المادة 3
تتكون النقابة من :
1- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء .
2- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة .
3- لجان الانضباط وعددها ثلاث :
ا – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء .
ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية .
ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .
4 - ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .