المادة 2

معرف المادة: 33798

رقم المادة : 1607

المادة 2 تعدل المادة الثانية من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثانية : 1- ا – يعين ذوو المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسة لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العملية. ب - يلتحق ذوو المهن الصحية بعد اكمالهم المدة المبينة في البند ا من هذه الفقرة بالخدمة العسكرية. ج - ينقل ذوو المهن الصحية بعد انهائهم الخدمة العسكرية او اعفائهم او تاجيلهم منها الى المراكز الصحية المشمولة بالتامين الصحي خارج مراكز المحافظات والاقضية الكبيرة لمدة لا تقل عن سنتين ويجوز نقلهم بعدها الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة. د - يجوز نقل ذوي المهن الصحية الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة اذا كانوا ممن امضوا ثلاث سنوات في مناطق التامين الصحي المذكورة في البند ج من هذه الفقرة قبل نفاذ قانون التعديل الرابع لهذا القانون وانهوا الخدمة العسكرية او اعفوا او احجلوا منها. هـ يعين المعالج الشعاعي في معهد ومستشفيات الاشعاع والطب الذري او في مراكزها حصرا. 2- للوزير ان يستثنى من احكام الفقرة 1 من هذه المادة ما لا يزيد على عشرين من المائة 20% من خريجي المعاهد من ذوي المهن الصحية حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج.