أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الرابعة عشرة

متن المادە :

المادة الرابعة عشرة يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية باخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة ويصبح الانسحاب نافذا بالنسبة للدولة المنسحبة بعد انقضاء ستة اشهر على ايداع وثيقة الانسحاب .

المادة الثالثة عشرة

متن المادە :

المادة الثالثة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة كما تصبح نافذة تجاه كل دولة اخرى بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .

المادة الثانية عشرة

متن المادە :

المادة الثانية عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها عن طريق ايداع وثيقة التصديق او الانضمام طبقا لنظم الدول الدستورية لدى المنظمة .

المادة الحادية عشرة

متن المادە :

المادة الحادية عشرة لجميع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام اليها .

المادة الثامنة عشرة

متن المادە :

المادة الثامنة عشرة السريان أولاً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (10) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (5) خمس سنوات , ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطياً برغبته في إنهائها او تعديلها وذلك خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها . ثانياً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقا للفقرة أولا من هذه المادة سارية المفعول مدة (5) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم إنشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية .

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة حماية الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين لاستثمارات و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ثانياً: يجب الا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين , بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية , ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات . ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية تشجيع الاستثمارات و ادخالها يتعين على كل طرف متعاقد ان يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر و يتعين عليه طبقاً لقوانينه و انظمته ادخال مثل هذه الاستثمارات .

المادة الاولى

متن المادە :

المادة الاولى التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية : اولاً : يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار , ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر : أ – الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة . ب- الاسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات او أي شكل اخر من اشكال المساهمة في شركة ما . ج – المطالبات بالاموال او بحقوق اداء لها قيمة مالية . د – حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذالك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة . هـ - الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون او بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخلاص او استغلال المصادر الطبيعية . وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه , بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر , على انها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا كانت قد تمت طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار . ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار . ثانياً: يعني المصطلح "عوائد" المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات و تشمل بالتحديد و ليس حصريا ، الأرباح و أرباح الاسهم و الفوائد و الإتاوات و المكاسب الراسمالية او اية دفعات عينية تتعلق باي من الاستثمارات . وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الاصلي . ثالثاً: يعني المصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين . أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب- أي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او أي منظمة منشاة حسب الاصول طبقا لقوانين و انظمة احد الطرفين المتعاقدين و الذي له مكتب مسجل و يقوم بعمل مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، سواء كان لقاء ربح ام لا و سواء كانت تبعاته محدودة ام لا . رابعاً: يعني مصطلح "اقليم" الاراضي على اليابسة و المياه الداخلية و المياه الاقليمية للطرف المتعاقد و المجال الجوي فوقها ، و كذلك المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية بما في ذلك قاع البحر و تحته و التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الولاية طبقاً لقانونه الوطني و القانون الدولي لغرض استكشاف و استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق .

المادة الثالثة والخمسون

متن المادە :

المادة الثالثة والخمسون الإبلاغ تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية 0

مادده‌ی یه‌كه‌م

متن المادە :

مادده‌ی یه‌كه‌م: مه‌به‌ست له‌م واژانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی ته‌نیشتیانه‌: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستانی عێراق. سه‌ندیكا: سه‌ندیكای ئابووریناسان. ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاكه‌ نه‌قیب: نه‌قیبی ئابووریناسان. ئابووریناس: هه‌موو ئه‌ندامێكه‌ له‌ سه‌ندیكاكه‌دا بڕوانامه‌یه‌كی له‌ زانسته‌كانی ئابووریدا هه‌بێ له‌ به‌كالۆریوس كه‌متر نه‌بێ یان هاوتای به‌كالۆریۆس بێت. هه‌ڵسوڕاندنی پیشه‌: به‌ پێی حوكمه‌كانی هه‌ڵسوراندنی پیشه‌، له‌ پیشه‌كه‌دا كه‌وتبێته‌ كار.

المادة الثانية والخمسون

متن المادە :

المادة الثانية والخمسون جهة الايداع يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها ، وكذلك إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0

المادة الحادية والخمسون

متن المادە :

المادة الحادية والخمسون أحكام استثنائية لاتمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي اجراء تعتبره ضرويا لأمنها الداخلي أوالخارجي0

المادة الخمسون

متن المادە :

المادة الخمسون الانتهاء ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (12) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ،ولايجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة 0

المادة التاسعة والأربعون

متن المادە :

المادة التاسعة والأربعون الانسحاب 1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 0 2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية 0 3- عندما يخطر طرف متعاقد بالأنسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة((1 من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن احكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانســحاب ،تظل قائـــمة بعد نفاذ الانـسحاب وحتى انـتهاء هذه الالتزامات0

المادة الثامنة والأربعون

متن المادە :

المادة الثامنة والأربعون التعديلات 1- بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها0 2- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعــة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (45) والتي تتخذ توصيتها بأغلبية ثلثي الاصوات0 3- ترفع اللجنة توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً0 4- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لاتتجاوز خمسة وأربعين يوماً0 5- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجرأءات الواردة في المادتين (44) و((46 من هذه الاتفاقية, إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الابلاغ 0

المادة الثالثة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثالثة والثلاثون التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول 1- اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل العقد ، وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابة ، قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد . 2- اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد او حال تبلغة ذلك من متعهد النقل . 3- يقوم متعهد نقل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند ابراز المرسل اليه بطاقة هويته الرسمية , ويجوز لمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه البطاقة . كما يمكن ان يتم التسليم الى شخص اخر يفوضه المرسل اليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل اصلية مع ابراز بطاقة هويته الرسمية . 4- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى أي شخص يشار اليه في هذه الوثيقة كتابه . 5- اذا لم يقم المرسل اليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها الى المكان المقصد, وجب على متعهد النقل ان يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل . - واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة يجب على المرسل ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة . - واذا تعذر على متعهد النقل , بعد بذل جهد معقول , ابلاغ من له حق التصرف في البضاعة او المرسل يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عند اذن هو الذي له حق التصرف في البضاعة . - ويبرء متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.

المادة الثانية والثلاثون

متن المادە :

المادة الثانية والثلاثون الاقرار بتسلم البضاعة 1- يكون للمرسل اليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فاذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة . 2- يجب على المرسل اليه ان يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد ، مع مراعاة المادة (23) من هذه الاتفاقية . 3- بتسلم المرسل اليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخير في الوصول , مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم . ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفه المختصين من الجهة الحكومية المعنية او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .

المادة الحادية والثلاثون

متن المادە :

المادة الحادية والثلاثون مسؤولية المرسل اليه عن استلام البضاعة 1- ينشأ للمرسل اليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل ، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة او ضمنا ، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة اليه بموجب وثيقة النقل ، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها ، 2- عند وصول البضاعة الى مقصدها ، يجب على المرسل اليه ان يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقة النقل ، واذا اخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل ، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو الموضح في المادة (35) في هذه الاتفاقية ,، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة او تلف يصيب هذه البضاعة ، الا اذا كانت الخسارة او التلف ناتجا عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل . 3- يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل اليه باستلامها .

المادة الثلاثون

متن المادە :

المادة الثلاثون حق المرسل والمرسل إليه في التصرف 1- حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل او المرسل إليه طبقا للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات الى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي : أ – توجيه او تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجا عن عقد النقل . ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها الى مكان المقصد . ج- الاستعاضة عن المرسل اليه باي شخص اخر بمن في ذلك الطرف الذي له الحق التصرف في البضاعة . د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل . 2- للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه . 3- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ – يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة مالم يتفق المرسل والمرسل اليه على ان يكون شخص اخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك . ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة احالة حق التصرف الى شخص اخر ، وبتلك الاحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل ان يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة . ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يتعين عليه ، ان يبين هويته على نحو واف . د- يحال حق التصرف في البضاعة الى المرسل اليه عندما تكون البضاعة قد وصلت الى مقصدها ويكون المرسل اليه قد طلب تسليم البضاعة . 4- في حالة اصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ‌- يكون حائز النسخة الاصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول او حائز جميع النسخ الاصلية – في حالة وجود اكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة . ب‌- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل ان يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول الى شخص اخر و بتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية الى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول . ج‌- من اجل ممارسة حق لتصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل ان يبرز الى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك ، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلا في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة. د‌- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (1) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل . 5- مع مراعاة الفقرة (7) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة (أ,ب,ج) والفقرة (2) إذا : أ‌- كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة . ب‌- امكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها . ج‌- لم يكن من شأن التعليمات ان تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل . 6- اذا كان متعهد النقل : أ‌- يتوقع بشكل معقول ان تنفيذ أي اشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات اضافية . ب‌- مستعدا بالرغم من ذلك لتنفيذ الاشعار . فانه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ، اذا طلب متعهد النقل ذلك ، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة ان يسببه ذلك الاشعار من نفقات اضافية او التزامات مالية يتكبدها . 7- تعتبر البضاعة المسلمة عملا بإشعار صادر وفقا للبند (1/ب) من هذه المادة انها سلمت في مكان المقصد . 8- اذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة او من السلطات المختصة ، واثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل ، ويحتاج بصورة معقولة الى معلومات او اشعارات او مستندات اضافية ، فانه يتعين تقديم تلك المعلومات او الاشعارات او المستندات بناء على طلب متعهد النقل واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه ، او تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات او الاشعارات او المستندات الوافية ، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل . 9- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ان يرد الى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات اضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك في التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولا عن دفعها في مجال حدوث هلاك او تلف للبضائع المنقولة الاخرى . 10- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة .

المادة التاسعة والعشرون

متن المادە :

المادة التاسعة والعشرون حقوق متعهد النقل اذا لم يتم دفع اجرة النقل 1- بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف , اذا كان المرسل اليه مسؤولا عن سداد اجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة الى ان يتم دفع : ا- اجرة النقل واجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف اخرى واجبة الدفع . ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل . 2- عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار اليها في المواد (14) ‚ (18) ‚ (22) من هذه الاتفاقية فانه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 3- اذا لم يتم دفع اجرة النقل في خلال ثلاثين يوما من اشعار المرسل اليه بوصول البضاعة فان لمتعهـد النقل الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقا لما ورد في المادة (35) من هذه الاتفاقية.