المادة الثانية

معرف المادة: 50662

رقم المادة : 2862

المادة الثانية: المصطلحات: يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- تقنية المعلومات: أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا أو لا سلكيا في نظام أو شبكة . 2- مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات , أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها . 3- البيانات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات , كالأرقام والحروف والرموز وما إليها... 4- البرنامج المعلوماتي: مجموعة من التعليمات والأوامر , قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما . 5- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات. 6- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها. 7- الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 8- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها . 9- معلومات المشترك : أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة: ‌أ- نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة. ‌ب- هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجفرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة . ‌ج- أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة .