المادة 2 من الاتفاقية

معرف المادة: 50558

رقم المادة : 2853

المادة 2 الأهداف العامة ينشأ التحالف من اجل تحقيق الأهداف التالية : (أ‌) العمل على تعزيز الأمن الغذائي للدول الأعضاء من خلال تحسين قدراتها الفردية على اتقاء الأزمات الغذائية ، ومواجهة الأزمات بالتعاون والمساعدة المتبادلين، وبالاعتماد على الموارد الفردية والجماعية ، حسب الحاجة ؛ ( ب) دعم وتحسين وتطوير القدرات الفردية والجماعية لمواجهة خطر النقص في الأغذية والتكليف بإجراء البحوث ، وتطبيق التدابير الأكثر فعالية لاقتراح حلول جديدة للمشاكل المشتركة في الأمن الغذائي ، وتقديم المساعدة المتبادلة في حالات الحاجة الاستثنائية؛ (ج) التشاور والاجتماع عندما يرى احد الأطراف أن خطرا داهما يتهدد الأمن الغذائي لأي دولة أو أكثر ، أو لدول التحالف مجتمعة .