المواد القانونية
المادة 2 اولاً- النفقات يخصص مبلغ مقداره (119462429549) الف دينار (مائة وتسعة عشر الف واربعمائة واثنان وستون مليار واربعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة واربعون الف دينار) لنفقات السنة المالية/2015 توزع وفق (الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بعد ان تم اجراء التعديلات الواردة في المادة (4) فقرة اولا وثانيا وثالثا . أ- مبلغ وقدره (41214037106) الف دينار (واحد واربعون الف ومائتان واربعة عشر مليار وسبعة وثلاثون مليون ومائة وستة الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل/ 2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب- مبلغ قدره (78248392443) الف دينار (ثمانية وسبعون الف ومائتان وثمانية واربعون مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل/1- النفقات الجارية من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ج- يخصص مبلغ قدره (12-0-0000) الف دينار (مائة وخمسة وعشرون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً/ب) المشار اليها اعلاه. د- يخصص مبلغ قدره (35-00-0000) الف دينار (ثلاثة الاف وخمسمائة مليار دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كوردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاً/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:- 1- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الإستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة. 2- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . هـ - يعتمد مبلغ يعادل (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (2) دولار عن كل (150) متراً مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى ان يخصص مبلغ قدره (17-22-7651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا أ ) من المادة (2) اعلاه والمبلغ المتبقي البالغ (17-22-7651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة واحدى وخمسون الف دينار) والمدرج ضمن الجدول (و) الملحق بهذا القانون فيتم صرفه للمحافظة المنتجة عند تحقق الزيادة في ايرادات النفط الخام المصدر وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين، وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة لغرض تامين فرق (3) دولار المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة . ثانيا: العجز أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015 (25414065410) الف دينار (خمسة وعشرون الف واربعمائة واربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار). ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما ياتي : ت المفردات المبلغ (الف دينار) 1 اجمالي الايرادات 94048364139 الايرادات النفطية 78649032000 الايرادات غير النفطية 15399332139 2 اجمالي النفقات 119462429549 النفقات الجارية 78248392443 النفقات الاستثمارية 41214037106 3 اجمالي العجز المخطط 25414065410 4 يطرح مبلغ الادخار الوطني لموظفي الدولة 20-00-0000 5 العجز المتبقي 23414065410 6 تمويل الفجوة المالية من الارصدة المدورة لعام /2014 27-32-5410 حقوق السحب الخاصة 20-88-0000 اصدار سندات خارجية 70-00-0000 اصدارات سندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف 60-00-0000 قروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة 35-20-0000 اصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية 20-00-0000 ب- يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من :- 1- صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار). 2- البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (ملياري دولار) خلال سنة /2015 يخصص منها مبلغ (355) مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال طريق المرور السريع. 3- استخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) . 4- الاقتراض الداخلي بما فيه اصدار الحوالات وسندات الخزينة. ج- تخويل وزارة المالية الاقتراض بمبلغ (50-0-0000) دولار (خمسمائة مليون دولار) من البنك الاسلامي للتنمية وعلى ان يخصص مبلغ قدره (22-0-0000) دولار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دولار) الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال تاهيل طريق المرور السريع رقم/1 وعلى ان يستخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات الاخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية. ثالثا - يتم تمويل التخصيصات المتبقية من النفقات الجارية بما فيها النفقات الحاكمة والسيادية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخصيصات احتياطي الطوارئ البالغة (18150865022) الف دينار (ثمانية عشر الف ومائة وخمسون مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون واثنان وعشرون الف دينار) والموزعة وفق الجدول (و) الملحق بهذا القانون عند تحقق سيولة نقدية اضافية عن زيادة كميات صادرات النفط الخام المصدر او الزيادة في اسعار بيع النفط الخام المصدر.
المادة 2 في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين ، تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .
المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يعتبر كل محام مشتركا في صندوق تقاعد المحامين .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : أولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة . ثانيا : تفسير نصوص الدستور . ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات . سادسا : الفصل في الاتهامات الموجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء . سابعا : التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا : أ – الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ب – الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم . تاسعا : النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (52) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
المادة 2 استخدام المصطلحات لأغراض هذه المعاهدة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المسندة إليها فيما يلي، وليس من المعتزم أن تشمل هذه التعاريف التجارة بالسلع: "الصيانة في الموقع الطبيعي" تعني صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وادامة واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة أنواع النباتات المدجنة أو المستنبتة، في المحيطات التي تطورت فيها خصائصها المميزة. "الصيانة خارج الموقع الطبيعي" تعنى صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج موائلها الطبيعية. "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" تعني أي مواد وراثية ذات أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة. "المواد الوراثية" تعني أي مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الاكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة. "الصنف" يعني أي مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر. "المجموعة خارج الموقع الطبيعي" تعني مجموعة من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التى يحتفظ بها خارج موائلها الطبيعية . "مركز المنشأ" يعني منطقة جغرافية كوّن فيها نوع نباتي، سواء مدجن أو بري، للمرة الأولى خصائصه المميزة. "مركز تنوع المحصول" يعنى منطقة جغرافية تضم مستوى عال من التنوع الوراثي لأنواع محصولية في ظروف الموقع الطبيعي.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تهدف الوزارة الى : اولا : تنفيذ سياسة الامن الوطني للدولة في حفظ الامن الداخلي ، و المساهمة في وضع و رسم تلك السياسة . ثانيا : توطيد النظام العام في جمهورية العراق و حماية ارواح الناس و حرياتهم و الاموال العامة و الخاصة من أي خطر يهددها . ثالثا : الحيلولة دون ارتكاب الجرائم و مكافحة الارهاب بكافة اشكاله و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها . رابعا : اداء الوظائف الاتحادية و المحلية ذات الصلة و تطويرها بالتنسيق مع الوزارات الاخرى و الدوائر المختصة في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المهام المشتركة . خامسا : مراعاة المادة ( 9 ) من الدستور in تولي المناصب العليا في الوزارة .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.(1)
الماده-2- حكم عام دون الاخلال بالمركز القانوني والامتيازات والحصانات الممنوحة للسلطة والمؤسسة والمبينة في القسم الفرعي (ز) من الفرع 4 من الجزء الحادي عشر وفي المادة 13 من المرفق الرابع من الاتفاقية على التوالي ,تمنح كل دولة طرف في هذا البروتوكول السلطة واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة وموظفي السلطة والخبراء الموفدين للعمل بالسلطة من الامتيازات والحصانات ماهو محدد في هذا البروتوكول.
المادة 2 تلغى الفقرتان (2) و(3) من المادة الرابعة والسبعين من الباب السابع من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : 2 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون . 3 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل من خالف احكام الفقرة (3) من المادة السادسة والاربعين من هذا القانون . 4 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار كل مصرف امتنع او تاخر عن تقديم ميزانيته وحساب الارباح والخسائر او الجداول او المعلومات المنوه بها في الفقرة (2) من المادة السادسة والاربعين والمادة الثالثة والخمسين او نظمها وقدمها خلافا لاحكام المادة السابعة والخمسين . 5 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل مصرف قام بما ياتي : ا منع او حال دون قيام الشخص او الاشخاص المكلفين بالواجبات المودعة اليهم بموجب الفقرة (ا) من المادة الخمسين من هذا القانون . ب خالف احكام المواد الرابعة والاربعين، السابعة والاربعين، الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من هذا القانون . ج خالف التعليمات الصادرة من البنك حول تحديد سعر الفائدة والعمولات والتامينات النقدية .
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة 2 تلغى الفقرة (سادسا) من المادة 32 من القانون.
المادة 2 تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من : أولاً – محكمة آمر الضبط . ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي . ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .
المادة 2 تحل كلمة (ستة)، محل كلمة (خمسة) الواردة في المادة (الثالثة) من القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة