المادة الثالثة

معرف المادة: 50663

رقم المادة : 2862

المادة الثالثة: مجالات تطبيق الاتفاقية: تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك , على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها , وذلك في الحالات الآتية: 1- ارتكبت في أكثر من دولة. 2- ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. 3- ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة. 4- ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.