المواد القانونية
المادة 3 1 – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن 250 غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول. 2 – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.
المادة 3 يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.
المادة 3 اولا: تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة او من يخوله. ثانيا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .
المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.
المادة 3 – نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الاطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .
المادة 3 يشطب المبلغ ( - /320/264) مائتان واربعة وستون الفا وثلثمائة وعشرون دينارا من سجلات هيئة المصب العام وذلك عن اثمان (28) بلدوزر مستهلكة المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (3) الملحقة بهذا القانون.
المادة قائمة 3 ت اسم المادة تاريخ الشراء رقم المحرك رقم الشاسي الثمن 1 - بلدوزر (6) سلندر 1971 10084 7827 - / 9440 2 - (521) 1971 9951 7634 - / 9440 3 - = = 10490 7891 - / 9440 4 - = = 10131 7886 - / 9440 5 - = = 10079 7819 - / 9440 6 - = = 1084 7874 - / 9440 7 - = = 11490 7786 - / 9440 8 - = = 10191 7740 - / 9440 9 - = = 291273 7783 - / 9440 10 - = = 10164 7720 - / 9440 11 - = = 9915 7891 - / 9440 12 - = = 10206 7970 - / 9440 13 - = = 10466 8068 - / 9440 14 - = = 10037 7848 - / 9440 15 - = = 11628 7816 - / 9440 16 - = = 11190 9455 - / 9440 17 - = = 10066 7833 - / 9440 18 - = = 10488 8088 - / 9440 19 - = = 13137 9001 - / 9440 20 - = = 140885 8079 - / 9440 21 - = = 10163 7907 - / 9440 22 - = = 9910 7685 - / 9440 23 - = = 10201 7868 - / 9440 24 - = = 1048 9008 - / 9440 25 - = = 11199 7900 - / 9440 26 - = = 110571 9060 - / 9440 27 - = = 3188 8028 - / 9440 28 - = = 9928 7730 - / 9440 - / 320 /264
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 اولا – يقصد بالتاجر، لاغراض هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يزاول على وجه الاحتراف الإعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التجارة المرقم بـ 30 لسنة 1984. ثانيا – يسري حكم البند اولا من هذه المادة على كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركات
المادة 3 يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي العراقي هو السعي لتحقيق والحفاظ على استقرار السعر المحلي وتعزيز والحفاظ على نظام مالي مستقر تنافسي ويستند الى السوق.ووفقا لذلك يقوم البنك المركزي ايضا بتعزيز النمو المستديم والعمالة والرخاء في العراق.
المادة 3 اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي : أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة . ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة . ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية . د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة . ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار . ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر . رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .
المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .
المادة 3 يلغى قانون اجور واثمان الانواء رقم (137) لسنة 1972 .
المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الرابعة: 1 – تعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون، ويسري ذلك على الدار او الشقة السكنية التي يشغلها المشتري عن فترة الاشغال التي لا تزيد على سنة من تاريخ الاشغال . 2 – ا – تعفى من الضريبة دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما او اولاده المتزوجون او احدهم، بشرط ان لا يملك الشاغل او زوجه دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال . ب – يعتبر الولد الارمل وله اولاد، والبنت المطلقة ولها اولاد، والاخت الارملة والاخت المطلقة ولهما اولاد، بحكم الولد المتزوج، لغرض تطبيق احكام ا من هذه الفقرة . 3 – تعفى العقارات والطوابق التي تشيد حديثا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة5 خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير . 4 – تعتبر دور سكن العقارات المنشاة من دوائر الدولة والشركات العامة او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان منتسبيهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء اكانت مسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسمائهم ام باسم تلك الجهات او الاشخاص، على ان كون هناك بين الطرفين عقد بيع مؤشر لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة . 5 – ا – اذا بقي العقار خاليا مدة 3 ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة، يعفى من الضريبة عن مدة الخلو التي لا تزيد على 6 ستة اشهر، وعلى صاحب العقار ان يقدم اخبارا تحريريا بخلو عقاره، ويؤخذ به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الاخبار، وان يخبر السلطة المالية باشغال العقار المدعى بخلوه . ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا، او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك، فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى، وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية . ج – للوزير او من يخوله تمديد المدة المنصوص عليها في ا من هذه الفقرة 6 ستة اشهر اخرى، اذا وجد ان هناك اسبابا تحول دون اشغاله . 6 – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي للاوقاف الملحقة .
المادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون.
المادة 3 تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منه
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968 الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى وزير المالية رئيس الوزراء طه الحاج الياس مصلح النقشبندي وزير التربية وزير العدل جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة وزير النفط وزير الاقتصاد ياسين خليل شامل السامرائي وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي وزير الدولة وزير شؤون الشمال نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 - 3 – 1968 الاسباب الموجبة قامت مصلحة التمور العراقية بالمساهمة في حملة التبرعات لمساعدة المتضررين من اخواننا العرب بنتيجة العدوان الاستعماري الصهيوني الاثيم على العربية المتحدة والاردن وسوريا وذلك بالتبرع بكمية قدرها عشرة الاف طن من التمور العراقية منها اربعة الاف طن الى العربية المتحدة وثلاثة الاف طن الى كل من سوريا والاردن ولقد تم فعلا شحن التمور المذكورة وايصالها الى الاقطار العربية الشقيقة منذ 13 - 7 - 1967 ولما كانت هذه التمور لم تصدر لاغراض تجارية بل صدرت كمساعدة بدون عوض يصبح من الضروري اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية البالغة 7% التي تستوفى بموجب الفقرة 2 من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 961 ومن اجر المصلحة البالغة 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا منمادة 10 من قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة