المواد القانونية
المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.
المادة 3 اولا - يكون راس مال الشركة خمسة وعشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25 % من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز بقرار من مجلس التخطيط زيادة راس مال الشركة عند الاقتضاء.
المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (464) في 14-4-1981 و (341) في 4-3-1982 و (1118) لسنة 1985 .
المادة 3 للحكومة حق في تشييد اعمال الري على الاراضي المملوكة او اراضي الطابو بشرط استملاك الاراضي المقتضية لتشييد تلك الاعمال بموجب القانون
المادة 3 يتولى الاتحاد تحقيقاً لاهدافه المهام الاتية: اولاً- اعداد دراسات الجدوى اقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية عندما يطلب اليه ذلك وله اعداد دراسات فنية واقتصادية من اجل تنمية القطاع الصناعي ومعالجه مشاكله. ثانياً- اعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للاجهزة المختصة بما يحقق تطور الصناعة. ثالثاً- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها. رابعاً- تأسيس شركات صناعية مساهمة بما ينسجم وخطط الدولة في ارساء القاعدة الصناعية. خامساً- رعاية المناطق الصناعية في العراق والتنسيق مع الجهات المختصة لايصال الخدمات اللازمة لهذه المناطق. سادساً- رعاية الصناعات الحرفية. سابعاً- الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها. ثامناً- عقد المؤتمرات والندوات الصناعية المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها. تاسعاً- التعاون مع الاتحادات والتنظيمات الاقتصادية والمهنية والغرف التجارية والصناعية العربية والدولية المماثلة بغية العمل على تنمية الانتاج الصناعي العربي والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية. عاشراً- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية العراقية واصدار البيانات المتعلقة بها وتأييدها بما يساعد على تصدير تلك المنتجات. حادي عشر- الغيت .(1) ثاني عشر- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية وخدمات فحص المنتجات والمواد للصناعيين والتنسيق مع مختبرات الفحص والسيطرة النوعية الاهلية والجهات الاخرى في مجال خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص. ثالث عشر- تنمية الممارسات والوعي الصناعي بين الاعضاء والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والاقتصادية. رابع عشر- اقامة المعارض للصناعات الوطنية او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة. خامس عشر- المشاركة في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان التي تعنى بالنشاط الصناعي. سادس عشر- تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية والعمل على جمعهما وتبويبهما. سابع عشر- حسم المنازعات التي تقع بين مالكي المشاريع الصناعية او مع الغير بصفته حكماً او مشاركاً في التحكيم بناءً على الطلب الوارد اليه ، وله تأليف اللجان المقتضاة لذلك وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض وابداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع. ثامن عشر- تحديد الكفاية المالية للاعضاء وتنظيم الكفالات لهم. تاسع عشر- دراسة سبل استثمارات رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي.
المادة 3 تهدف المؤسسة اما مباشرة او بواسطة المنشات التابعة لها او بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة الى النهوض بالتنمية الاقتصادية في مجال التصدير على وجه الخصوص وتنظيم التسويق واقامة المعارض والمراكز التجارية والقيام بكافة الاعمال التي تؤدي الى تنشيط عمليات تسويق المنتجات العراقية وتصديرها.
المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الخامسة : - ا – لا تمنع اجازة استيراد المواد الزراعية من قبل الجهات المختصة الا : - 1 – بعد موافقة الوزير او من يخوله. 2 – لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة. ب – تستثنى من احكام الفقرة 2 – ا من هذه المادة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.
المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ37 في 14 / 1 / 1987 و252 في 23 / 4 / 1987 و53 في 19 / 5 / 1997 .
المادة 3 اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.
المادة 3 تكون درجات وعلاوات ومدد ترفيع الضباط والبحارة المذكورة وظائفهم في الجدولين المرقمين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون، كما يلي : الدرجة الراتب الشهري العلاوة السنوية مدة الترفيع بالدينار بالدينار بالسنوات الاولى 160 200 10 الثانية 130 150 5 4 الثالثة 100 120 4 5 الرابعة 70 90 4 5 الخامسة 50 65 3 4 السادسة 35 45 2 5 السابعة 28 34 2 3 الثامنة 18 25 2 3 التاسعة 15 17 1 2
المادة 3 تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين . (2)
المادة 3 يلغى القانون رقم 160 لسنة 1977 المعدل.
المادة 3 يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .
المادة 3 اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص. ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (2)
المادة 3 اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقه او شقته ملكية مفرزة، فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة لاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص في ملكية الاسس والجدران الرئيسة والمداخل والفناءات والسقوف والاسطح والمصاعد والسلالم والممرات والدهاليز والانابيب الا ما كان نها داخل الطابق او الشقة ذاتها، ما لم يذكر في سندات الملكية ما يخالف ذلك.
المادة 3 تهدف النقابه الى : اولا : الارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن واجيال الامة . ثانيا : التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة بما يحقق مهام النقابة . ثالثا : تعزيز اخلاقيات مهنة التعليم العالي والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة . رابعا : تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التعليمية وعقد الدورات والندوات لرفع المستوى العلمي والمهني لتدريسي الجامعات والمعاهد العراقية . خامسا: تعزيز مكانة الاكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم . سادسا: النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . سابعا : تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة اعضاء النقابة , يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل او الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للاعضاء واسرهم . ثامنا : التعاون وتوطيد العلاقات مع الاتحادات العربية والدولية المماثلة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة