المادة 3

معرف المادة: 35775

رقم المادة : 1750

المادة 3 يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­ «و ­ تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .