أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة السابعة
المادة السابعة: جريمة الاعتراض غير المشروع: الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات.
المادة السادسة
المادة السادسة: جريمة الدخول غير المشروع: 1- الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به. 2- تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال: أ- محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين. ب- الحصول على معلومات حكومية سرية.
المادة الخامسة
المادة الخامسة: التجريم : تلتزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة في هذا الفصل , وذلك وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية.
المادة الرابعة
المادة الرابعة: صون السيادة: 1- تلتزم كل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة الثالثة
المادة الثالثة: مجالات تطبيق الاتفاقية: تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك , على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها , وذلك في الحالات الآتية: 1- ارتكبت في أكثر من دولة. 2- ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. 3- ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة. 4- ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: ئهم یاسایه له ڕۆژی دهرهێنانیهوه دهخرێتهكار و له رۆژنامهی فهرمی ( وهقایعی كوردستان )دا بڵاودهكرێتهوه.
المادة الثانية
المادة الثانية: المصطلحات: يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- تقنية المعلومات: أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا أو لا سلكيا في نظام أو شبكة . 2- مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات , أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها . 3- البيانات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات , كالأرقام والحروف والرموز وما إليها... 4- البرنامج المعلوماتي: مجموعة من التعليمات والأوامر , قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما . 5- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات. 6- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها. 7- الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 8- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها . 9- معلومات المشترك : أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة: أ- نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة. ب- هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجفرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة . ج- أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة .
المادة التاسعة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات الإجرامية وفقاً لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استدلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه المادة.
ماددهی شهشهم
ماددهی شهشهم: دارایی له مانه پێك دێ: 1-رهسمی بوونه ئهندام و ئابوونهی ئهندامه ئهسلییهكان. 2-هیبه (بهخشین) و پیتاك و وهسیهت. 3-به بهرههم خستن و مال و موڵكی گوازراوهی كۆمهڵه. 4-قازانجی ئاههنگ و پێشانگا و پێشبركێ. 5-یارمهتی ی لایهنه حكومهتی یهكان. 6-یارمهتی كۆمهڵهو رێكخراوه نیشتمانی و بیانی یهكان.
المادة التاسعة
المادة التاسعة الولاية القضائية 1- تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف في أي من الأحوال التالية إذا: أ- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية. ب- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم. ج- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها. د - ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها. هـ- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة/ح) من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها. و- كان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه. 2- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 3- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقيقاً أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته وجب على السلطات المعنية في تلك الدولة أو الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
ماددهی شازدهم:
ماددهی شازدهم: دهرچوانی یهیمانگهكه دهكرێن بهم دوو پلهیهی خوارهوه: یهكهم: پلهی (أ): ههموو ئهوانه دهگرێتهوه كه موعهددهلی ههموو ماددهكانیان و لێ توێژینهوهكهیان بۆ ههردوو ساڵهكه له(80%) كهمتر نییهو، یهك ساڵیشی پێ دهدرێ بۆ مهبهستی زیاده و تهرفیع. دووهم: پلهی (ب): ههموو ئهوانه دهگرێتهوه كه موعهددهلی ههموو ماددهكانیان ولێ توێژینهوهكهیان دهكاته (70%) لهسهد و، تا (79%) حهفتاونۆ لهسهد بۆ ههردوو ساڵهكه، ماوهی (6) شهش مانگیشیان بۆ مهبهستی زیاده و تهرفیع پێدهدرێت.
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: ئهم یاسایه دوای تێپهڕبوونی(30) ڕۆژ له ڕۆژی بڵاوكردنهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێ.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة: تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.
المادة العاشرة
المادة العاشرة مع عدم الاخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربياً ودولياً لا تمس احكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الاعضاء في ان تسمح او تراقب او تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في اطار سيادتها .
المادة الخامسة:
المادة الخامسة: تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة. يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذو القعدة 1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها لجميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين .
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: ههموو ئهو كهسانهی كه ئهو منداڵانهیان بهناوی خۆیان تۆماركردووه كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، له لێپرسینهوهی یاسایی دهبووردرێن و سهر له نوێ به ناوی دایك وباوكی شهرعیان بهپێی داواكارییهك كه له لایهن خاوهن بهرژهوهندی یاخود داواكاری گشتی پێشكهش كرابێ تۆماردهكرێن.
المادة التاسعة
المادة التاسعة تنشئ الادارة العامة للمنظمة مكتبا يتولى امور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .
ماددهی بیست و سێیهم
ماددهی بیست و سێیهم: بریارهكانی لیژنهی بهرزهفتی له لای دادگای تهمیزی ههرێمدا له نێوان ماوهی پانزده رۆژ له مێژووی ئاگادار كردنهوه به بڕیارهكه تانه ههڵدهگرن، بڕیارهكهشی بن بڕه.
ماددهی بیست و چوارهم
ماددهی بیست و چوارهم: دهبێ ئهندام لهم كارانهی خوارهوه دوور بكرێتهوه: یهكهم: پشت گوێ خستن و كۆسپ هێنانه بهر پیادهكردنی ئهو یاسا و پێرهوانهی پهیوهندیدارن به سهندیكاو، وه ئهو رێنماییانهی كه دهریان دههێنێ. دووهم: دهست دانه پیشه بهبێ نوێ كردنهوهی بهشداری ساڵانه و مۆڵهت. سێیهم: چاودێری نهكردنی رهوشتی پیشهیی و ناوبانگ زراندنی پیشهكهو كهرامهتی ئهو پیشهیه به گوێرهی ئهو بنهمایانهی كه له پێرهوی ناوخۆدا دهقیان گرتووه. چوارهم: ههڵگرتنی سیفهتی بهدرۆی لهقهبی پیشهیی یان سیفهتی پیشهیی یان ناراست، بهپێی یاساو پێرهوه بهرقهرارهكان. پێنجهم: سنووردابهزارندنی دهست دانه پیشه به گوێرهی ئهوهی له پێرهوی ناوخۆ و رێنماییهكان دهقی گرتووه كه سهندیكا دهریان دهچوێنێ.
المادة الثامنة
المادة الثامنة تعمل الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية على اقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الاقطار العربية .