن بۆ کاروبارى دادوەریی کارگێڕیى و ئەندامێتى دوو لە ڕاوێژکاران پێکدێت کە دەستەى سەرۆکایەتی دەستنیشانیان دەکات، و لە کاتى ئامادەنەبوونى جێگرى سەرۆک، دێرینترین ڕاوێژکار سەرۆکایەتى دادگا دەکات، و دەستەواژەی (دادگای دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم) جێگەى دەستەواژەى (دەستەى بەرزەفتکردنى فەرمانبەرانى هەرێمى کوردستان - عێراق) دەگرێتەوە لە هەر شوێنێکى ئەم یاسایە و هەر یاسایەکى دیکەى بەرکار لە هەرێم هاتبێت.
المادة 3
المادة 3 يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :- اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (6) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها . ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها . ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون . رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .
ماددهی (3)
ماددهی (3) پیادەکردنى حوکمى بڕگەى (سێیەم)ی ماددە (16)ى یاساکە، ڕادەگیرێت.