أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية: ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر . ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .
المادة 3
المادة 3 يكون نص المادة الثالثة من القانون الفقرة (1) منها ويضاف اليها ما ياتي يكون الفقرة (2) منها : 2 -يعوض ورثة المتبرع بعينه وورثة المتوفى المصاب بامراض عقلية المستاصلة عينه، بمبلغ يساوي نصف دية انسان وفق العرف العام
المادة 3
المادة 3 يكون القانون المرقم ب (12) لسنة 1993 التعديل الثالث عشر لقانون المحاماة
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة –31 - يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام.
المادة 3
المادة 3 اولا ــ يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية. ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة . تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً. ثالثا ــ لا تحتسب لاغراض التدرج مدة الدراسة العليا (الاختصاص) اذا وقعت خلال المدد المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة . رابعا ــ للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من احكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.
المادة 3
المادة 3 تتكون النقابة من : 1- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء . 2- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة . 3- لجان الانضباط وعددها ثلاث : ا – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء . ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية . ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية . 4 - ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .
المادة 3
المادة 3 يجب ان لا تقل نسبة الارباح الصافية المعدة للتوزيع لغرض احتساب حصة ارباح العمال والموظفين منها 75% من صافي الارباح بعد استقطاع ضريبة الدخل .(3)
المادة 3
المادة 3 أولا– لصندوق الإسكان مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من : أ – وزير الاعمار والاسكان رئيسا . ب– وكيل وزارة المالية عضوا . ج – وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة عضوا . د– وكيل وزارة التخطيط عضوا . هـ – وكيل امانة بغداد عضوًا . و – مدير عام صندوق الإسكان عضوا . ز – مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا . ح – ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم وزير الاعمار والإسكان لمدة ( 4) أربعة سنوات لهم خبرة في مشاريع الإسكان والقرض العقاري يحدد المجلس أجورهم بتعليمات في أول اجتماع ولا يحق لهم التصويت في الاجتماع على القرارات. ثانيا – يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويعد النصاب مكتملاً بحضور ستة من أعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم. ثالثا – تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 0 رابعا– ينسب احد موظفي الصندوق مقررًا للمجلس 0
المادة 3
المادة 3 لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة باحكامه .
المادة 3
المادة 3 ا - يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشا والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتاكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشا او القائمة التجارية : - 1 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي. 2 – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها. 3 – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشا او القائمة التجارية. ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية. جـ - يعمل في العراق بشهادة المنشاة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا. د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة ا من هذه المادة
المادة 3
المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 1. تتمتع بعثة المفوضية ورئيسها وأعضاءها بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يشكلون جزءاً من أفراد عوائلهم , على أراضي جمهورية العراق بالحقوق والامتيازات والحصانات ويخضعون للالتزامات المقابلة لتلك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 والمنطبقة على البعثات المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق وعلى رؤساء وأعضاء تلك البعثات بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم . 2. تكون الأحكام الأخرى لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 قابلة للتطبيق حسب مايقتضيه الحال . 3. تمنح هذه الحقوق والامتيازات والحصانات بشرط أن تكون منسجمة مع أحكام المادة (17) من بروتوكول امتيازات وحصانات المجموعات الأوربية الملحقة بالمعاهدة المنشأة للمجلس والمفوضية منفردين للمجموعات الأوربية المعقودة في بروكسل في 18/نيسان/1965 وتمنح الدول الأعضاء في المجموعات الأوربية نفس الحقوق والامتيازات والحصانات لبعثة جمهورية العراق وإلى رئيس وأعضاء هذه البعثة بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .
المادة 3
المادة 3 تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .
المادة 3
المادة 3 يقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.(1)
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3
المادة المادة 3 1- تنطبـق هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء مـا تنـــص عليــها خلافــا لذلــك، علــى منــع الجرائــم التاليــة والتحقيــق فيــها وملاحقــة مرتكبيها: (أ) الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛ (ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛ حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة. 2- في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا: (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة؛ (ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبـير مـن الإعـداد أو التخطيـط لـه أو توجيهـه أو الإشـراف عليـه في دولـة أخرى؛ (ج) ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعـت في ارتكابـه جماعـة إجراميـة منظمـة تمـارس أنشـطة إجراميـة في أكـثر مـن دولـة واحدة؛ (د) ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى .
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون، على : - اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية . ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق . ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .