أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - على اصحاب الافلام والمصنفات المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية اعادة تصديرها عن طريق الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية وبعكسه تصادر من قبلها بعد الموعد المحدد بدون تعويض ويستثنى من ذلك الافلام والمصنفات المجازة سابقا والموجودة في العراق والتي تقرر منعها بعد طلب تجديد اجازتها. 2 - تصادر الافلام والمصنفات الشخصية وغير التجارية المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية بدون تعويض. 3 - يجرى التصرف بالافلام والمصنفات المصادرة او التي لم يراجع اصحابها لتسلمها خلال مدة سنة من تاريخ استلامها من قبل الوزارة حسب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية. ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها in غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون. ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( 200 – 250 ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادتان التاسعة والعاشرة والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية : ا‌- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه . ب‌- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه . جـ - ممثل عن جهة الوقف . د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .

المادة مادة 3

متن المادە :

المادة مادة 3 تحقيقاً لهدف هذه الاتفاقية وتنفيذاً لأحكامها تسترشد الأطراف بجملة أمور منها ما يلي: (أ‌) ينبغي للأطراف أن تضمن أن يكون اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف قائماً على مشاركة السكان والمجتمعات المحلية وأن يجري إيجاد بيئة تمكينية على المستويات الأعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والمحلي ؛ (ب‌) ينبغي للأطراف أن تعمل ، بروح من التضامن والشراكة الدوليين ، على تحسين التعاون والتنسيق على الصٌعد دون الإقليمي والإقليمي والدولي ، وتحسين تركيز الموارد المالية والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تلزم ؛ (ج) ينبغي للأطراف أن تطور ، بروح من الشراكة ، التعاون فيما بين كل مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وحائزي الأراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة وقيمة الأراضي والموارد المائية الشحيحة في المناطق المتأثرة والعمل من أجل استخدامها على نحو مستدام ؛ (د) ينبغي للأطراف أن تضع في كامل اعتبارها الاحتياجات والظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما أقلها نمواً .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­ «و ­ تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تختص المؤسسة بالامور الاتية : - اولا – تنسيق احتياجات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للادوية والمستلزمات الطبية والعمل على توفيرها . ثانيا – التنسيق بين المنشات والتشكيلات التابعة لها بالشكل الذي يضمن تحقيق اغراضها وفق البرامج والخطط المعتمدة ثالثا – وضع القواعد الاساسية لتحديد الاسعار لكل صنف من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية لضمان السعر المناسب للمستهلك وللصيدليات والجهات ذات العلاقة . رابعا – وضع القواعد الخاصة بانشاء وادارة المخازن والصيدليات التعليمية والمذاخر الرئيسية والفرعية لها والتامين عليها وتنظيم العلاقات بين المذاخر والصيدليات الاهلية لضمان التوزيع . خامسا – وضع القواعد التي تضمن تحديد التزام الجهات المعنية بتوفير حاجة المستهلك للادوية والمواد والمسلتزمات الطبية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة الثالثة من القانون ويحل محلهما ما ياتي:- 1- على الصائغ ان يحصل على الاجازة وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات على الاستمارة نموذج رقم 1 – م المرفقة صورتها بهذا القانون وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان من كل سنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة على ان يقوم الصائغ بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ الغاء اجازته ولا يجوز ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة 2- على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز لغرض تعاطي يبع وشراء المصوغات ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القانون ويعتبر فقرة رابعة لها:- 4 - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة مخلة بالشرف الا اذا رد اليه اعتباره

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز استغلال اي ارض مشمولة باحكام هذا القانون بالزراعة او الغرس او انشاء بناء او مشروع فيها الا بموافقة وزارة الري ووزارة الزراعة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي : اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم . ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره . ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها . رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض . خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف . سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي . سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة 1 ­ ب من المادة الثانية والعشرين والفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

3

متن المادە :

3 – لا يعمل بأي نص أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.