المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تهدف العيادات الطبية الشعبية الى رعاية المواطن صحيا بتقديم افضل الخدمات الطبية لقاء اجور تقل عن الحدود المعمول بها في العيادات والمستشفيات الخاصة والمختبرات بغية عدم ارهاق المواطن .

المادة 2

المادة 2 توقف احكام قانون التنفيذ ونظام الطابو بشان بيع العقار المرهون استيفاء لبدل الرهن طيلة المدة المعنية في الفقرة 1 من مادة 1 من هذا القانون بشرط قيام الراهن بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بهذا القانون

المادة 2

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة ( ز ) لها : ز – تزويد الوزارة بالنماذج والمسوحات والمجسات المذكورة في الفقرتين ( د – هـ ) من هذه المادة خلال ( 45 ) يوما من تاريخ اكمال اي بئر او تركها او ايقاف العمل فيها او اعادة اكمالها او الانتهاء من استصلاحها على اني تم تسليم هذه النماذج والمسوحات والمجسات الى الوزارة بطريقة قابلة للحفظ بغية اجراء مختلف الدراسات عليها وطبقا للاساليب السليمة المتبعة في الصناعة النفطية.

المادة 2

المادة 2 تهدف الهيئة الى توفير وتجهيز مياه الشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار في جميع انحاء العراق خارج حدود امانة بغداد حسب الحاجة ووفق تخطيط بعيد المدى ، ياخذ بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة – 2

المادة – 2 : السلطات ذات الصلاحية السلطات ذات الصلاحية من الطرفين المتعاقدين لتنفيذ هذه الاتفاقية هم : - عن الجانب العراقي وزارة الزراعة في جمهورية العراق . - عن الجانب الايراني وزارة جهاد الزراعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية . و يجري متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بين الطرفين ذات الصلاحية عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يهدف الاتحاد الى : 1 ­ العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر . 2 ­ تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع . 3 ­ عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات . 4 ­ الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة in مجال النقل البري . 5 ­ العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .

المادة 2

المادة 2 اولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا ­ يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع. (2)

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17 / اذار / 2002 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون، ويحل محله ما ياتي: 4 - وثيقة التفويض: الوثيقة الصادر عن رئيس الجمهورية او من يخوله وفق هذا القانون التي تعين شخصا او اكثر لتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شان عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها، او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما، او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية تخويلها للغير .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي" المادة الخامسة عشرة : يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو عن 18 سنة. ثانيا – ترفق بالطلب قائمة باسماء 30 عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تاسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن 18 سنة. ثالثا – على المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة. رابعا – اذا رفض المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية طلب التاسيس لاي سبب من الاسباب فللاعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.(1)

المادة 2

المادة 2 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي : 3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة