أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.
المادة 2
المادة 2 ا تنشا بموجب هذا القانون منشاة ذات نفع عام باسم (دار افاق عربية للصحافة والنشر)، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون . ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.(1)
المادة 2
المادة 2 لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة . ( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)
ماددهی (2)
ماددهی (2): حوكمهكانی ئهم یاسایه پیاده دهكرێن لهسهر: یهكهم: داهاتی دارایی به دهستهاتووی ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ بهگوێرهی حوكمهكانی یاسای نهوت و گاز و یاسای دیاری كردن و وهرگرتنی شایسته داراییهكانی ههرێمی كوردستان-عێراق له داهاته ئیتیحادییهكان ژماره (5)ی ساڵی 2013ی پهیوهست به نهوت و گاز و بهرههمهكانی و، بهپێی ئهوهی له ماددهی (ههشتهم)ی ئهم یاسایهدا هاتووه و، ههر پرۆسهیهكی نهوتی و گازی كه ئهنجومهن بڕیاری لهسهر بدات. دووهم: داهاتی دارایی هاتوو له حكومهتی ئیتیحادی كه راستهوخۆ پهیوهسته به نهوت و گاز و بهرههمهكانی جگه له پشكی ههرێم له بودجهی گشتی ئیتیحادیدا.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية : ا - استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها . ب - فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها. ج - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان نهائيا.
المادة 2
المادة 2 يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ا - لا تسري احكام المادة الاولى على ما يلي : 1- العقار الذي شبق ان تنازل صاحبه عن استرداده طبقا لقانون المصرف الزراعي . 2- العقار الذي وزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي . 3- المساحة الزائدة عن الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون لصاحب الزراعي . ب - يكون بدل المساحة المبيعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ا 3 ) بنسبة ما يصيبها من بدل العقار كله .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرتان 3 و 4 من المادة السادسة والعشرين والمادة السادسة والثلاثين من القانون.
المادة 2
المادة 2 اولا تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع. (2)
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة ا من المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي:- ا- تتولى مديرية التعاون الزراعي العامة القيام باجراءات تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية المشكلة داخل اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وخارجها ويؤسس شعبة لتمليك المكائن تابعة لها
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : 1 - يجري تعيين ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العلمية، وينقل بعدها، الى المحلات النائية، بما فيها النواحي والاقضية، ويجوز نقله منها، بعد خدمة فيها مدة خمس سنوات، الى مراكز المحافظات.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.