المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 21 / 9 / 1980 .

المادة 2

المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تكون مادة 29 من القانون البند (اولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها: ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ا - تعتبر المادة البريدية في مرحلة النقل بواسطة البريد من حين ايداعها الى دائرة البريد الى حين تسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل او التصرف بها وفقا لاحكام هذا القانون. ب - يعتبر تسليم المادة البريدية مهما كان نوعها الى موظف البريد او اي شخص اخر فوض اليه ذلك نيابة عن المصلحة كما لو سلمت الى دائرة البريد. ج - تعتبر المادة البريدية مسلمة الى المرسل اليه بذاته فيما لو سلمت في منزله او في محل اشتغاله او الى اي شخص يعتبر حسب العادة مفوضا من قبله باستلام المادة البريدية.

المادة 2

المادة 2 تمنح براءات الاختراع استنادا الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعيا، حديث ويساهم في خطوة مبتكرة , يتعلق اما بمنتج صناعي جديد , او طرق صناعية جديدة , او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . (2)

المادة 2

المادة 2 اولا – يمنح الاطباء العاملون في فرع التخدير من منتسبي وزارة الصحة ( طبيب اختصاص , طبيب ممارس , طبيب مقيم اقدم ) مخصصات تشجيعية مقدارها 100% من الراتب الاسمي استثناء من احكام المادة 16 من قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008 و أي قانون يحل محله . ثانيا – منح قطعة ارض سكنية للاطباء العاملين في تخدير و مساعدي و تقنيي التخدير و بالشكل الاتي : أ . ( 200 متر ) للاطباء العاملين في بغداد . ب . (400 متر ) للاطباء العاملين في المحافظات (ذي قار , ميسان , المثنى ) . ج . (300 متر ) للاطباء العاملين في باقي المحافظات العراقية . د . ( 200 متر ) لتقنيي و مساعدي التخدير في جميع المحافظات . ثالثا – تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير و مساعدي و تقنيي التخدير في البند ( ثانيا ) من هذه المادة في حالة عدم اكمال الطبيب او مساعديه و تقنيي التخدير خدمة وظيفية امدها (10) عشر سنوات في موقع عمله الاصلي او الانتقال من المحافظات الاخرى الى محافظة بغداد . (1) رابعا – تحتسب الفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون للمشمولين من اطباء التخدير و مساعديهم من تاريخ نفاذ هذا القانون . خامسا – لا يتمتع كل من الاطباء و تقنيي و مساعدي التخدير بالامتيازات الواردة في هذا القانون اذا كان محل عملهم خارج صالات العلمليات او ردهات العناية المركزة .

المادة 2

المادة 2 الغيت .(1)

المادة 2

المادة 2 تعين الممرضة في المؤسسات الطبية العسكرية بأمر من وزير الدفاع او من يخوله بالراتب الذي تستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 960 المعدل او أي قانون يحل محله .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.

المادة 2

المادة 2 تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة - 10 – اولا – يقصد بالاسرة ذات الدخل الواطيء الاسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر اذا كانت مكونة من خمسة افراد فاكثر ، او التي يقل عن 90% من هذا الاجر اذا كانت مكونة من اربعة افراد او التي يقل عن 78 % منه اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد ، او عن 66% منه اذا كانت مكونة من فردين او عن 33% منه اذا كانت مكونة من فرد واحد. ثانيا :لا يجوز ان يقل راتب رعاية الاسرة ودخلها ان وجد النسب المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة ، واذا تبين ان هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية الى هذا الحد.

المادة 2

المادة 2 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولاً- الوزارة : وزارة البيئة . ثانياً- الوزير : وزير البيئة . ثالثاً- المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة . رابعاً- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة . خامساً- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . سادساً- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية . سابعاً- ملوثات البيئة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة . ثامناً- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها . تاسعاً- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية . عاشراً- النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات . حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة . ثاني عشر- المحمية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال . ثالث عشر- المواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة . رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه . خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها . سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية . سابع عشر- تقدير الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها . ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط . تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة . عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة .

المادة 2

المادة 2 تلغى مادة 4 من القانون، ويحل محلها المادة التالية : - مادة 4 : - 1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – لوزير الثقافة والفنون، اصدار التعليمات بشان تنظيم الجهاز التنفيذي للمكتبة الوطنية، وتحديد تشكيلاته الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وواجبات كل منها، وصلاحيات رؤسائها.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أولا : دعم اللجنة للقيام برسالتها ودورها وفقا للميثاق ونظامها الداخلي. ثانيا : ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق الدعوة للحركة الاولمبية والحفاظ على القواعد والمبادئ الاولمبية . ثالثا : تطوير وتعزيز وحماية ورعاية الحركة الاولمبية في العراق. رابعا : ترسيخ مبدأ المثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقا للقانون الدولي لمكافحة المنشطات.

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة الدلالة اربعة انواع : اولا - الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار. ثانيا - الدلالة في بيع وشراء وتاجير المركبات. ثالثا - الدلالة في محالات المزاد العلني. رابعا - الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تهدف المدرسة الى ما ياتي: - اولا – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات . ثانيا – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتاهيل عالي المستوى . ثالثا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية . رابعا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات . خامسا – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات . سادسا – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات . سابعا – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية . ثامنا – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة