المادة 3

معرف المادة: 32754

رقم المادة : 1505

المادة 3 1 - على اصحاب الافلام والمصنفات المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية اعادة تصديرها عن طريق الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية وبعكسه تصادر من قبلها بعد الموعد المحدد بدون تعويض ويستثنى من ذلك الافلام والمصنفات المجازة سابقا والموجودة في العراق والتي تقرر منعها بعد طلب تجديد اجازتها. 2 - تصادر الافلام والمصنفات الشخصية وغير التجارية المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية بدون تعويض. 3 - يجرى التصرف بالافلام والمصنفات المصادرة او التي لم يراجع اصحابها لتسلمها خلال مدة سنة من تاريخ استلامها من قبل الوزارة حسب تعليمات يصدرها الوزير.