أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (32) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 32 – تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي : 1- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حکمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (185) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى . 2- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة . 3- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف الفقرة التالية للمادة (18) من القانون لتكون الفقرة (ثالثا) لها : ثالثا - ا - في حالة عدم قيام المكلف بمراقبة ومتابعة ورصد وحسم المخالفات الواردة في احكام هذا القانون يعاقب بضعف عقوبة الغرامة المقررة للمخالفة المنصوص عليها في احكام القانون ولا يخل ذلك باصل العقوبة المفروضة على المخالف . ب‌- يتولى وزيرا الري والزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصه فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه على المدراء العامين للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال مدة (15) يوما من تاريخ احالتها اليهم، ويتولى المدراء العامون للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة فرض الغرامة المذكورة على العاملين المقصرين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة عدم رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال مدة (15) يوما من تاريخ وقوعها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ تنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى : 1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع . 2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع . 3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي . 4 ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم .(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة (الرابعة) من القانون ويكون الفقرات (4) و(5) و(6) لها : 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل المادة الثانية من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثانية : 1- ا – يعين ذوو المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسة لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العملية. ب - يلتحق ذوو المهن الصحية بعد اكمالهم المدة المبينة في البند ا من هذه الفقرة بالخدمة العسكرية. ج - ينقل ذوو المهن الصحية بعد انهائهم الخدمة العسكرية او اعفائهم او تاجيلهم منها الى المراكز الصحية المشمولة بالتامين الصحي خارج مراكز المحافظات والاقضية الكبيرة لمدة لا تقل عن سنتين ويجوز نقلهم بعدها الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة. د - يجوز نقل ذوي المهن الصحية الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة اذا كانوا ممن امضوا ثلاث سنوات في مناطق التامين الصحي المذكورة في البند ج من هذه الفقرة قبل نفاذ قانون التعديل الرابع لهذا القانون وانهوا الخدمة العسكرية او اعفوا او احجلوا منها. هـ يعين المعالج الشعاعي في معهد ومستشفيات الاشعاع والطب الذري او في مراكزها حصرا. 2- للوزير ان يستثنى من احكام الفقرة 1 من هذه المادة ما لا يزيد على عشرين من المائة 20% من خريجي المعاهد من ذوي المهن الصحية حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعين مدة الايجار في العقد، وعند عدم تعيينها، يعتبر الايجار منعقدا لمدة سنة تبدا من الوقت المسمى في العقد، فان لم يسم، فمن تاريخ تسليم الماجور الى المستاجر خاليا من الشواغل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 7-9-1981. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على العقارات التي تنتهي عقود إيجارها بعد نفاذه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله مايأتي :– المادة–2–اولاً: يتكون المجلس من الآتي : أ – الهيأة العامة . ب – هيأة الرئاسة . جـ – الهيآت المتخصصة . د – المحكمة الادارية العليا . هـ – محاكم القضاء الاداري . و – محاكم قضاء الموظفين . ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه. ب – 1– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها. 2– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا . ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي: 1. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد. 2. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها. 3. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء. 4. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين. 5. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار. 6. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون. 7. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس. رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس. ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي : 1– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين. 2– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. 3– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر. خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة. سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف المادة التالية إلى القانون وتعتبر المادة (101) مكررة. المادة –101- مكررة – في غير الحالات المشتبه بسبب الوفاة فيها المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون يراعى ما يأتي:- اولا :- اذا لم يراجع أي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ الوفاة أو تسلم المستشفى لها يقوم المستشفى بإيداعها إلى إحدى كليات الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة ثلاثة أشهر. ثانيا:- على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى من الجنسيات العربية والأجنبية لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة او تسلمها مالم يراجع أي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم بعد ذلك بتسلمها إلى إحدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها . ثالثاً :-على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (اولا وثانيا)من هذه المادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الأصابع بالاستعانة بالجهات المختصة. رابعا :- بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرتين (أولا وثانيا) من هذه المادة دون مراجعة أي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطب الإفادة منها للأغراض العلمية. خامسا:- تقوم أمانة العاصمة والبلديات بناء على طلب المستشفى او طلب كلية الطب بدفن الجثة في المقابر العامة . ساسا:- تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموحدة عن كل جثة تتسلمها , وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية . سابعاً:- تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاهداف التي انشات من اجلها

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (12) من قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987، ويحل محله ما ياتي: المادة - 12 - تعطى المبالغ المستحقة للعامل او من يخلفه في حقوقه الناشئة عن علاقة العمل، اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة بما فيها ديون الدولة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتالف مركز الشركة، مما ياتي : - اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها . ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الاتية : - 1 – دائرة التخطيط . 2 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . ب – دائرة التدقيق . جـ - الدائرة الادارية . ثالثا – يراس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات (ا، ب، جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف الصندوق إلى استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير( من العراقيين والأجانب ) بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أوالحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي وتسلم أي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء أي قرار شرعي ومعترف به .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تباع المواد المذكورة في المادة (الاولى) من هذا القانون، وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة .