أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تلغى مادة 3 في القانون، ويحل محلها ما ياتي، وتصبح كالاتي : مادة 3 – يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : 1 – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. 2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974 الاسباب الموجبة حيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم 58 لسنة 1927 التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروف وحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمة ولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
المادة 2
المادة 2 تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من : أولاً – محكمة آمر الضبط . ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي . ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2 من الاتفاقية
المادة 2 الأهداف العامة ينشأ التحالف من اجل تحقيق الأهداف التالية : (أ) العمل على تعزيز الأمن الغذائي للدول الأعضاء من خلال تحسين قدراتها الفردية على اتقاء الأزمات الغذائية ، ومواجهة الأزمات بالتعاون والمساعدة المتبادلين، وبالاعتماد على الموارد الفردية والجماعية ، حسب الحاجة ؛ ( ب) دعم وتحسين وتطوير القدرات الفردية والجماعية لمواجهة خطر النقص في الأغذية والتكليف بإجراء البحوث ، وتطبيق التدابير الأكثر فعالية لاقتراح حلول جديدة للمشاكل المشتركة في الأمن الغذائي ، وتقديم المساعدة المتبادلة في حالات الحاجة الاستثنائية؛ (ج) التشاور والاجتماع عندما يرى احد الأطراف أن خطرا داهما يتهدد الأمن الغذائي لأي دولة أو أكثر ، أو لدول التحالف مجتمعة .
المادة 2
المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 2
المادة 2 تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .
المادة ( 2 )
المادة ( 2 ) نطاق الاتفاقية وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية فان الأشخاص الذين صدر عليهم حكم سالب للحرية في أقليم دولة الإدانة يتم نقلهم الى دولة التنفيذ لإكمال مدة العقوبة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها . رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .
المادة 2
المادة 2 يعمل الصندوق على تمويل جزء من خطط التنمية بانشاء وتوسيع او تطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق: 1- منح المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية القروض المتوسطة او الطويلة الاجل بشروط ميسرة مع منح الافضلية للمشروعات ذات الطابع الحيوي بالنسبة للقطر او البلد المعني 2- المساهمة في المشروعات الانمائية وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري مع منح الافضلية في هذا المجال للمشروعات التي تتميز بصفة التكامل الاقتصادي العربي 3- تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر او غير مباشر بما يكفل تطور عمليات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية والتكامل الاقتصادي العربي كضمان الاسهم والاوراق الخاصة بالمشروعات التي سبق ان وظف الصندوق بعض امواله فيها لتسهيل تداولها 4- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية 5- تمويل الدراسات الهندسية والدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات 6 – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة. 7 – ا – متابعة علاقات العراق المالية الخارجية المتعددة الاطراف والثنائية وكل ما يتعلق بادارة مساهماته في المنظمات والصناديق الهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة وكل ما له علاقة باتفاقات القروض والاتفاقات الضريبية . ب – تلزم الوزارات ذات العلاقة وممثلوها في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة بالتنسيق مع الصندوق في ادارة ومتابعة استثمارات العراق ومساهماته الخارجية.(1)
المادة 2
المادة 2 لا يجوز فتح مكتب لمزاولة اعمال تاجير السيارات الى السياح الا باجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وتعرف فيما ياتي بالمنشاة .
المادة 2
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - : أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص. ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها متولٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها . رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها . خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية سادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .
المادة 2
المادة 2 يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة (61/خامسا/ج) من الدستور.
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2298 في 26 - 11 - 1973