المواد القانونية
ماددهی (2): دوو بڕگه به ریزبهندی (حهوتهم و ههشتهم) بۆ ماددهی (یهكهم)ی یاساكه زێده دهكرێن و، بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێنهوه: حهوتهم: تاوانی گهندهڵی: مهبهست لێی بریتییه له ههر تاوانێك لهو تاوانانهی كه له ماددهكانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره (111)ی ساڵی 1969 دهقیان لهسهر كراوه و، تاوانهكانی پێشێلكار بۆ ئهركهكانی وهزیفهی گشتی، كه بریتین له بهرتیل، ئیختیلاس و زیدهڕۆیی فهرمانبهران له سنووری وهزیفهكانیان و، تاوانهكانی شووشتنهوهی مایه و داڵدهدان (بهردهستكردنی ئهو سامانانهی دهرهئهنجامی تاوان یان كهتنی گهندهڵی) و، ههر تاوانێك یهكێك بێت له بارودۆخه توندكراوهكانی دهقكراو له بڕگهكانی (پێنجهم، شهشهم و حهوتهم)ی ماددهی (135) له یاسای سزادانی عێراقی ههمواركراو به یاسایهكی رێكخراوی دهرچوو له ئهنجومهنی حوكمی ههڵوهشاوهی پاشكۆ به فهرمانی دهسهڵاتی ئیئتیلافی كاتی ههڵوهشاوه ژماره (55)ی ساڵی 2004. ههشتهم: منداڵه دواكهوتهكان: بریتین لهو منداڵانهی ناكامن و هاوسهرگیرییان نهبهستووه و ئهو منداڵانهی هاوسهرگیرییان بهستووه كه له ڕووی داراییهوه سهربهخۆ نین.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2362 في 8 – 6 – 1974
2/ئهندامانی داواكاری گشتی (الادعاْ العام) مافی خۆیان له بهرزكردنهوه و سهر مووچه وصنف و گۆڕین لهو ڕۆژهوه پێدهدرێت كه دهیان كهوێت.
ماددهی (2) حوکمەکانى ئەم یاسایە، بەسەر هەر شوێنەوار یان کەلەپورێکدا جێبەجێ دەکرێت کە ئەم مەرجانەى تێدا بێت:-یەکەم: ئەگەر بەرهەمى شارستانى گەلى کوردستان یان میزۆپۆتامیا و شارستانیەتە یەک لەدوای یەكەکانى ئەم ناوچەیە بێت، لەسەر خاکى کوردستان بەرهەم هاتبێت یان ڕوویدابێت.دووەم: ئەگەر بەهایەکى شوێنەواریى یان هونەریى یان گرنگییەکى مێژوویى هەبێت، و یەکێک بێت لە دەرئەنجامەکانى شارستانیەتى گەلى کوردستان، و لەسەر خاکى کوردستان ئەنجامدرابێت.سێیەم: ئەگەر شوێنەوار یان کەلەپوور لەسەر خاکى کوردستان بەرهەم هاتبێت یان گەشەی کردبێت یان پەیوەندى بە مێژووى مرۆڤایەتییەوە هەبێت.
المادة 2 تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم او الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق او في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم ألقاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون بعد اكتساب القرار درجة البتات.
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.
ماددهی (2): ماددهی (2) له یاسای ههمواری دووهمی پیادهكردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. ماددهی (2): یهكهم: ئهگهر ههردوو لای گرێبهست لهسهر بڕی كرێ رێك نهكهوتن كه بهپێی مادده (1) كه لهم یاسایهدا هاتووه ئهوا ههردوو لا یان لایهكیان بۆیان ههیه داوا له بهڕێوهبهرایهتی باجی خانووبهره بكهن كه له رێگهی لیژنهی خهملاندنی تایبهتهوه بهرهچاو كردنی دۆخی ئابووری خهملاندن بۆ كرێیهكه بكات. دووهم: بڕیارهكانی لیژنهی هاتوو له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شایهنی تانه لێدانه لهبهردهم دادگای بهرایی له ماوهی (15) پانزه رۆژ له بڕیاری خهمڵاندنهكهوه وبڕیاری دادگا یهكلاكهرهوه دهبێت.
ماددهی (2): كار به هێچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت گهر لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
المادة 2 يلغى نص المادة (الأولى) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى- توسس كلية اسلامية في بغداد تسمى ( كلية الامام الاعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح اقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2 يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات
المادة 2 يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار .(2)
المادة 2 تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .
المادة 2: راگرتنی كاركردن به بڕیاری ئهنجومهنی سهركردایهتی شۆرش (مجلس قیادة الثورة) ژماره (145)ی 21/5/1991.
المادة 2 أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر . د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم. هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص . ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أ ـ استثمار اموال الصندوق . ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما . جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2 اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية : ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها. ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز. ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق. ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ. ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة. رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(2)
المادة جدول 2 اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(12) فلس دينار 1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 50 2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – 10 3- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – 10 4- رسم تعديل المعلومات – 1 5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – 1 6- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 10 7- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 500 – 8- ثمن سجل فئة 100 ورقة لبيع المصوغات – 10 9- ثمن سجل فئة 50 ورقة لشراء المصوغات – 5 ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم فلس دينار 1- المصوغات الذهبية : ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – 1 2- المصوغات الفضية : ا- لكل غرام او كسوره 20 – ب- الحد الادنى للاجور 500 – ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص 500 - 3- المصوغات البلاتينية : ا- لكل غرام او كسوره 200 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 4- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين ا- لكل غرام او كسوره 100 – ب- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 5- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي : سبائك الذهب الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار من الى من الى 2 250 - 1 8 1000 - 1 251 500 - 2 1001 2000 - 2 501 750 - 3 2001 3000 - 3 751 1000 - 4 3001 4000 - 4 1001 2000 - 5 4001 6000 - 5 2001 3000 - 6 6001 8000 - 6 3001 4000 - 8 8001 10000 - 7 4001 5000 - 10 اكثر من 10000 - 10 5001 6000 - 12 6001 7000 - 14 7001 8000 - 16 8001 9000 - 18 9001 10000 - 20 اكثر من 10000 - 30 فلس دينار 6- الاصناف غير المصاغة من البلاتين ا- لكل غرام او كسوره 250 – ب- الحد الادنى للاجور – 2 7 - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية ا- لكل خمسة غرامات من الذهب 300 – ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – 3
المادة 2 يتكون المعهد من : اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية : 1- الذاتية 2- الادارة ج- الحسابات د- المتابعة ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية : 1- التدريب 2- البحوث والدراسات ج- المكتبة د- الامتحانات والتقويم
المادة 2 تتكون موازنة المركز المالية مما ياتي: اولا – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيًا – اجور الخدمات التي يقدمها المركز عن الفحوصات المختبرية المتوافرة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة