المادة 2
تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من القانون ، ويحل محلها ما ياتي :
1 - يجري تعيين ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة التي توجد فيها مستشفيات رئيسية، لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العلمية، وينقل بعدها، الى المحلات النائية، بما فيها النواحي والاقضية، ويجوز نقله منها، بعد خدمة فيها مدة خمس سنوات، الى مراكز المحافظات.