المادة 3

معرف المادة: 30447

رقم المادة : 1280

المادة 3 يلغى قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ 100 لسنة 1972 وتبقى الانظمة والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها.