المادة الثالثة: مجالات تطبيق الاتفاقية:
تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك , على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها , وذلك في الحالات الآتية:
1- ارتكبت في أكثر من دولة.
2- ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى.
3- ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة.
4- ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.