المواد القانونية
المادة 3 تعدل المادة (8) فقرة أولاً لتقرأ كالتالي: المادة ـ 8 ـ أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.
المادة 3 تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .
المادة 3 التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي : اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم . ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية. ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني . خامسا : ايرادات الاعلانات . سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية. سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين. ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية. تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.
المادة 3 تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية : اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق. ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها. ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها. رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية . خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات. سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .
المادة 3 تحذف الفقرة 2 من المادة الثانية والثلاثين من القانون.
ماددهی (3) یەکەم: وەزارەت پێکدێت لە:- 1- وەزیر: سەرۆکی باڵاى وەزارەتە و بەرپرسە لە جێبەجێكردنی ئەرك و ئاڕاستەکردنى سیاسەت و سەرپەرشتى و چاودێریکردنى کارەکانى، لە ڕێگاى بڕیار و فەرمان و ڕێنماییەکان، لە گشت ئەو بابەتانەى پەیوەندارن بە ئەرك و پێكهاتە و دەسەڵاتەکانى وەزارەت و سەرجەم کاروبارى تەکنیکى و دارایى و کارگێڕى، و وەزیر دەتوانێت بەشێك لە دەسەڵاتەکانى لە چوارچێوەى یاساى وەزارەت بە بریکارى وەزارەت و بەڕێوەبەرە گشتییەکان بسپێرێت. 2- نووسینگەى وەزیر: فەرمانبەرێک بە پلەى بەڕێوەبەر بەڕێوەى دەبات، کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایی بێت و ژمارەیەک فەرمانبەر یارمەتى دەدەن. 3- بریکارى وەزارەت: یارمەتى وەزیر دەدات لە سەرپەرشتیکردنى کاروبارى وەزارەت لە چوارچێوەى ئەو دەسەڵاتانەى وەزیر پێی دەسپێرێت، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بێت و خاوەن شارەزایى بێت. 4- ژمارەیەک ڕاوێژکار زیاتر نەبن لە (4) چوار کەس، بەو مەرجەى هەر یەکێکیان لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت و خاوەن شارەزایى بێت. 5- بەڕێوەبەرایەتى گشتى دیوان: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە یاسا یان کارگێریى و خاوەن شارەزایى بێت. 6- بەڕێوەبەرایەتى گشتى بەرهەمهێنانى وزەی کارەبا: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگری بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت. 7- بەڕێوەبەرایەتى گشتى گواستنەوەى وزەى کارەبا: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت. 8- بەڕێوەبەرایەتى گشتى دابەشکردنی وزەی کارەبا: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت. 9- بەڕێوەبەرایەتى گشتى پلاندانان: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت. 10- بەڕێوەبەرایەتى گشتى کاروبارى وزە: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریی کارگێریى، ئابووریی یان بازرگانى و خاوەن شارەزایى بێت. دووەم: 1- لە هەر پارێزگایەک و ئیدارەیەکى سەربەخۆ لە هەرێم، بەڕێوەبەرایەتییەکى گشتى کارەبا پێکدەهێنرێت و هەر یەکێکیان خاوەن کەسایەتى مەعنەوى دەبێت. 2- هەر بەرێوەبەڕایەتییەکى گشتى هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، لەلایەن بەڕێوەبەرێکى گشتى بەرێوە دەبرێت، کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت و فەرمانبەرێک بە پلەى یاریدەدەرى بەڕێوەبەرى گشتى یارمەتى دەدات کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە بوارى کارگێریى یان یاسا یان ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت.
المادة 3 ترقم هذه الميزانية برقم (8) وتكون ملحقة ب قانون الميزانية العامة رقم (22) لسنة 1963 0
المادة 3 تلغى الفقرة 3 من المادة الثانية والعشرين من القانون
ماددهی (3): ماددهی (دووهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و، بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: بهپێی ئهم یاسایه دهستهیهك بهناوی (دهستهی دهسپاكیی ههرێمی كوردستان ـ عێراق) دادهمهزرێ خاوهن كهسایهتیی مهعنهوی و سهربهخۆیی دارایی و كارگێڕییه و، بودجهیهكی سهربهخۆی ههیه و له ژێر چاودێریی پهرلهمان دایه.
المادة 3 اولا – تتولى الهيئة المهام الاتية : - ا – الاسهام مع الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط لرعاية المصابين باضطرابات نفسية وضمن المنهاج الوطني للصحة النفسية المعتد في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية . ب – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتامين المستلزمات المادية والبشرية بما في ذلك الابنية والمستشفيات والمعدات والمستلزمات لرعاية المرضى . جـ - التنسيق مع الجهات التنفيذية في الوزارة لاصدار التوجيهات والتعليمات الى المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية الحكومية والاهلية في كل ما يتعلق برعاية المرضى . د – الاسهام في اعداد القواعد الخاصة بتقويم كفاءة اداء المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية المختصة الحكومية والاهلية لرعاية ومعالجة المرضى . هـ - المشاركة في المؤتمرات والندوات والاشتراك في الدوريات العلمية التي تصدر داخل العراق وخارجه في مجال اختصاصها بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على احدث التطورات العلمية في مجال الصحة النفسية . و – الاسهام مع الجهات علمية في العراق لعقد المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحة النفسية . ز – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تهيئة واعداد البرامج والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والمهنية لرعاية المرضى . ح – الاستعانة بخبرة المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة . ط – دراسة تقارير اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها في بغداد والمحافظات . ثانيا : - للهيئة تخويل رئيسها بعض صلاحياتها لانجاز المهام التي تتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتشاور مع المختصين في الصحة النفسية من اعضاء الهيئة على ان يقدم تقريرا لها في اقرب اجتماع يطلعها على ما قام بها من اجراءات . ثالثا : - يقصد بالوحدة العلاجية لاغراض هذا القانون كل وحدة طبية مخصصة لرعاية المرضى المحجوزين والمتهمين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون .
المادة 3 1- تتمتع المقاولة بالامتيازات والاعفاءات الاتية او بجزء منها: - ا – الاعفاء من تسديد ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع ورسم صندوق دعم التصدير واي ضرائب ورسوم اخرى. ب – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتفق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام. ج – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام. د – الاعفاء المؤقت بخطاب ضمان لجميع المعدات والالات والعدد المستخدمة لانجاز المشروع. ه – قيام رب العمل بتسديد ما يترتب بذمة المقاول من التزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل او اي قانون اخر يحل محله شريطة قيام المقاول بمسك السجلات وملء الاستمارات وتقديم البيانات المنصوص عليها في القانون المذكور. 2 – لا تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على الموظفين والعمال والفنيين وغيرهم ممن يستخدمهم المقاول سواء اكانوا من العراقيين ام من غير العراقيين، عدا ما يتعلق بامتيازات الاعفاء المؤقت والاستيراد الشخصي المقرر لغير العراقيين بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية. 3 – تراعى الاحكام الواردة في قانون العمل بخصوص انهاء خدمة العمال وقضايا الاستخدام، ولرئيس الجمهورية، عند الاقتضاء، اصدار قرارات خاصة باستثناء المشروع من بعض او كل تلك الاحكام. 4 – يستثنى المشروع من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل او اي قانون يحل محله، على ان يتم تحديد بدلات الاستملاك من قبل لجنة خاصة بتم تاليفها بامر من ديوان الرئاسة تتولى تقدير التعويض العادل على ان يعطى للمستملك منه حق الاعتراض على التقدير امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة المشار اليها في هذه المادة، ويكون القرار الصادر بهذا الشان نهائيا.
المادة 3 تقوم الدائرة تحقيقا لاهدافها بما يلي : اولا - تاسيس وحدات طبية منافسة للوحدات الطبية الخاصة كالمستشفيات الصغيرة والمختبرات والصيدليات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وتعديلاته ووحدات الاشعة وغيرها بموجب التعليمات والضوابط الصادرة من الوزارة والنقابات المعنية . ثانيا - تشييد الابنية الخاصة بالعيادات لاشغالها او الاستفادة من عوائدها . ثالثا - المساهمة مع جهات اخرى في اعمال ومشاريع مشتركة.
المادة 3 يلغى نص البند (اولا) من المادة (8) ويحل محله ما ياتي : اولا : لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.
المادة 3 للجنة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة الاختصاصات الاتية : اولا وضع خطة عامة للصحة والسلامة المهنية وفق اسس علمية مدروسة ومتابعة تنفيذها. ثانيا رسم سياسة عامة تسهل توفير وتدريب الكوادر الفنية المختصة في المستويات المختلفة لتادية خدمات الصحة والسلامة المهنية. ثالثا تحديد الجهات المختصة بكل نشاط، من انشطة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مسؤولية كل منها والتنسيق بينها. رابعا تشجيع واقرار الدراسات والبحوث في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف توجيه البحث العلمي نحو المشكلات القائمة لوضع الحلول لها. خامسا دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي تقترحها الجهات المعنية، وابداء الراي فيها، واقتراح تطوير التشريعات النافذة. سادسا الطلب من اي جهة مهنية البيانات والمعلومات المتعلقة باهداف اللجنة.
المادة 3 على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية. ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها. رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.
المادة 3 تتولى الهيئة ما ياتي : - ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة . ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية. ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(1)
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاه ثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (1) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدوره ثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء رابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية خامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار
المادة 3 تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين . (2)
المادة 3 يخصص في ميزانية السنة 1980 المالية مبلغ 7.700.000 دينار سبعة ملايين وسبعمائة الف دينار لحساب راسمال المديرية المذكورة ويستخدم لاطفاء السلف الموقوفة بذمتها في حسابات مديرية المحاسبات العامة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة