المواد القانونية
المادة 3 يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة امر الكلية وعضوية كل من : 1- معاون امر الكلية. 2- رؤساء الاقسام العلمية فيها. 3- ممثل عن كلية الهندسة بجامعة بغداد بمرتبة استاذ مساعد على الاقل.
المادة المادة 3 للدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي , حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة , وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الانشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول اخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية .
المادة 3 تسعى الجامعة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية: اولا- انشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في العلوم العسكرية وفق حاجة الوزارة. ثانيا- اشراك اكبر عدد من الضباط والمدنيين وحسب المقتضى في الدورات التي تنظمها الجامعة لتأهيلهم وتوسيع خبراتهم. ثالثا- اعداد التدريسيين والاستعانة بالتدريسيين من الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص وبما يخدم تحقيق الاهداف. رابعا- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بما يخدم رفع كفاءة ومستوى اداء القوات المسلحة. خامسا- تقديم وسائل الدعم المادي والتوصية بأسناد المناصب العليا للمشاركين المتفوقين في دورات الجامعة. سادسا- التعاون مع الوزارت والجهات الغير مرتبطة بوزارة وتنسيق العمل وتبادل المعلومات التي تخدم الجانب العسكري.
المادة 3 لوزارة الصناعة والمعادن، او اي من دوائرها المتخصصة، المساهمة في تاسيس الشركات الزراعية المساهمة المختلطة، المتخصصة بانتاج وتصنيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية، على ان لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع اسهم المصرف الزراعي التعاوني (60%) من راسمال الشركة.
المادة 3 تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .(1)
المادة 3 تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (1 - جـ) من مادة 6 من القانون .
المادة 3 تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزا بالاصالة ولم يكن دالا على موضوع المصنف.(3)
المادة 3 لا يجوز منح اجازة عمل لسيارة جديدة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعد نفاذ هذا القانون، الا بشرط تجهيزها بعداد .
المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي: 1 - لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام القانون على النسبتين الاتيتين: ا - (5%) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض . ب - (7%) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى . 2 - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك. 3 - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في 1-1-1998 او بعده من احكام الفقرة (1) من هذه المادة . 4 - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض القانون مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام القانون . 5 - للمؤجر والمستاجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور مرة كل (5) خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الايجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 3 تحل عبارة لجنة تنظيم التجارة، وكلمة اللجنة محل عبارة مجلس تنظيم التجارة وكلمة المجلس، اينما وردت في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الاخرى.
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها . ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها . ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية. رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية . خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة . سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والأنهار .
المادة 3 يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين ، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامر رقم 40 الذي تم بموجبه اصدار قانون البنوك ، والامر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي , واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة . يطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التامين وإعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات (المسجل فيما بعد) الى هذا القانون ، ولا تتخذ على اساس الخطط الاقتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة ، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هولاء المسؤولين لهذا القانون.(3)
المادة 3 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -17- يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي: 1. عقد الشركة . 2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع. 3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة .
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على : اولا – منتسبي وزارة الزراعة ممن يسهمون في تنفيذ الانشطة المختلفة للوزارة. ثانيا – منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى المنسبين الى الوزارة للمساهمة في تنفيذ انشطتها المختلفة.
المادة 3 1 – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن 250 غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول. 2 – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.
المادة 3 يلغي نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -11- أولا – تستوفى من المشتري أو المستأجر اجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المائة من بدلات بيع أو ايجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون . ثانيا – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك اجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار . ثالثا - يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها اجور مقدارها (10000) عشرة ألاف دينار لكل منهم و (5000) خمسة ألاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود إلى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (300000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهريا لكل مرافق . رابع – يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو ايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة اجور مناداة مقدارها (5000) خمسة ألاف دينار عن كل حالة بيع أو ايجار على أن لا تزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهرياً . خامساً – لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثاً)و (رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضرورياً . سادساً - أ - يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ً) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لايتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع والإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وايجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية اجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة . ب- تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة ( أ ) من هذا البند اجور النشر والإعلان للحالات التي لايتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (163) لسنة 1998 ولغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً – تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يأتي :- أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية . ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية . ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى . رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات . خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة